النفي والتغريب - الطبسي، الشيخ نجم الدين - الصفحة ٢٨٥
الخامس والأربعون: لو كان الإمام في سفر ومعه جماعة فزنى أحدهم: يحتمل القول: بتغريبه من القافلة كما احتمله الفاضل الهندي في كشف اللثام ويحتمل: نفيه إلى غير بلده وغير مقصده - كما هو رأي الشافعية - ويحتمل: الرجوع إلى رأي الإمام، فإن رأى تغريبه في جهة مقصده لم يمنع، ويكفيه أن يمنع من عودته إلى بلده، ويمنع من التصرف في السفر بحرية - كما هو رأي بعض الشافعية - ونكتفي في المقام بكلام الفاضل الهندي، والمحقق النجفي أعلى الله مقامهما والشربيني من السنة.
آراء فقهائنا: ١ - الفاضل الهندي: " وإن كان الإمام في سفر معه جماعة فجلد رجلا منهم لزناء وهو بكر، احتمل وجوب نفيه من القافلة. " [١].
٢ - الشيخ محمد حسن النجفي قال بعد كلام الفاضل: " وفيه: أنه خلاف ظاهر النصوص المزبورة " [٢].
آراء المذاهب الأخرى: ١ - الشربيني: " ولو زنى المسافر في طريقه غرب إلى غير مقصده... وعن البلقيني لا يحجر على الإمام ذلك بل إذا رأى تغريبه في جهة مقصده لم يمنع. " [٣].
[١] كشف اللثام ٢: ٢١٩.
[٢] جواهر الكلام ٤١: ٣٢٧.
[٣] مغني المحتاج ٤: ١٤٨ - أنظر أسنى المطالب مع حاشية الرملي ٤: ١٢٩ - روضة الطالبين
١٠: ٨٩.