النفي والتغريب - الطبسي، الشيخ نجم الدين - الصفحة ٥٦
الرابع: هل يشمل النفي الأم والجد الأمي؟ يظهر من بعض العامة الشمول، ولا دليل له إلا من باب القياس على الأب، ومن باب الاستحسان. وعندنا: أنه يقاد منها بلا خلاف، ومن الجد الأمي على رأي البعض. فلا يصل الدور إلى البحث عن تغريبه لو قتل سبطه.
نعم خالف الإسكافي وسيأتي.
آراء فقهائنا: ١ - الشيخ الطوسي: " فأما الأم وأمهاتها وأمهات الأب يقدن عندنا بالولد، وعندهم لا يقدن كالآباء. " [١].
٢ - وقال في الخلاف: " ألام إذا قتلت ولدها قتلت به، وكذلك أمها، وكذلك أمهات الأب، وإن علون، فأما الأجداد فيجرون مجرى الأب لا يقادون. " [٢].
٣ - وقال في النهاية: " أو قتلت الأم ولدها عمدا قتل كل واحد منهما بصاحبه " [٣].
٤ - العلامة الحلي: " وكذا الأم يقتل به، ويقتل الولد بها، وكذا الأقارب كالأجداد، والجدات من قبلها، والأخوة، والأعمام والأخوال، وغيرهم. " [٤].
٥ - الشيخ محمد حسن النجفي: " وكذا الأم تقتل به، بلا خلاف أجده فيه بيننا، إلا من الإسكافي الذي وافق العامة هنا على ذلك قياسا على الأب واستحسانا... " [٥].
[١] المبسوط ٧: ٩.
[٢] الخلاف ٢: ٣٤٣.
[٣] النهاية ٧٤٠ - ومثله سلار بن عبد العزيز في المراسم: ٢٣٦.
[٤] قواعد الأحكام ٢: ٢٩١. ومثله تحرير الأحكام ٢: ٢٤٩ مع تشويش في العبارة.
[٥] جواهر الكلام ٤١: ١٦٠ - " أبو علي: لا يقاد والد ولا والدة ولا جد ولا جدة لأب ولا
لأم بولده، إذا قتله عمدا " المهذب البارع ٥: ١٨٩.