النفي والتغريب - الطبسي، الشيخ نجم الدين - الصفحة ٢٩٧
قال المجلسي في الملاذ والمرآة: " حسن " [١].
٣ - وفيه: " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة مجنونة زنت فحبلت قال: هي مثل السائبة، لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفي وقال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها فليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم. " [٢].
قال المجلسي في المرآة والملاذ: " حسن ". ورواه الشيخ في التهذيب [٣].
قوله: مثل السائبة: في القاموس: السائبة المهملة والعبد يعتق على أن لا ولاء عليه.
أقول: " لعل المعنى أنها كحيوان سائبة وطأها رجل، فكما أن الحيوان لعدم اختياره وشعوره لأحد عليه فكذا ههنا. " [٤].
٤ - الدعائم: " عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: في العبد والأمة إذا زنى أحدهما جلد خمسين جلدة. مسلما كان أو مشركا، وليس على العبيد نفي ولا رجم " [٥].
الروايات من غير طرقنا: ١ - ابن أبي شيبة: " حدثنا أبو بكر، قال عبادة بن العوام عن عمر بن عامر،
[١] ملاذ الأخيار ١٦: ٥٧ - مرآة العقول ٢٣: ٣٦٨ ح ١٥.
[٢] الكافي ٧: ١٩١ ح ١.
[٣] التهذيب ١٠: ١٨ ح ٥٥.
[٤] مرآة العقول ٢٣: ٢٩١ - ملاذ الأخيار ١٦: ٣٧.
[٥] دعائم الإسلام ٢: ٤٥٧ ح ١٦٠٩ - وعنه المستدرك ١٨: ٦٦ ب ٢٨ ح ١.