النفي والتغريب - الطبسي، الشيخ نجم الدين - الصفحة ٤٢٩
أكثر المتأخرين.
والقائلون بالثاني: في طليعتهم شيخ الطائفة، والإسكافي، والتقي (أبو الصلاح) وابن زهرة واتباع الشيخ على ما في نكت الارشاد، بل في أكثر الكتب كما في كشف اللثام.
أدلة القول الأول: ١ - أن الأصل في كلمة (أو) هو التخيير.
٢ - مقتضى صحيح حريز (أو) في القرآن للتخيير.
عن أبي عبد الله (عليه السلام): " كل شئ في القرآن (أو) فصاحبه فيه بالخيار. " [١].
٣ - خبر سماعة: عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله * (إنما جزاء الذين...) * قال: " الإمام في الحكم فيهم بالخيار إن شاء قتل، وإن شاء صلب، وإن شاء قطع، وإن شاء نفى من الأرض. " [٢].
٤ - عن جميل بن دراج: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: * (إنما جزاء...) * أي شئ عليه من هذه الحدود التي سمى الله عز وجل؟ قال: ذلك إلى الإمام إن شاء قطع، وإن شاء نفى، وإن شاء قتل، قلت: النفي إلى أين؟ قال: من مصر إلى مصر آخر... " [٣].
أدلة القول الثاني: ١ - صحيح بريد بن معاوية قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز
[١] التهذيب ٨: ٢٩٩ ح ٩٩ - تفسير العياشي ١: ٣٣٨ ح ١٧٥ - تفسير البرهان ١: ٤٩٦ -
بحار الأنوار ٢٣: ١٤٦ - الوسائل ١٥: ٥٦٢ ب ١٢ ح ٧.
[٢] الوسائل ١٨: ٥٣٦ ب ١ ح ٩.
[٣] الوسائل ١٨: ٥٣٢ ب ١ ح ٣.