النفي والتغريب - الطبسي، الشيخ نجم الدين - الصفحة ٢٢٠
" ينفيه من الأرض التي جلده فيها " [١] كما في رواية عبد الرحمن، وغيرها، فالأرض مطلقة، سواء كانت ضمن القرية، أم الفلاة، أم المصر. هذا وعن الفاضل الهندي في " كشف اللثام ": سقوط النفي عمن زنى في الفلاة، إلا أن يكون من منازل أهل البدو.
آراء فقهائنا: ١ - الشيخ الطوسي: " وحد التغريب أن يخرجه من بلده، أو قريته إلى بلد آخر. " [٢].
٢ - الشيخ محمد حسن النجفي: " والظاهر أن القرية كالمصر، فينفي منها، وعن المبسوط التصريح به. " [٣].
٣ - المامقاني: " والقرية كالمصر في ثبوت النفي عنه، وكذا الفلاة على الأظهر، الأقرب، سيما إذا كان من سكانها. " [٤].
٤ - الإمام الخميني: " ولو حده في فلاة، لا يسقط النفي، فينفيه إلى غير وطن، ولا فرق في البلد بين كونه مصرا أو قرية. " [٥].
٥ - السيد الگلپايگاني: " هل يجري الحكم في الفلاة أيضا أم لا؟ الظاهر أنه يجري هناك أيضا.
فلو كان الزاني من أهل البادية، وساكنا في الفلاة ويعيش في البراري، فإنه
[١] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١٤٧ ح ٣٧٧.
[٢] المبسوط ٨: ٣.
[٣] جواهر الكلام ٤١: ٣٢٧.
[٤] مناهج المتقين: ٤٩٨.
[٥] تحرير الوسيلة ٢: ٤١٨.