النفي والتغريب - الطبسي، الشيخ نجم الدين - الصفحة ١٣٧
وروى أيضا باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بتفاوت [١].
قال المجلسي في الملاذ: " الحديث صحيح " [٢].
٣ - وفيه: " عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى " [٣].
قال المجلسي: " ضعيف على المشهور " [٤] ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، وفيه: " والتي قد أملكت ولم يدخل بها تجلد مائة وتنفى. " [٥].
ورواه في الاستبصار [٦] كما في الكافي.
قال المجلسي في الملاذ: " ضعيف كالموثق. " [٧].
قال الفيض " في التهذيب " ينفى " في الموضعين بدون " لا ". والتي قد أملكت، على المؤنث. وفي الإستبصار مثل ما في الكافي " [٨].
٤ - وفيه: " علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا زنى الرجل فجلد، ينبغي للإمام أن ينفيه
[١] التهذيب ١٠: ٣٦ ح ١٢٣ - والاستبصار ٤: ٢٠٢ ح ٧٥٩.
[٢] ملاذ الأخيار ١٦: ٧١.
[٣] الكافي ٧: ١٧٧ ح ٦ - وعنه الوسائل ١٨: ٣٤٨ ب ١ ح ٧ - نور الثقلين ٣: ٥٦٩ ح ٩.
[٤] مرآة العقول ٢٣: ٢٦٨.
[٥] التهذيب ١٠: ٤ ح ١٢.
[٦] الاستبصار ٤: ٢٠٠ ح ٣.
[٧] ملاذ الأخيار ١٦: ١٢.
[٨] الوافي ١٥: ٢٣٩.