النفي والتغريب - الطبسي، الشيخ نجم الدين - الصفحة ٥٠
الكبيرة. وتؤيده الرواية هذه: " وينفى عن مسقط رأسه. " [١] كما يلوح ذلك من كلام ابن إدريس، حيث قال: " لو قتل والد ولده في المحاربة... يتحتم عليه القتل... وليس للإمام نفيه هاهنا دون قتله. " [٢].
هذا، ولكن الإنصاف، أنه لا صراحة لهذه النصوص في التغريب، سيما كلام " الخوئي والخوانساري " (رحمهما الله) حيث إنهما أوردا رواية جابر للتأييد فقط.
المصرحون بالتعزير أو العقوبة: ١ - الشيخ المفيد: " والأب إذا قتل ولده خطأ... وإذا قتله عمدا عاقبه السلطان عقوبة موجعة، وألزمه الدية على الكمال لورثته سوى الأب القاتل. " [٣].
٢ - الشيخ الطوسي: " إذا قتل الرجل ولده لم يقتل به بحال، سواء قتله حذفا بالسيف أو ذبحا. وعلى أي وجه قتله عندنا، وعند أكثرهم... فإذا ثبت أنه لا يقاد به، فعليه التعزير والكفارة... " [٤].
٣ - سلار بن عبد العزيز: "... إلا اللهم أن يكون القاتل أب المقتول، فإن الأب لا يقاد بابنه بل يؤخذ منه ديته ولا يورث منها، ويعاقب. " [٥].
٤ - المحقق الحلي: " الشرط الثالث أن لا يكون القاتل أبا، فلو قتل ولده لم يقتل به، وعليه الكفارة، والدية والتعزير. " [٦].
[١] جامع المدارك ٧: ٢٣٣.
[٢] السرائر ٣: ٥٠٦.
[٣] المقنعة: ٧٤٩.
[٤] المبسوط ٧: ٩ - أنظر النهاية: ٧٣٩ - الخلاف ٢: ٣٤٣. المسألة: ٩.
[٥] المراسم: ٢٣٦.
[٦] شرائع الإسلام ٤: ٢١٤ - ومثله في المختصر النافع: ٢٩٦.