النفي والتغريب - الطبسي، الشيخ نجم الدين - الصفحة ٤٢٨
بعض نصوصنا المحمول عليه. " [١].
السابع عشر: هل يفرق بين ذي رأي وعدمه؟ لا فرق بين كون المحارب ممن له الرأي والتدبير أم لا. بل يعاقب على حسب جنايته إن كان المبنى هو التفصيل ويتخير الحاكم فيه - إن كان المبنى هو التخيير - وعليه فلا يتحتم عليه القتل بحجة أنه ذو رأي.
هذا: وعن مالك التفصيل بين كونه ذا رأي وعدمه. " فإن كان المحارب ممن له الرأي والتدبير، فوجه الاجتهاد قتله أو صلبه، لأن القطع لا يرفع ضرره، وإن كان لا رأي له وإنما هو ذو قوة وبأس، قطعه من خلاف. " [٢].
وهذا قول على مدعيه الدليل، وأنى له ذلك. أضف إلى ذلك أن الاطلاقات تقتضي عدم الفرق.
الثامن عشر: نفي المحارب هل هو مقتضى التخيير أو الترتيب؟ اختلف فقهاؤنا في حد المحارب على قولين: أحدهما التخيير بين القتل والصلب والقطع والنفي.
الثاني: التفصيل والترتيب.
فالقائلون بالأول: الشيخ الصدوق في الهداية، والشيخ المفيد في المقنعة، والديلمي في المراسم، وابن إدريس في السرائر، والمحقق الحلي في الشرائع والمختصر النافع، والعلامة الحلي في المختلف والتحرير والتبصرة. وقيل: إن عليه
[١] جواهر الكلام ٤١: ٥٩٣. قال في شرح الأزهار: " واختلف الناس بماذا يكون نفيه؟
فقيل أنه يكون
بالحبس، وقيل تسمل بصره، والذي عليه الجمهور أنه يكون
بالطرد
والإخافة " ج ٣: ٣٧٦.
[٢] بداية المجتهد ٢: ٤٥٥.