النفي والتغريب - الطبسي، الشيخ نجم الدين - الصفحة ٣٩٧
المرجع هو تقدير الإمام، وعن بعض المالكية: إن تاب قبل تمام العام فلا يفرج عنه قبل كمال السنة، وعند الشافعية سنة ينقص منها شيئا، وعن بعض الحنابلة: سنة، وعن آخرين: ستة أشهر.
هذا وعن الإمام الخوئي: أنه ينفى إلى الأبد.
الروايات: ١ - الكافي: "... عن عبيد الله بن إسحاق المدائني، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) ... ويكتب إلى أهل ذلك المصر أنه منفي... فيفعل ذلك به سنة... " [١].
٢ - التهذيب: " عن عبيد الله المدائني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)... فلا يزال هذه حاله سنة، فإذا فعل به ذلك تاب وهو صاغر. " [٢].
أقول، وفيهما ضعف وقد مر، والافراج عنه إنما يكون بعد التوبة، فالمدار على التوبة، لا انقضاء العام.
آراء فقهائنا: ١ - المفيد: "... إلى أن تظهر منهم التوبة والصلاح. " [٣].
٢ - ابن إدريس: " وأما نفي المحارب فأبدا، إلى أن يتوب ويرجع الحق، وينيب إلى الله تعالى. " [٤].
٣ - ابن فهد الحلي: " التغريب عموما بالنسبة إلى الزمان والبلدان، فيمنع من
[١] الكافي ٧: ٢٤٦ ح ٨.
[٢] التهذيب ١٠: ١٣١ ح ١٤٠.
[٣] المقنعة: ٨٠٤.
[٤] السرائر ٣: ٤٥٤.