النفي والتغريب - الطبسي، الشيخ نجم الدين - الصفحة ٢٩٩
الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، فإن زنت فليجلدها، ولم يذكر التغريب " [١].
٣ - الفيض الكاشاني: " ولا تغريب عندنا لما فيه من الاضرار بالسيد، ولأنه للتشديد، والمملوك اعتاد الانتقال من بلد إلى آخر. " [٢].
٤ - الگلپايگاني: " أقول: وسواء كان - أي المملوك - مسلما أو نصرانيا...
فليس عليه الجز ولا التغريب وإنما يجلد خاصة نصف حد الحر. " [٣].
آراء المذاهب الأخرى: ١ - قال مالك: " الذي أدركت عليه أهل العلم أنه لا نفي على العبيد إذا زنوا " [٤].
٢ - المقدسي: " ويجلد الرق خمسين ولا يغرب، ولا يعير، نص عليهما، يتوجه نص عليها، احتمال (و م) [٥] لأن عمر نفاه، رواه البخاري، وقال في كشف المشكل: يحتمل قوله: نفاه: أبعده من صحبته " [٦].
٣ - النووي: " هل يغرب العبد بعد الجلد؟ فيه قولان: الأول - أنه لا يغرب لما روى أبو هريرة: أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد، ولم يذكر النفي، ولأن القصد بالتغريب تعذيبه بالاخراج عن الأهل، والمملوك لا أهل له.
[١] الخلاف ٢: ٤٤٠.
[٢] مفاتيح الشرائع ٣: ٧٢.
[٣] الدر المنضود ١: ٣٣١.
[٤] الموطأ ٢: ٨٢٦.
[٥] (و) إشارة إلى الأصح من مذهبهم، (م) إشارة إلى مالك. أنظر الفروع ١: ٦٤.
[٦] الفروع: ٦: ٦٩.