النفي والتغريب - الطبسي، الشيخ نجم الدين - الصفحة ٢٤٣
٢ - الفقيه: " عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام): الشيخ والشيخة... والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة. " [١]، وقواه المجلسي.
٣ - التهذيب: " عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)... والتي قد أملكت، ولم يدخل بها تجلد مائة وتنفى. " [٢].
٤ - وفيه: " عن عبد الرحمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام)...
يجلد البكر والبكرة، وينفيهما سنة. " [٣]، وهو مختلف فيه، كالصحيح كما عن المجلسي.
٥ - الدعائم: " قال جعفر بن محمد (عليه السلام):... وإن كان أحد الزانيين بكرا، والآخر ثيبا، جلد كل واحد منهما مائة جلدة، ونفي البكر منهما. " [٤].
الروايات من غير طرقنا: ١ - البخاري: " حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز، أخبرنا ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن زيد بن خالد الجهني: قال سمعت النبي (صلى الله عليه وآله) يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام. " [٥].
و (من) للعموم، يشمل المذكر والمؤنث.
٢ - وفيه: " حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام بإقامة الحد عليه. " [٦].
٣ - عبد الرزاق: " عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)
[١] الفقيه ٤: ١٧ ح ١٠.
[٢] التهذيب ١٠: ٤ ح ١٢ و ١١.
[٣] التهذيب ١٠: ٤ ح ١٢ و ١١.
[٤] دعائم الإسلام ٢: ٤٥٠ ح ١٥٧٦. مرت هذه الأحاديث في أول هذا الباب فراجع.
[٥] البخاري ٨: ٢٨.
[٦] البخاري ٨: ٢٨.