النفي والتغريب - الطبسي، الشيخ نجم الدين - الصفحة ٢٣٤
الثاني: من أملك وعقد له أو عليها دواما ولم يدخل.
والتفسير الأول: أعم من الذي عقد له أو لم يعقد له فكلاهما عليهما الجلد والتغريب.
وعلى التفسير الثاني: يختص التغريب بالذي عقد له، وأما الذي لم يعقد له فيجب عليه الجلد فقط.
وصريح المبسوط والخلاف والسرائر، وظاهر العماني والإسكافي والحلبي، وأكثر المتأخرين هو التفسير الأول.
أدلة التفسير الأول: واستدل له بوجوه: ١ - دعوى الشهرة.
٢ - دعوى الاجماع كما عن السرائر.
٣ - القسمة الثنائية في النبوي الشريف.
٤ - العرف.
٥ - اطلاق قول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الله بن طلحة - خرج منه المحصن بالنص والاجماع فيبقى غيره.
٦ - خبر السكوني: أن محمد بن أبي بكر...
٧ - خبر سماعة: إذا زنى الرجل ينبغي...
٨ - خبر أبي بصير.
٩ - خبر مثنى الحناط: ويعارضه محمد بن قيس: قضى علي...
وأما التفسير الثاني، فهو مقتضى صريح النهاية، والجامع للشرائع والغنية، والاصباح، وظاهر المقنع، والمقنعة، والمراسم، والوسيلة، واختاره في المختلف