النفي والتغريب - الطبسي، الشيخ نجم الدين - الصفحة ٢٢٥
القائلون بالنفي عن بلد الجلد: ١ - السيد الطباطبائي: " وينفى عن بلده التي جلد فيها سنة بلا خلاف أجده في الجملة. " [١].
٢ - المامقاني: "... وينفى عن المصر الذي جلد فيه " [٢].
٣ - السيد الخميني: " حد النفي سنة من البلدة التي جلد فيها. " [٣].
٤ - السيد الخوئي: " لا شك في أن الزاني لا ينفى إلى بلاد الشرك وإنما ينفى من البلد الذي جلد فيه إلى بلد آخر. " [٤].
٥ - السيد السبزواري: " مدة النفي سنة من البلدة التي جلد فيها كما في رواية أبي بصير... وفي الموثق أيضا... ويحمل عليها ما ورد من المطلقات. " [٥].
القائلون ببلد الزنا: ١ - الشيخ الطوسي: " فإن كان الزاني غريبا نفاه إلى بلد آخر غير البلد الذي زنى فيه. " [٦] وقال في النهاية: " من وجب عليه النفي في الزنا، نفي عن بلده الذي فعل فيه ذلك الفعل إلى بلد آخر سنة. " [٧].
٢ - ابن البراج: " ومن يجب عليه النفي بالزنا، يجب نفيه عن البلد الذي زنى
[١] رياض المسائل ٢: ٤٦٩.
[٢] مناهج المتقين: ٤٩٨.
[٣] تحرير الوسيلة ٢: ٢١٨.
[٤] مباني تكملة المنهاج ١: ٣٢٢.
[٥] مهذب الأحكام ٢٧: ٣٣٦.
[٦] المبسوط ٨: ٣. أقول: هذا بالنسبة إلى الغريب، وأما غيره فقال: " وحد التغريب أن
يخرجه من بلده أو قريته إلى بلد آخر... " المبسوط ٨: ٣.
[٧] النهاية: ٧٠٢.