النفي والتغريب - الطبسي، الشيخ نجم الدين - الصفحة ٢٢٣
وفيما يلي النصوص ثم الآراء: الروايات: الروايات الدالة على بلد الجلد: ١ - الكافي: " عن سماعة: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا زنى الرجل فجلد، ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها، فإنما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه. " [١] وهي موثقة، ولكن في نقل الفقيه " ليس ينبغي ".
وعلى التقديرين لا تخلو من إبهام وإجمال كما عن الفيض، وقد مر.
٢ - وفيه: " عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزاني أينفى؟ قال: فقال: نعم، من التي جلد فيها إلى غيرها. " [٢].
وهي صحيحة، سندا، وصريحة دلالة في أن النفي من بلد الجلد والحد. ومثلها رواية النوادر " ينفيه من الأرض التي جلده فيها... " [٣].
الروايات الدالة على بلد الزاني: ١ - الفقيه: " عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)... وإذا زنى الشاب الحدث جلد مائة، ونفي سنة، عن مصره. " [٤].
وفي السند كلام، لإشتراك عبد الله بين: ابن طلحة، وابن سنان، وجهالة محمد ابن حفص [٥].
[١] الكافي ٧: ١٩٧ ح ٢. و ٣.
[٢] الكافي ٧: ١٩٧ ح ٢. و ٣.
[٣] نوادر أحمد بن عيسى: ١٤٧ ح ٣٧٧ - المستدرك ١٨: ١٣٨ ب ٢٠ ح ٢.
[٤] الفقيه ٤: ٢٧ ح ٤٨ - نور الثقلين ٣: ٥٦٩ ح ١١.
[٥] أنظر: معجم رجال الحديث ١٦: ٢٩.