النفي والتغريب - الطبسي، الشيخ نجم الدين - الصفحة ٢٠٣
٦ - وفيه: " عبد الرزاق عن معمر عن أيوب، عن نافع أن ابن عمر نفى إلى فدك " [١].
٧ - وفيه: " عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الله بن عمر: أن أبا بكر نفى إلى فدك وعمر. " [٢].
٨ - البيهقي: " قال ابن شهاب كان عمر ينفي من المدينة إلى البصرة وإلى خيبر. " [٣].
أوردنا هذه الآثار لاستيفاء المقام - كما في سائر الموارد - لا للاستدلال بها.
آراء فقهائنا: ١ - الشيخ الطوسي: " وحد التغريب أن يخرجه من بلده أو قريته إلى بلد آخر، وليس ذلك بمحدود، بل على حسب ما يراه الإمام، وقال قوم: ينفيه إلى موضع يقصر فيه الصلاة حتى يكون في حكم المسافر عن البلد. " [٤].
٢ - يحيى بن سعيد: " ونفيه إلى أدنى بلد من بلاد الإسلام إلى الشرك " [٥].
٣ - العلامة الحلي: " وينبغي أن يغرب عن بلده أو قريته إلى موضع آخر حسب ما يراه الإمام وليس للمسافة حد محدود، فلو غربه إلى ما دون مسافة القصر جاز. " [٦].
[١] المصنف ٧: ٣١٥ ح ١٣٣٢٦.
[٢] المصنف ٧: ٣١٥ ح ١٣٣٢٨.
[٣] السنن الكبرى ٨: ٢٢٢.
[٤] المبسوط ٨: ٣.
[٥] الجامع للشرائع: ٥٥٠.
[٦] تحرير الأحكام ٢: ٢٢٣.