النفي والتغريب - الطبسي، الشيخ نجم الدين - الصفحة ٢٠٠
الروايات من طرقنا: ١ - الكافي: " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: النفي من بلدة إلى بلدة، وقال: قد نفى علي (عليه السلام) رجلين من الكوفة إلى البصرة. " [١].
قال المجلسي في المرآة والملاذ: " حسن " [٢].
ورواه الصدوق في الفقيه مرسلا [٣].
قال الفيض: " لعل الغرض من النفي، الاذلال والصغار " [٤] أقول المستفاد منه مشروعية التغريب إلى مسافة القصر، لا تعينه وعدم كفاية الأقل منه.
٢ - التهذيب: " عنه - أحمد بن محمد - عن خلف بن حماد عن موسى بن بكر عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام): قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا نفى أحدا من أهل الإسلام نفاه إلى أقرب بلدة من أهل الشرك إلى الإسلام، فنظر في ذلك فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الإسلام. " [٥].
قال المجلسي: " ضعيف كالموثق " [٦].
٣ - فقه الرضا (عليه السلام): " ومن زنى بمحصنة وهو غير محصن فعليها الرجم وعليه الجلد وتغريب سنة وحد التغريب خمسون فرسخا " [٧] والدلالة واضحة، وإنما
[١] الكافي ٧: ١٩٧ ح ١ - التهذيب ١٠: ٣٥ ح ١٢٠.
[٢] مرآة العقول ٢٣: ٣٠٠ - ملاذ الأخيار ١٦: ٧٠.
[٣] الفقيه ٤: ١٧ ح ١١ - أنظر روضة المتقين ١٠: ١٧.
[٤] الوافي ١٥: ٢٢٨.
[٥] التهذيب ١٠: ٣٦ ح ١٢٧.
[٦] ملاذ الأخيار ١٦: ٧٢.
[٧] فقه الرضا: ٢٧٥ ب ٤٤.