النفي والتغريب - الطبسي، الشيخ نجم الدين - الصفحة ١٩٨
رأي الحاكم، وكفاية ما يقع عليه اسم النفي، وهو رأي الإمام الطوسي في المبسوط، والعلامة في التحرير - مع التصريح بجواز التغريب إلى دون مسافة القصر - والشهيد في الروضة، والسبزواري في المهذب، وهو مذهب جماعة من السنة كابن المنذر - على ما في عمدة القارئ - إذ يرى كفاية ما يقع عليه اسم النفي، قل أو كثر، ورأي أبي ثور: إذ حدد المسافة بالميل والأقل منه.
٢ - ومنهم من اشترط كونه مسافة القصر، كالعلامة في القواعد، وولده فخر المحققين في الايضاح، وابن فهد والفاضل الهندي في كشف اللثام، وهو رأي الشافعي: حيث حدد التغريب بمسافة يوم، وليلة، وابن قدامة، والنووي والحصني الشافعي، والقسطلاني، والبهوتي في كشف القناع، وأحمد - على ما في عمدة القارئ - بل هو مذهب جمهور السنة [١].
٣ - ومنهم من حدده بأقرب بلد الشرك إلى بلد الإسلام وبه قال يحيى بن سعيد في الجامع.
دليل القول الأول: ١ - الأصل.
٢ - العمومات.
٣ - الإطلاقات.
٤ - عدم دليل معتبر على اعتبار مسافة معينة.
٥ - صدق الإخراج في التغريب إلى ما دون المسافة.
٦ - توجيه ما ورد من فعل علي (عليه السلام) بأنه قضية في واقعة.
[١] أنظر: بداية المجتهد ٢: ٣٥٦ - شرح منتهى الإرادات ٣: ٣٤٤ - تحفة المحتاج ٩: ١٠٩ -
روضة الطالبين ١٠: ٨٨ - كشاف القناع ٦: ٩٢ - الشرح الكبير للدردير ٤: ٣٢٢.