النفي والتغريب - الطبسي، الشيخ نجم الدين - الصفحة ١٤٤
المؤمنين (عليه السلام): إذا زنى الشيخ والشيخة، جلد كل واحد منهما مائة جلدة، وعليهما الرجم، وعلى البكر جلد مائة ونفي سنة في غير مصره. " [١].
١٦ - وفيه: " وعن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المحصن يرجم، والذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى، والذي قد أملك، يجلد مائة وينفى. " [٢].
١٧ - المقنع: " وعن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: المحصن يجلد مائة جلدة ويرجم، ومن لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى. " [٣].
١٨ - فقه الرضا: " ومن زنى بمحصنة وهو غير محصن فعليها الرجم وعليه الجلد وتغريب سنة وحد التغريب خمسون فرسخا " [٤].
١٩ - عوالي اللآلي: " عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: خذوا عني: قد جعل الله لهن السبيل، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام... " [٥].
الروايات من غير طرقنا: ٢٠ - مسند زيد: " حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي - رضى
[١] نوادر أحمد بن عيسى: ١٤٥ ح ٣٧١ - وعنه المستدرك ١٨: ٤٠ ب ١ ح ٥ و ب ٢٢ ح ٣ -
والبحار ٧٦: ٥٤ ب ٧٠ ح ٤٥.
[٢] نوادر أحمد بن عيسى: ١٤٥ ح ٣٧٣ - وعنه المستدرك ١٨: ٤٠ ب ١ ح ٦ - وص ٦٢
ب ٢٢ ح ٤ - والبحار ٧٦: ٥٥ ب ٧ ح ٤٧.
[٣] المقنع: ١٤٦ - وعنه المستدرك ١٨: ٤١ ب ١ ح ١١ وص ٦٢ ب ٢٢ ح ٦.
[٤] فقه الرضا: ٢٧٥ ب ٤٤ - وعنه المستدرك ١٨: ٤٠ ب ١ ح ٤ و ٦٢ ب ٢٢ ح ٧ - والبحار
٧٦: ٤٨ ب ٧ ح ٣٣.
[٥] عوالي اللآلي ١: ٢٣٧ ح ١٤٩ - وعنه المستدرك ١٨: ٦٢ ب ٢٢ ح ٨.