النفي والتغريب - الطبسي، الشيخ نجم الدين - الصفحة ١٣٢
مثله [١]، من غير تفصيل بين المحصن وغيره.
وعليه فلا يصل الدور إلى التغريب والنفي، نعم ينفى من الأرض بمعنى أنه يقضى على حياته كما في تفسير نفي المحارب - على رأي [٢] - هذا، ولكن المنقول عن الزهري، وابن جريج - على ما في المصنف - هو الحبس والنفي إن كان بكرا - غير متزوج - وهو رأي الشافعية - كما عن الجزيري - وجمع من التابعين، مثل سعيد، وعطا، والبصري، والنخعي، والثوري، والأوزاعي و... بزعمهم أنه نوع من الزنا.
آراء المذاهب الأخرى: ١ - عبد الرزاق: " عن معمر، عن الزهري، قال: يرجم إن كان محصنا، ويجلد إن كان بكرا، ويغلظ عليه في الحبس والنفي. " [٣].
٢ - وفيه: " عن ابن جريج، في الذي يعمل عمل قوم لوط، قال: يرجم إن كان محصنا، ويجلد وينفى إن كان بكرا. وقاله ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. " [٤].
٣ - وقال النووي: " اللواط: وفي حده قولان: أحدهما وهو المشهور من مذهبه - أي المصنف، وهو أبو إسحاق - أنه يجب فيه ما يجب في الزنا، فإن كان غير محصن، وجب عليه الحد والتغريب، وإن كان محصنا، وجب عليه الرجم. " [٥].
[١] السنن الكبرى ٨: ٢٣٣.
[٢] أنظر: الفرع السادس عشر من فروع المحارب من هذا الكتاب.
[٣] المصنف ٧: ٣٦٣ ح ١٣٤٨٥.
[٤] المصنف ٧: ٣٦٣ ح ١٣٤٨٤.
[٥] المجموع: ٢٠: ٢٧.