بدائع الأفكار
(١)
خطبة المؤلف
٢ ص
(٢)
القول في أصول الفقه
٢ ص
(٣)
مقدمة مشتملة على أمور
٢ ص
(٤)
الأمر الأول الكلام في تعريف أصول الفقه
٣ ص
(٥)
فلنتكلم في أمور يتضح بها حقيقة الحال
٤ ص
(٦)
الأول
٤ ص
(٧)
الأمر الثاني
٥ ص
(٨)
الأمر الثالث
٥ ص
(٩)
الكلام في تعريف الفقه
٥ ص
(١٠)
الكلام في بيان المراد من لفظ العلم المذكور في التعريف
٦ ص
(١١)
الكلام في بيان المراد من الأحكام المذكورة في التعريف
٧ ص
(١٢)
القول في الكلام النفسي
٨ ص
(١٣)
الكلام في بيان المراد من لفظ (الشرعية) في التعريف
١٠ ص
(١٤)
الكلام في بيان المراد بالفرعية
١٠ ص
(١٥)
الكلام في بيان المراد من لفظ الأدلة في التعريف
١٤ ص
(١٦)
الكلام في بيان المراد من التفصيلية في التعريف
١٩ ص
(١٧)
بقي هنا إشكالان مشهوران
٢٠ ص
(١٨)
الأوّل
٢٠ ص
(١٩)
الإشكال الثاني
٢٢ ص
(٢٠)
و أمّا حدّ أصول الفقه
٢٦ ص
(٢١)
الأمر الثاني الكلام في موضوع أصول الفقه
٢٧ ص
(٢٢)
الكلام في الإشكالات الواردة على تحديد موضوعات العلوم
٢٩ ص
(٢٣)
بقي شيء
٣٢ ص
(٢٤)
و أمّا المبادئ الأحكاميّة
٣٢ ص
(٢٥)
الأمر الثالث الكلام في بيان فائدة علم الأصول و رتبته و حكمه
٣٣ ص
(٢٦)
الأمر الرّابع في ذكر جملة من المبادئ اللّغوية
٣٤ ص
(٢٧)
ثم إنّ البحث عن اللّفظ الموضوع يقع في مواضع خمسة
٣٤ ص
(٢٨)
أمّا الموضع الأول
٣٤ ص
(٢٩)
بديعة الكلام في حد الوضع
٣٤ ص
(٣٠)
الكلام في أن دلالة المجازات مستقلة أو غير مستقلة
٣٤ ص
(٣١)
بديعة الكلام في بيان فائدة الوضع
٣٧ ص
(٣٢)
بديعة الكلام في تقسيات الوضع
٣٨ ص
(٣٣)
أما القسمة الأولى تقسيم الوضع إلى التعييني و التعيني
٣٨ ص
(٣٤)
أمّا القسمة الثانية تقسيم الوضع الخاص و العام و موضوع له كذلك
٣٩ ص
(٣٥)
تنبيهان
٤٨ ص
(٣٦)
الأوّل
٤٨ ص
(٣٧)
الثّاني
٤٨ ص
(٣٨)
و أمّا القسمة الثالثة الكلام في تقسيم الوضع إلى النوعي و الشخصي
٤٨ ص
(٣٩)
تذنيب الكلام في وضع المجازات
٥٠ ص
(٤٠)
الموضع الثاني الكلام في تعيين الواضع
٥١ ص
(٤١)
الموضع الثّالث في الموضوع و فيه أبحاث
٥١ ص
(٤٢)
بديعة الكلام في أنه هل للمركبات وضع أم لا
٥١ ص
(٤٣)
بديعة ينقسم اللّفظ بملاحظة معناه إلى الجزئي و الكلّي
٥٣ ص
(٤٤)
بديعة ينقسم اللّفظ بملاحظة نفس الموضوع له أيضا إلى متحد المعنى و متكثره إلى المشترك و المنقول
٥٤ ص
(٤٥)
القول في الحقيقة و المجاز
٥٥ ص
(٤٦)
بديعة الكلام في تعريف الحقيقة و المجاز
٥٥ ص
(٤٧)
أما الحقيقة
٥٥ ص
(٤٨)
و أمّا المجاز
٥٦ ص
(٤٩)
بقي الكلام في الكناية
٥٦ ص
(٥٠)
تنبيهات
٥٩ ص
(٥١)
الأوّل
٥٩ ص
(٥٢)
الثاني
٥٩ ص
(٥٣)
الثالث
٥٩ ص
(٥٤)
الرّابع
٥٩ ص
(٥٥)
القول في الأمور الّتي يعرف بها الحقيقة و المجاز
٦٠ ص
(٥٦)
فهنا مقامان
٦٠ ص
(٥٧)
الأوّل في الأمور المتعلّقة بالأوضاع اللّغوية و مثبتات الوضع و عدمه
٦٠ ص
(٥٨)
بديعة ذكروا لإثبات الوضع و عدمه أموراً كثيرة
٦٠ ص
(٥٩)
بين ما يفيد الظنّ
٦٠ ص
(٦٠)
فمن الأوّل قول آحاد أهل اللّسان
٦٠ ص
(٦١)
تنبيهان
٦٣ ص
(٦٢)
الأوّل
٦٣ ص
(٦٣)
الثّاني
٦٣ ص
(٦٤)
و من الطّرق الظنيّة إخبار العدل
٦٣ ص
(٦٥)
و منها ورود الرّواية من المعصوم
٦٤ ص
(٦٦)
و منها أصل العدم
٦٤ ص
(٦٧)
و منها الاستعمال المستمرّ مع وحدة المستعمل فيه
٦٥ ص
(٦٨)
إيقاظ
٧٠ ص
(٦٩)
و من الطّرق الظّنيّة أيضا صحّة الاشتقاق و عدمه
٧١ ص
(٧٠)
و أمّا العلائم العلميّة
٧١ ص
(٧١)
منها التبادر
٧١ ص
(٧٢)
تنبيهات فيها تحقيقات
٧٣ ص
(٧٣)
الأوّل الكلام في تحديد المجاز المشهور و نقل الأقوال فيه
٧٣ ص
(٧٤)
الثّاني
٧٦ ص
(٧٥)
الثالث
٧٧ ص
(٧٦)
و منها صحّة النّفي و عدمها
٧٨ ص
(٧٧)
و منها الاطّراد و عدم الاطّراد
٨٤ ص
(٧٨)
و منها اختلاف جمع اللّفظ
٨٧ ص
(٧٩)
و منها التزام التقييد
٨٧ ص
(٨٠)
و منها صحّة التقسيم
٨٨ ص
(٨١)
و منها الاستقراء
٨٨ ص
(٨٢)
و منها حسن الاستفهام
٨٨ ص
(٨٣)
المقام الثّاني في علائم الحقيقة و المجاز عند الشكّ في المراد مع العلم بالوضع
٨٩ ص
(٨٤)
بديعة الكلام في الأصول اللفظية
٨٩ ص
(٨٥)
منها أصالة الحقيقة
٨٩ ص
(٨٦)
ثمّ إنّ بناء العقلاء
٩٠ ص
(٨٧)
و منها أصالة عدم القرينة
٩١ ص
(٨٨)
و منها أي و من الظّواهر اللّفظية المجازات المحفوفة بالقرائن
٩٣ ص
(٨٩)
بديعة في تعارض الأصول اللّفظية
٩٤ ص
(٩٠)
المرحلة الأولى في الأحوال المتكافئة
٩٥ ص
(٩١)
المرحلة الثانية في ذكر رجحان الأحوال بعضها على بعض نوعا
٩٧ ص
(٩٢)
الأولى دوران الأمر بين الاشتراك و النقل
٩٧ ص
(٩٣)
المسألة الثّانية الدّوران بين الاشتراك و التخصيص
٩٨ ص
(٩٤)
المسألة الثالثة الدّوران بين الاشتراك و المجاز
١٠٠ ص
(٩٥)
المسألة الرّابعة الدّوران بين الاشتراك و الإضمار
١٠٠ ص
(٩٦)
المسألة الخامسة الدّوران بين النقل و التخصيص
١٠١ ص
(٩٧)
المسألة السّادسة الدّوران بين النقل و المجاز
١٠١ ص
(٩٨)
المسألة السّابعة الدّوران بين النقل و الإضمار
١٠٢ ص
(٩٩)
المسألة الثّامنة الدّوران بين التخصيص و المجاز
١٠٢ ص
(١٠٠)
المسألة التاسعة الدّوران بين التخصيص و الإضمار
١٠٣ ص
(١٠١)
المسألة العاشرة الدّوران بين المجاز و الإضمار
١٠٤ ص
(١٠٢)
المرحلة الثّالثة في صحّة التعويل على الترجيحات المشار إليها
١٠٦ ص
(١٠٣)
تذنيب
١١١ ص
(١٠٤)
بديعة الكلام في انقسام الحقيقة إلى اللغوية و العرفية
١١١ ص
(١٠٥)
و أمّا تقسيم المجاز
١١٣ ص
(١٠٦)
بديعة الكلام في ثبوت الحقيقة العرفية
١١٣ ص
(١٠٧)
بديعة الكلام في التعارض في مراد المتكلم
١١٤ ص
(١٠٨)
المسألة الأولى في تعارض اللّغة و العرف العام
١١٤ ص
(١٠٩)
المسألة الثانية تعارض اللّغة مع العرف الخاصّ
١١٥ ص
(١١٠)
المسألة الثالثة تعارض العرفين أو أزيد
١١٦ ص
(١١١)
بديعة اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعيّة و عدمه
١١٧ ص
(١١٢)
و تنقيح المسألة يستدعي الكلام أولا في أمور
١١٧ ص
(١١٣)
الأوّل الكلام في تحديد الحقيقة الشرعية
١١٨ ص
(١١٤)
الثّاني الكلام في بيان محل النزاع في الحقيقة الشرعية
١١٩ ص
(١١٥)
الثّالث الكلام في بيان المراد من الألفاظ في لسان الشارع
١٢٠ ص
(١١٦)
الرابع ثبوت الحقيقة الشرعية في الألفاظ المتنازع فيها يتصوّر على وجوه ثلاثة
١٢٠ ص
(١١٧)
الخامس الكلام في ثمرة النزاع من الحقيقة الشرعية
١٢٠ ص
(١١٨)
السّادس الأقوال في المسألة
١٢٢ ص
(١١٩)
الكلام في بيان أدلة المثبتين للحقيقة الشرعية
١٢٢ ص
(١٢٠)
الأوّل
١٢٢ ص
(١٢١)
الثّاني
١٢٣ ص
(١٢٢)
و الثّالث
١٢٤ ص
(١٢٣)
الرّابع
١٢٤ ص
(١٢٤)
الكلام في بيان حجية النافين للحقيقة الشرعية
١٢٥ ص
(١٢٥)
تنبيهات
١٢٥ ص
(١٢٦)
الأوّل
١٢٥ ص
(١٢٧)
الثّاني
١٢٦ ص
(١٢٨)
الثّالث
١٢٦ ص
(١٢٩)
الرّابع
١٢٦ ص
(١٣٠)
الخامس
١٢٧ ص
(١٣١)
بديعة الكلام في بيان أن ألفاظ العبادات هل هي موضوعة للصحيحة أو للأعم
١٢٨ ص
(١٣٢)
و تنقيح المسألة يستدعي رسم أمور
١٢٨ ص
(١٣٣)
الأوّل أنّ هذا النّزاع هل هو متفرّع على القول بثبوت الحقيقة الشرعية
١٢٨ ص
(١٣٤)
الأمر الثّاني الكلام في بيان محل النزاع بين الصحيحي و الأعمّي
١٣٠ ص
(١٣٥)
الأمر الثّالث الكلام في معنى الصحيح و الفاسد
١٣٢ ص
(١٣٦)
الأمر الرّابع الكلام في تصوير الموضوع له على المذهبين
١٣٤ ص
(١٣٧)
الأمر الخامس في ثمرة المسألة و هي ثلاثة
١٤٠ ص
(١٣٨)
الثمرة الأولى
١٤٠ ص
(١٣٩)
و الثمرة الثّانية
١٤٣ ص
(١٤٠)
و الثمرة الثالثة
١٤٤ ص
(١٤١)
الأمر السّادس في تأسيس الأصل في المسألة
١٤٤ ص
(١٤٢)
الكلام في أدلة مذهب الصحيحي
١٤٥ ص
(١٤٣)
الأوّل التبادر
١٤٥ ص
(١٤٤)
الثّاني صحّة السّلب
١٤٦ ص
(١٤٥)
الثالث ظواهر الآيات و الأخبار
١٤٦ ص
(١٤٦)
و الرّابع ما ورد في الشرع
١٤٦ ص
(١٤٧)
و الخامس ما نقل عن بعض المحققين
١٤٧ ص
(١٤٨)
الكلام في أدلة مذهب الأعمي
١٤٧ ص
(١٤٩)
الكلام في دليل المفصلين
١٥٤ ص
(١٥٠)
بقي الكلام في التنبيهات
١٥٥ ص
(١٥١)
الأوّل الكلام في تميز الأجزاء عن الشرائط
١٥٥ ص
(١٥٢)
و يقع الكلام هنا في مقامات
١٥٥ ص
(١٥٣)
الأوّل في الفرق المفهومي الّذي يجري مجرى التحديد
١٥٥ ص
(١٥٤)
المقام الثاني في تمييز الأجزاء عن الشرائط بحسب المصداق
١٥٦ ص
(١٥٥)
المقام الثّالث في ذكر بعض الثمرات بين الجزء و الشرط
١٥٦ ص
(١٥٦)
الثاني الكلام في أن النزاع هل يجزي في ألفاظ المعاملات أم لا
١٥٧ ص
(١٥٧)
الثّالث الكلام في انقسام الحكم الشرعي إلى الواقعي أو الظاهري
١٥٩ ص
(١٥٨)
الرّابع الكلام في الشك في الجزء و الشرط
١٦٠ ص
(١٥٩)
بديعة الكلام في استعمال المشترك في أكثر من معنى
١٦١ ص
(١٦٠)
و بقي شيء
١٦٣ ص
(١٦١)
بديعة الكلام في أن الاستعمال في أكثر من معنى حقيقة أم مجاز
١٦٥ ص
(١٦٢)
بديعة الكلام في استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي و المجازي
١٦٨ ص
(١٦٣)
تنبيه
١٧١ ص
(١٦٤)
القول في المشتق و الكلام في موضوعه و في أحكامه بديعة
١٧٢ ص
(١٦٥)
ففي المشتق أبحاث بالنظر إلى الإطلاق الأخير
١٧٢ ص
(١٦٦)
البحث الأوّل
١٧٢ ص
(١٦٧)
البحث الثاني في أنّه هل يجب الاشتقاق للشيء و إجراء الوصف عليه من المعنى القائم به أم لا
١٧٣ ص
(١٦٨)
البحث الثالث في أنّ مدلول المشتق هل هو مركب أو بسيط
١٧٤ ص
(١٦٩)
البحث الرابع في أنّه هل يشترط في صدق المشتق بقاء المبدأ أم لا
١٧٤ ص
(١٧٠)
و يتم ذلك برسم أمور
١٧٤ ص
(١٧١)
الأوّل
١٧٤ ص
(١٧٢)
الثاني
١٧٥ ص
(١٧٣)
الثالث
١٧٥ ص
(١٧٤)
الرّابع
١٧٦ ص
(١٧٥)
الخامس
١٧٨ ص
(١٧٦)
السّادس
١٧٨ ص
(١٧٧)
السّابع
١٧٨ ص
(١٧٨)
الثامن
١٧٩ ص
(١٧٩)
التّاسع
١٨٠ ص
(١٨٠)
الأقوال في المسألة اثنان
١٨٠ ص
(١٨١)
الكلام في حجة القائلين بالاشتراط
١٨٠ ص
(١٨٢)
الكلام في حجة القائلين بعدم الاشتراط
١٨١ ص
(١٨٣)
الموضع الرّابع من مواضع الكلام في المبادي اللّغويّة في الموضوع له و فيه مسائل
١٨٣ ص
(١٨٤)
بديعة الكلام في أن الألفاظ موضوعة للمعاني الخارجية أو للصور الذهنية
١٨٣ ص
(١٨٥)
الكلام في بيان الدليل على المذهب المختار
١٨٤ ص
(١٨٦)
حجّة القول بوضعها للصّور الذّهنيّة
١٨٥ ص
(١٨٧)
حجة القول بوضعها للأمور الخارجيّة
١٨٥ ص
(١٨٨)
حجّة القول بالتّفصيل بين الجزئي و الكلّي
١٨٦ ص
(١٨٩)
بديعة الكلام في أن العلم غير داخلة في الموضوع له
١٨٦ ص
(١٩٠)
بديعة الإرادة غير داخلة في الموضوع له
١٨٧ ص
(١٩١)
الموضع الخامس من المواضع الخمسة في الدّلالة
١٨٨ ص
(١٩٢)
بديعة الكلام في الدلالات الثلاث (المطابقية و التضمن و الالتزام)
١٨٨ ص
(١٩٣)
بقي في المقام شيئان
١٩٠ ص
(١٩٤)
أحدهما
١٩٠ ص
(١٩٥)
بديعة الكلام في بيان منشإ دلالة الالتزام
١٩٢ ص
(١٩٦)
بديعة الكلام في أن الأحكام الشرعية منحصرة بالتكليفية أو منقسمة إليها و إلى الوضعية
١٩٤ ص
(١٩٧)
الكلام في بيان الحجة على المذهب المختار
١٩٥ ص
(١٩٨)
بقي شيء
١٩٨ ص
(١٩٩)
المقصد الأوّل من المقاصد الخمسة فيما يتعلّق بأحوال مشتركات الكتاب و السّنة كالأمر و النّهي
١٩٨ ص
(٢٠٠)
المطلب الأوّل في الأوامر و النواهي
١٩٨ ص
(٢٠١)
بديعة القول في مادة الأمر
١٩٨ ص
(٢٠٢)
مادة الأمر جاءت في الاستعمالات لمعاني
١٩٨ ص
(٢٠٣)
بديعة اختلفوا بعد الاتفاق على كون الأمر حقيقة في القول المخصوص في جهات
٢٠١ ص
(٢٠٤)
الأولى في حدّه
٢٠١ ص
(٢٠٥)
بقي شيء
٢٠٤ ص
(٢٠٦)
الأمر الثّاني الكلام في أن مادة (الأمر) دالة على الوجوب أم لا
٢٠٤ ص
(٢٠٧)
الثالث الكلام في أن الطلب هل هو عين الإرادة أو غيرها
٢٠٦ ص
(٢٠٨)
بديعة الكلام في صيغة الأمر
٢١١ ص
(٢٠٩)
الكلام في أنه هل للأمر صيغة تخصه أو لا
٢١١ ص
(٢١٠)
الكلام في دلالة صيغة افعل على الوجوب
٢١١ ص
(٢١١)
و نذكر قبل الخوض في المرام أمورا
٢١٢ ص
(٢١٢)
الأوّل الكلام في ذكر المعاني المستعملة فيها صيغة افعل
٢١٢ ص
(٢١٣)
منها الوجوب
٢١٢ ص
(٢١٤)
و منها النّدب
٢١٢ ص
(٢١٥)
و منها الإرشاد
٢١٢ ص
(٢١٦)
الكلام في الفرق بين الأمر الإرشادي و المولوي
٢١٢ ص
(٢١٧)
فائدة إذا شككنا في موضع أن الأمر فيه هل هو للإرشاد أو للتكليف
٢١٤ ص
(٢١٨)
و منها الطّلب المطلق
٢١٤ ص
(٢١٩)
و منها التّهديد
٢١٤ ص
(٢٢٠)
و منها الإنذار
٢١٤ ص
(٢٢١)
و منها الإهانة
٢١٤ ص
(٢٢٢)
و منها الامتنان
٢١٥ ص
(٢٢٣)
و منها الإكرام
٢١٥ ص
(٢٢٤)
و منها التّسخير
٢١٥ ص
(٢٢٥)
و منها التكوين
٢١٥ ص
(٢٢٦)
و منها الاحتقار
٢١٥ ص
(٢٢٧)
و منها التّمني
٢١٥ ص
(٢٢٨)
و منها الخطر
٢١٥ ص
(٢٢٩)
و منها الاستغاثة
٢١٥ ص
(٢٣٠)
و منها العجب
٢١٥ ص
(٢٣١)
و منها التكذيب
٢١٥ ص
(٢٣٢)
و منها المشورة
٢١٥ ص
(٢٣٣)
و منها التعجب
٢١٥ ص
(٢٣٤)
و منها البشارة
٢١٥ ص
(٢٣٥)
و منها التصويب
٢١٥ ص
(٢٣٦)
و منها التسوية
٢١٥ ص
(٢٣٧)
و منها الإخبار
٢١٥ ص
(٢٣٨)
الثّاني الكلام في أن النزاع في صيغة افعل خاصة أو في الصيغة و ما بمعناها
٢١٦ ص
(٢٣٩)
الثالث الكلام في أن النزاع هل هو في الصيغة الصادرة من العالي أو مطلقا
٢١٧ ص
(٢٤٠)
الرابع الكلام في الفرق بين الأمر و الالتماس و الدعاء
٢١٧ ص
(٢٤١)
بقي شيء
٢١٨ ص
(٢٤٢)
الكلام في بيان الأدلة على المذهب المختار
٢١٨ ص
(٢٤٣)
أحدها 1- التبادر
٢١٨ ص
(٢٤٤)
2- الإجماع العملي
٢٢٠ ص
(٢٤٥)
3- الاستعمال في الوجوب في قوله تعالى ويل للمكذبين
٢٢٠ ص
(٢٤٦)
4- آية التحذير
٢٢١ ص
(٢٤٧)
5- قوله تعالى (ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك)
٢٢٨ ص
(٢٤٨)
حجة القول بأنّه موضوع لمطلق الطّلب بحسب اللّغة وجوه
٢٢٩ ص
(٢٤٩)
الأوّل
٢٢٩ ص
(٢٥٠)
و الثّاني
٢٢٩ ص
(٢٥١)
و الثالث
٢٢٩ ص
(٢٥٢)
و الرابع
٢٢٩ ص
(٢٥٣)
حجة القول بالنّدب أمران
٢٣١ ص
(٢٥٤)
أحدهما
٢٣١ ص
(٢٥٥)
و ثانيهما
٢٣١ ص
(٢٥٦)
تنبيهات فيها تحقيقات
٢٣٢ ص
(٢٥٧)
الأوّل أن أثر البحث في المسألة
٢٣٢ ص
(٢٥٨)
الثّاني الكلام في أن الجملة الخبرية المستعملة في مقابل الإنشاء الأصل فيها الحمل على الوجوب أو الندب أو الأعم
٢٣٣ ص
(٢٥٩)
الثالث الكلام في أن الأصل في الخطاب أن يكون للوجوب النفسي العيني التعييني
٢٣٤ ص
(٢٦٠)
الرّابع الكلام في أن الأصل في الواجب التوصلي دون التعبدي
٢٣٧ ص
(٢٦١)
الخامس الكلام في أن الأمر الواقع عقيب الحظر ظاهر في الإباحة المطلقة
٢٣٩ ص
(٢٦٢)
السّادس
٢٤١ ص
(٢٦٣)
بديعة الكلام في ذكر معاني لفظ الأمر
٢٤٣ ص
(٢٦٤)
بيان أمور
٢٤٨ ص
(٢٦٥)
أحدها الكلام في أن الأمر عرفا و لغة حقيقة في القول الدال على الطلب
٢٤٨ ص
(٢٦٦)
و ثانيها الكلام في أنه هل يعتبر في حقيقة الأمر العلو أو الاستعلاء أو هما أو أحدهما أو لا يعتبر شيء منهما
٢٤٨ ص
(٢٦٧)
و ينبغي التنبيه على أمرين
٢٥٠ ص
(٢٦٨)
الأوّل
٢٥٠ ص
(٢٦٩)
الثّاني
٢٥٠ ص
(٢٧٠)
و ثالثها الكلام في أن الأمر هل هو في حقيقة الطلب الحتمي أو لمطلق الطلب
٢٥١ ص
(٢٧١)
رابعها الكلام في أن الطلب هل هو عين الإرادة أو غيرها
٢٥٣ ص
(٢٧٢)
استدلّ القائلون بأنّ الطّلب عين الإرادة بأمور
٢٥٥ ص
(٢٧٣)
الأوّل
٢٥٥ ص
(٢٧٤)
الثّاني
٢٥٥ ص
(٢٧٥)
الثّالث
٢٥٥ ص
(٢٧٦)
و استدلّ المدّعون لتغاير مدلول الأمر مع الإرادة
٢٥٥ ص
(٢٧٧)
بالوجدان أيضا
٢٥٥ ص
(٢٧٨)
الثّاني
٢٥٦ ص
(٢٧٩)
الثّالث
٢٥٧ ص
(٢٨٠)
الرّابع
٢٥٧ ص
(٢٨١)
الخامس
٢٥٨ ص
(٢٨٢)
السّادس
٢٥٩ ص
(٢٨٣)
السّابع
٢٦٠ ص
(٢٨٤)
و ينبغي التّنبيه على أمور هي ثمرات المسألة
٢٦٢ ص
(٢٨٥)
الأوّل
٢٦٢ ص
(٢٨٦)
و الثّاني
٢٦٢ ص
(٢٨٧)
بديعة اختلفوا في مدلول صيغة افعل
٢٦٤ ص
(٢٨٨)
و تحقيق الكلام فيه يستدعي تقديم مقدّمات
٢٦٤ ص
(٢٨٩)
المقدّمة الأولى
٢٦٤ ص
(٢٩٠)
المقدّمة الثّالثة في تحرير محلّ النزاع
٢٦٨ ص
(٢٩١)
و لنا على المختار أقسام و ضروب من الأدلة و العمدة منها اثنان
٢٦٩ ص
(٢٩٢)
الأوّل التبادر
٢٦٩ ص
(٢٩٣)
تذنيبان
٢٧٢ ص
(٢٩٤)
الأوّل قد ذكر بين التبادر الوضعي و التبادر الإطلاقي ثمرات
٢٧٢ ص
(٢٩٥)
الثّاني الكلام في بيان حكم الشك في أن التبادر هل حصل من الوضع أو الإطلاق
٢٧٢ ص
(٢٩٦)
الدّليل الثّاني للمختار اتفاق الصّحابة و التابعين على حمل الأوامر الشرعية الواردة في الكتاب و السنة على الوجوب
٢٧٣ ص
(٢٩٧)
و استدلّ على المختار بوجوه أخر
٢٧٣ ص
(٢٩٨)
الكلام في مدرك القاعدة المعروفة و هي أولوية الاشتراك المعنوي من الحقيقة و المجاز
٢٧٣ ص
(٢٩٩)
تنبيهات فيها تحقيقات
٢٧٥ ص
(٣٠٠)
الأوّل
٢٧٥ ص
(٣٠١)
التنبيه الثاني الكلام في أن الجمل الخبرية التي يراد منها إنشاء الطلب هل هي ظاهرة في الوجوب أم لا؟
٢٧٦ ص
(٣٠٢)
التنبيه الثالث الكلام في أن المتبادر من إطلاق الأمر هو الوجوب المطلق النفسي العيني التعييني
٢٧٦ ص
(٣٠٣)
التنبيه الرابع الكلام في أن الأصل في الأوامر بعد دلالتها على الوجوب هل هو الوجوب التوصلي أو التعبدي
٢٨٤ ص
(٣٠٤)
فهاهنا مقامات
٢٨٥ ص
(٣٠٥)
الأوّل الكلام في أن الأصل اللفظي هل يقتضي التعبدية أو التوصلية
٢٨٥ ص
(٣٠٦)
المقام الثّاني الكلام في أن الأصل العملي هل يقتضي التعبدية أو التوصلية
٢٨٦ ص
(٣٠٧)
المقام الثالث الكلام في أن ما يستفاد من (الكتاب) و السّنة التوصلية أو التعبدية
٢٨٧ ص
(٣٠٨)
تذنيبان
٢٩٣ ص
(٣٠٩)
الأوّل
٢٩٣ ص
(٣١٠)
الثّاني
٢٩٣ ص
(٣١١)
بديعة اختلفوا في الأمر الواقع عقيب الحظر على أقوال
٢٩٤ ص
(٣١٢)
بديعة اختلفوا في وجوب مقدمة الواجب
٢٩٥ ص
(٣١٣)
و تحقيق الكلام يستدعي تقدّم أمور
٢٩٥ ص
(٣١٤)
الأوّل الكلام في أن مقدمة الواجب أ هي مسألة فقهية أم أصولية
٢٩٥ ص
(٣١٥)
الأمر الثّاني في بيان أقسام المقدّمة
٢٩٨ ص
(٣١٦)
الأمر الثّالث في تقسيم الواجب
٣٠٤ ص
(٣١٧)
منها أن الواجب إمّا مطلق أو مشروط
٣٠٤ ص
(٣١٨)
و في هذا المقام أبحاث
٣٠٤ ص
(٣١٩)
الأوّل في تعريف كلّ من المطلق و المشروط
٣٠٤ ص
(٣٢٠)
البحث الثّاني اختلفوا في أنّ الواجب هل هو حقيقة في الواجب المطلق و مجاز في المشروط أو مشترك بينهما لفظا أو معنى
٣٠٥ ص
(٣٢١)
البحث الثّالث الكلام في أن الأمر عند الإطلاق ظاهر في الوجوب المطلق
٣١٠ ص
(٣٢٢)
البحث الرابع الكلام في عدم وجوب مقدمة وجوب الواجب المشروط
٣١٤ ص
(٣٢٣)
بقي في المقام أمور لا بأس بالتنبيه عليها
٣٢٠ ص
(٣٢٤)
الأوّل لو مات المأمور قبل مجيء زمان التكليف
٣٢٠ ص
(٣٢٥)
الثّاني أن مقتضى القاعدة أن يكون وجوبه موسّعا
٣٢٠ ص
(٣٢٦)
الثّالث
٣٢٠ ص
(٣٢٧)
تكملة الكلام في تصوير الواجب المعلق على ما ذكره صاحب الفصول
٣٢٠ ص
(٣٢٨)
الكلام في تقسيم الواجب إلى الأصلي و التبعي
٣٢٥ ص
(٣٢٩)
و ينقسم الواجب أيضا بملاحظة الدّواعي و الأغراض الباعثة عليه إلى أقسام
٣٢٦ ص
(٣٣٠)
الكلام في تقسيم الواجب إلى النفسي و الغيري
٣٢٦ ص
(٣٣١)
تنبيهات فيها تحقيقات
٣٢٦ ص
(٣٣٢)
تنبيه الأوّل الكلام في أن الأصل في الواجب هل هو النفسي أو الغيري
٣٢٦ ص
(٣٣٣)
فهاهنا مقامان
٣٢٦ ص
(٣٣٤)
المقام الأوّل في بيان الأصل اللّفظي
٣٢٦ ص
(٣٣٥)
المقام الثاني في الأصل العملي
٣٢٧ ص
(٣٣٦)
التّنبيه الثّاني في أن الواجب الغيري هل يترتب عليه الثواب و العقاب أو لا
٣٢٩ ص
(٣٣٧)
التنبيه الثالث في أن الواجب الغيري المقدمي ينقسم إلى توصلي و تعبدي
٣٣٤ ص
(٣٣٨)
التنبيه الرابع في أنّه هل يعتبر في وقوع الواجب الغيري على صفة الوجوب قصد التوصّل إلى الغير
٣٣٦ ص
(٣٣٩)
التّنبيه الخامس في أنّه هل يعتبر في تحقق الواجب الغيري ترتب الغير عليه
٣٣٨ ص
(٣٤٠)
فهاهنا مقامات
٣٣٨ ص
(٣٤١)
الأول
٣٣٨ ص
(٣٤٢)
المقام الثّاني في أن الواجب الغيري هل يشترط في وجوبه علم الآمر أو احتماله لترتب الغير عليه أم لا
٣٤١ ص
(٣٤٣)
الكلام في أنه هل يعتبر في تحقق الواجب قصد عنوان المأمور به أم لا
٣٤٢ ص
(٣٤٤)
الأمر الرّابع في بيان الوجوب المتنازع فيه
٣٤٣ ص
(٣٤٥)
الأمر الخامس في ثمرات المسألة و هي أمور
٣٤٤ ص
(٣٤٦)
منها أنّه لو نذر أن يأتي بواجب حصل البرء بإتيان المقدّمة
٣٤٤ ص
(٣٤٧)
و منها استحقاق الثواب و العقاب عليها فعلا و تركا
٣٤٤ ص
(٣٤٨)
و منها حرمة أخذ الأجرة عليها على القول بوجوبها
٣٤٥ ص
(٣٤٩)
و منها لزوم ترتب الفسق على ترك المقدمة
٣٤٥ ص
(٣٥٠)
و منها صحّة المقدّمة إذا كانت عبادة على القول بالوجوب و عدم الصّحة على القول بالعدم
٣٤٦ ص
(٣٥١)
و منها عدم اجتماع المقدّمة مع الحرام على القول بالوجوب
٣٤٦ ص
(٣٥٢)
و منها
٣٤٦ ص
(٣٥٣)
و منها
٣٤٦ ص
(٣٥٤)
و منها فساد الضدّ الواجب المضيق
٣٤٦ ص
(٣٥٥)
و منها ما ذكره بعض في السّفر الموجب لتفويت الواجب
٣٤٧ ص
(٣٥٦)
الأمر السّادس في تأسيس الأصل في المقام
٣٤٧ ص
(٣٥٧)
تنبيهان
٣٤٨ ص
(٣٥٨)
الأوّل أن كلاّ من المثبت و النافي في المسألة محتاج إلى الدليل
٣٤٨ ص
(٣٥٩)
الثّاني
٣٤٨ ص
(٣٦٠)
فلنشرع الآن في المقصود فنقول
٣٤٨ ص
(٣٦١)
الكلام في نقل الأقوال في المسألة
٣٤٨ ص
(٣٦٢)
أمّا القول الأوّل فقد احتج عليه بوجوه
٣٤٨ ص
(٣٦٣)
الدليل الأول من أدلة القائلين بالوجوب
٣٤٨ ص
(٣٦٤)
الثّاني إجماع العلماء و اتفاقهم على وجوب المقدّمة
٣٤٩ ص
(٣٦٥)
الدليل الثالث من أدلة القائلين بالوجوب
٣٥٠ ص
(٣٦٦)
الدليل الرابع من أدلة القائلين بالوجوب
٣٥٢ ص
(٣٦٧)
الدليل الخامس من أدلة القائلين بالوجوب
٣٥٢ ص
(٣٦٨)
و أمّا القول الثاني و هو عدم الوجوب مطلقا فقد احتجّ عليه بوجوه
٣٥٣ ص
(٣٦٩)
الأوّل
٣٥٣ ص
(٣٧٠)
الثّاني
٣٥٣ ص
(٣٧١)
الثّالث
٣٥٣ ص
(٣٧٢)
أمّا القول الثّالث و هو التفصيل بين السّبب و غيره
٣٥٣ ص
(٣٧٣)
و أمّا القول الرّابع
٣٥٤ ص
(٣٧٤)
و لنختم الكلام ببيان أمور
٣٥٦ ص
(٣٧٥)
الأوّل الكلام في أن مقدمة ترك الحرام حكمها حكم مقدمة الواجب
٣٥٦ ص
(٣٧٦)
الثّاني الكلام في بيان مقدمة المندوب
٣٥٦ ص
(٣٧٧)
الثّالث الكلام في بيان حكم مقدمة الحرام أ هي محرمة أم لا
٣٥٦ ص
(٣٧٨)
بديعة هل الأمر بالشيء يقتضي النّهي عن ضدّه أم لا
٣٦٠ ص
(٣٧٩)
الكلام في أن المسألة هذه أ هي فقهية أم أصولية
٣٦٠ ص
(٣٨٠)
فتحقيق الكلام في هذه المسألة يستدعي تمهيد مقدّمات
٣٦١ ص
(٣٨١)
المقدّمة الأولى في تحرير محلّ النزاع من جهات شتى
٣٦١ ص
(٣٨٢)
الكلام في أجزاء القضية المبحوث عنها في هذه المسألة
٣٦١ ص
(٣٨٣)
الجزء الأوّل في المراد من الأمر
٣٦١ ص
(٣٨٤)
تنبيه
٣٦٨ ص
(٣٨٥)
الجزء الثّاني من العنوان المبحوث عنه هو الشيء
٣٦٨ ص
(٣٨٦)
الجزء الثّالث من العنوان الاقتضاء
٣٦٨ ص
(٣٨٧)
الجزء الرّابع من العنوان المبحوث عنه هو النهي
٣٦٩ ص
(٣٨٨)
الجزء الخامس الكلام في معنى الضد المبحوث عنه
٣٦٩ ص
(٣٨٩)
المقدّمة الثّانية في أنّ فعل الضدّ هل يتوقف على ترك ضدّه أم لا
٣٧٢ ص
(٣٩٠)
و الأقوال في المسألة خمسة
٣٧٢ ص
(٣٩١)
حجة القائلين بالتوقف
٣٧٢ ص
(٣٩٢)
و احتج المانعون بوجوه
٣٧٣ ص
(٣٩٣)
الأوّل
٣٧٣ ص
(٣٩٤)
الثّاني
٣٧٤ ص
(٣٩٥)
الثّالث
٣٧٥ ص
(٣٩٦)
الرّابع
٣٧٧ ص
(٣٩٧)
بقي الكلام في التفصيل بين الرفع و الدّفع
٣٧٧ ص
(٣٩٨)
تذنيب الكلام في نقل أدلة الكعبي بانتفاء المباح و تقرّر ما قيل في جوابها
٣٧٩ ص
(٣٩٩)
الأوّل
٣٧٩ ص
(٤٠٠)
الثّاني من أدلّة الكعبي قاعدة التلازم
٣٨٣ ص
(٤٠١)
فالكلام في قاعدة التلازم يقع في مقامين
٣٨٤ ص
(٤٠٢)
أمّا المقام الأوّل الكلام في أن التلازم بين أمرين هل يقتضي الاشتراك في الحكم أم لا
٣٨٤ ص
(٤٠٣)
ففيه تفصيل يظهر في طيّ مسائل
٣٨٤ ص
(٤٠٤)
المسألة الأولى في أنّ الحكم الثابت للمعلول هل يسري إلى العلّة أم لا
٣٨٤ ص
(٤٠٥)
المسألة الثّانية
٣٨٥ ص
(٤٠٦)
المسألة الثّالثة في معلولي علة واحدة فهل يسري حكم أحدهما إلى الآخر أم لا
٣٨٥ ص
(٤٠٧)
المقام الثّاني في جواز اختلاف المتلازمين في الحكم
٣٨٦ ص
(٤٠٨)
الثالث الدليل الثالث من أدلة الكعبي و تزييفه
٣٨٧ ص
(٤٠٩)
المقدمة الثالثة في بيان أقوال المسألة
٣٨٧ ص
(٤١٠)
أمّا الضدّ العام
٣٨٧ ص
(٤١١)
و أمّا الضّد الخاص
٣٨٨ ص
(٤١٢)
المقدّمة الرابعة في ثمرات المسألة
٣٨٨ ص
(٤١٣)
فلنشرع في أدلّة الأقوال فنقول
٣٩٣ ص
(٤١٤)
حجة القول بعدم الاقتضاء في الضدّ العام وجوه
٣٩٣ ص
(٤١٥)
الأوّل
٣٩٣ ص
(٤١٦)
الثّاني
٣٩٣ ص
(٤١٧)
الثّالث
٣٩٤ ص
(٤١٨)
حجّة القول بالعينيّة
٣٩٤ ص
(٤١٩)
حجّة القول بالتضمّن
٣٩٥ ص
(٤٢٠)
و أمّا الضدّ الخاص
٣٩٦ ص
(٤٢١)
و احتج القائل بالعينية بوجهين
٣٩٦ ص
(٤٢٢)
الأوّل
٣٩٦ ص
(٤٢٣)
الثّاني
٣٩٦ ص
(٤٢٤)
و احتج القائل بالتضمّن
٣٩٦ ص
(٤٢٥)
حجّة القول بالاستلزام المعنوي وجوه
٣٩٦ ص
(٤٢٦)
الأوّل
٣٩٦ ص
(٤٢٧)
الثّاني من أدلّة الاقتضاء المعنوي قاعدة التلازم
٣٩٩ ص
(٤٢٨)
الثّالث
٣٩٩ ص
(٤٢٩)
بقي أمور ينبغي التنبيه عليها
٤٠٤ ص
(٤٣٠)
الأوّل
٤٠٤ ص
(٤٣١)
الثّاني
٤٠٤ ص
(٤٣٢)
الثّالث
٤٠٥ ص
(٤٣٣)
خاتمة مشتملة على أمرين
٤٠٥ ص
(٤٣٤)
أحدهما أنّ الأمر النّدبي هل يقتضي النّهي عن ضدّه تنزيها أم لا
٤٠٥ ص
(٤٣٥)
و ثانيهما أنّ النّهي عن الشيء هل يقتضي وجوب ضده العام أو الخاص
٤٠٥ ص
(٤٣٦)
رسالة في التعادل و التراجيح
٤٠٦ ص
(٤٣٧)
فتنقيح هذا المبحث موقوف على التكلّم في المقاصد الثلاثة المذكورة
٤٠٦ ص
(٤٣٨)
المقصد الأوّل في بيان الموضوع أعني معنى التّعارض
٤٠٦ ص
(٤٣٩)
فلا بدّ من رسم أمور
٤٠٦ ص
(٤٤٠)
الأوّل
٤٠٦ ص
(٤٤١)
الثاني أنّ التعارض بين القطعيين
٤٠٧ ص
(٤٤٢)
الثالث أنّ التعارض كما يتحقق بين الأخبار الظنّية
٤٠٧ ص
(٤٤٣)
الكلام في بيان القاعدة المعروفة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح
٤٠٧ ص
(٤٤٤)
فلا بدّ من رسم أمور
٤٠٨ ص
(٤٤٥)
الأوّل أنّ الجمع هذا هل هو مخالف للأصل
٤٠٨ ص
(٤٤٦)
الثّاني أنّ المراد بالإمكان
٤٠٩ ص
(٤٤٧)
الثالث
٤٠٩ ص
(٤٤٨)
الرّابع ذكر غير واحد بأن العام و الخاص المطلقين لا يعدان من المتعارضين
٤٠٩ ص
(٤٤٩)
الخامس
٤١٠ ص
(٤٥٠)
فلنذكر أوّلا دليل قاعدة الجمع
٤١٠ ص
(٤٥١)
و قد عرفت أيضا أنّ الصّور كثيرة
٤١٠ ص
(٤٥٢)
الأولى أن يكون أحدهما نصّا مطلقا و الآخر ظاهرا كذلك
٤١٠ ص
(٤٥٣)
و الصّورة الثّانية أن يكون النصّ ظني الصّدور في مقابل الظّاهر القطعي
٤١١ ص
(٤٥٤)
الصّورة الثّالثة تعارض الظاهر و الأظهر مع كونه قطعي الصّدور
٤١٣ ص
(٤٥٥)
الصّورة الرابعة كالثّالثة مع كون الأظهر ظني السّند
٤١٣ ص
(٤٥٦)
الصّورة الخامسة تعارض النصّ و الظاهر مع ظنية سندهما
٤١٤ ص
(٤٥٧)
الصّورة السّادسة تعارض الظاهرين
٤١٤ ص
(٤٥٨)
المقصد الثّاني في التعادل
٤١٦ ص
(٤٥٩)
و الكلام في موضوعه
٤١٦ ص
(٤٦٠)
الكلام في حكم المتعادلين بحسب مقتضى الأصل
٤١٧ ص
(٤٦١)
الكلام في نقل الأقوال في التعارض بملاحظة الأخبار الواردة في الباب
٤٢٢ ص
(٤٦٢)
تنبيهات فيها تحقيقات
٤٢٤ ص
(٤٦٣)
الأوّل أنّ التخيير بعد ما عرفت أنّه مخالف للأصل مقتصر فيه على محلّ النصّ
٤٢٤ ص
(٤٦٤)
الثاني الكلام في أن المفتي يختار أحد الخبرين في عمل نفسه و كذا القاضي
٤٢٥ ص
(٤٦٥)
الثالث الكلام في أن القاضي لو اختار أحد الخبرين في واقعة جاز له العدول في واقعة أخرى إلى الخبر الآخر
٤٢٦ ص
(٤٦٦)
الرّابع الكلام في أن معنى التخيير الأخذ و العمل أو التخيير في الحكم
٤٢٧ ص
(٤٦٧)
الخامس الكلام في أن محل التخيير هل هو البناء على العمل أو نفس العمل
٤٢٧ ص
(٤٦٨)
إيقاظ
٤٢٧ ص
(٤٦٩)
المقصد الثالث في الترجيح
٤٢٨ ص
(٤٧٠)
الكلام في تعريف الترجيح
٤٢٨ ص
(٤٧١)
الكلام في تأسيس الأصل في العمل المرجح
٤٢٨ ص
(٤٧٢)
و الأوّل التخيير العقلي الواقعي
٤٢٨ ص
(٤٧٣)
الثّاني التخيير العقلي الظاهري
٤٢٩ ص
(٤٧٤)
الثالث التخيير الواقعي الشرعي
٤٢٩ ص
(٤٧٥)
الرّابع التخيير الظّاهري الشرعي
٤٢٩ ص
(٤٧٦)
فالكلام فيه يقع في مقامات
٤٣٠ ص
(٤٧٧)
أمّا المقام الأوّل الكلام في إثبات وجوب العمل بذي المزية و الرجحان في الجملة
٤٣٠ ص
(٤٧٨)
و يدلّ عليه أمور
٤٣٠ ص
(٤٧٩)
الأوّل الأصل
٤٣٠ ص
(٤٨٠)
الثاني الإجماع
٤٣٠ ص
(٤٨١)
الثّالث أنّ العدول من الرّاجح إلى المرجوح قبيح عقلا
٤٣١ ص
(٤٨٢)
الرّابع
٤٣٢ ص
(٤٨٣)
الخامس
٤٣٢ ص
(٤٨٤)
السّادس بناء العقلاء
٤٣٣ ص
(٤٨٥)
السّابع التقرير
٤٣٣ ص
(٤٨٦)
الثامن الأخبار الواردة
٤٣٣ ص
(٤٨٧)
المقام الثاني في بيان أقسام المرجحات
٤٣٦ ص
(٤٨٨)
أمّا المرجحات السّندية
٤٣٧ ص
(٤٨٩)
و أمّا المرجّحات المتنيّة
٤٤٠ ص
(٤٩٠)
و أمّا المرجّحات الخارجيّة
٤٤٢ ص
(٤٩١)
منها مخالفة العامة
٤٤٢ ص
(٤٩٢)
بقي الكلام في أمور
٤٤٥ ص
(٤٩٣)
الأوّل
٤٤٥ ص
(٤٩٤)
الثاني
٤٤٦ ص
(٤٩٥)
الثّالث
٤٤٦ ص
(٤٩٦)
و منها موافقة الكتاب
٤٤٧ ص
(٤٩٧)
و منها الترجيح بالشهرة
٤٥٠ ص
(٤٩٨)
و أمّا المقام الثّاني
٤٥١ ص
(٤٩٩)
المقام الثالث في اعتبار جميع المرجحات المذكورة
٤٥٣ ص
(٥٠٠)
فهنا أبحاث
٤٥٣ ص
(٥٠١)
البحث الأوّل في التعدي عن المرجحات
٤٥٣ ص
(٥٠٢)
البحث الثّاني
٤٥٤ ص
(٥٠٣)
البحث الثالث
٤٥٤ ص
(٥٠٤)
المقام الرّابع في ترتيب المرجحات
٤٥٥ ص
(٥٠٥)
المقام الخامس في حكم المرجّحات الخلافية و هي أمور
٤٥٩ ص
(٥٠٦)
منها القياس
٤٥٩ ص
(٥٠٧)
و منها اعتضاد الدليل بدليل آخر
٤٦١ ص
(٥٠٨)
و منها دفع المفسدة و جلب المنفعة
٤٦١ ص
(٥٠٩)
و منها موافقة العامة و القواعد العامة
٤٦١ ص
(٥١٠)
و منها ترجيح دليل الحرمة على دليل الوجوب
٤٦٣ ص
(٥١١)
بقي البحث في أنّ قاعدة الترجيح هل يعمل بها في غير الأخبار من الظنون الخاصة أم لا
٤٦٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص

بدائع الأفكار - الرشتي، الميرزا حبيب الله - الصفحة ٣٨٣ - الثّاني من أدلّة الكعبي قاعدة التلازم

ندعي عدم كفاية الأمرين و نقول إنّه من البديهيات الّتي لا يسع للمتصف بالعقل إنكاره كيف و الكتاب أكثره مجملات يحتاج إلى التفاصيل و التفاصيل الواصلة من النبي (صلى اللَّه عليه و آله) أقلّ قليل و هذا شي‌ء واضح لا يحوم حول إنكاره إلا متعصّب أو متعسّف (فإن قلت) ما ذكرت منقوض بزمان الغيبة المنقطع فيه فيض حضور الإمام (عليه السلام) و تصرفه في الرعية و ما أفاده الخواجة (رحمه الله) دليل إغنائي يجب على كلّ ذو مسكة منصف الإذعان به و ليس برهانا إلزاميّا ينفعنا في ميدان المناظرة و الجدال مع الخصوم (قلت) هذا النقض هو الّذي اعتمد عليه بعض أكابر العامة في العدول عن الصّراط المستقيم و الميل عن الرّكن القويم لكنّا دفعناه في رسالتنا أيضا و حاصل الدفع أنّه فرق بين الابتداء و الاستدامة ففي الابتداء يجب على اللّه تعالى نصب الإمام من باب اللّطف و استقباح نقض الغرض وجوبا ذاتيا لا يتغير بالجهات و المزاحمات و لا يجب عليه الإبقاء بدفع شر الظالمين إلجاء و اضطرارا و قهرا عليهم كبعث النبي (صلى اللَّه عليه و آله) إذا أراد تشريع الشرع فإنه لولاه لزم نقض الغرض فيجب من باب اللّطف و لا يجب عليه حفظ النبي (صلى اللَّه عليه و آله) عن شر الأشرار و لو قبل التكميل و التبليغ و أمّا الاستدامة فهو ممّا يمكن أن يتغير بالجهات المزاحمة و مذهب الإمامية غير متوقف إلا على النصب الابتدائي إذ به تنحل ظلمات الكفر و الطغيان و يظهر صباح الحق عن أفق الإيمان أمّا البقاء و الاستدامة غصبا على العباد كلاّ أو بعضا فهو ممّا لا يستقل العقل بوجوبه الذاتي الّذي لا يتغير بملاحظة الجهات المزاحمة و هذا قليل من كثير ما حققناه في إبطال مقالة أفاضل العامة و عليك بتحصيل الرّسالة و الغور فيما يتعلّق بالمقام منها و تمام تحقيق المقام موكول إلى علم الكلام و ما التوفيق إلا باللّه و كيف كان فظهر أن إثبات وجوب المقدمة المفروضة بقاعدة اللّطف دونه خرط القتاد و لذا قل استناد الفقهاء في الفروع إلى تلك القاعدة و سرّه ما ذكرنا من عدم استقلال العقل بصغرى اللّطف بناء على إناطة الأحكام بالمصالح و المفاسد الحقيقية الّتي لا تصاب بالعقول (و ثانيها) قاعدة التحسين و التقبيح فإنّ العقل يقبح ترك الفعل المؤدّي تركه إلى الحرام و يذمّه و يحسن فعله و يمدح عليه فيكون واجبا بقاعدة الملازمة و فيه أن ترك النكاح في حيال ذاته ليس فيه جهة قبح يدركه العقل فقبحه إنّما هو باعتبار إفضائه إلى الحرام و كذا فعله لا حسن فيه إلا باعتبار كونه صونا للفاعل عن الوقوع في الحرام ففي نفس الفعل ليس صفة قاضية بالوجوب و القبح و المدح الملحوظان في المقام راجعان إلى حال الفاعل دون الفعل نعم لا مضايقة في وجوبه عقلا من باب الإرشاد و أين هذا من الوجوب الشرعي المتنازع فيه (و ثالثها) ما ذكره بعض المحققين في دفع الإشكال الأول توجيها لكلمات الفقهاء و هو على طوله يرجع حاصله إلى أنّ الفعل المفروض كالنكاح و إن لم يتوقف عليه الواجب أعني ترك الحرام ضرورة اقتداره على الترك مع عدم النكاح أيضا لكنه يتوقف عليه اختياره لترك الحرام فكما أنّ مقدّمات وجود الواجب واجبة فكذلك مقدّمات اختياره له إذ الفعل و الترك الاختياريان كما يحتاجان إلى مقدّمات وجودهما فكذلك يفتقران إلى اختيار المكلّف بعد المقدّمات و الملازمة العقلية الثابتة بين مطلوبية الشي‌ء و مطلوبية الطائفة الأولى من المقدّمات ثابتة أيضا بينها و بين مطلوبية الطائفة الثانية فيجب الفعل المذكور حينئذ من باب المقدّمة و به يتجه ما ذكره أساطين الفقهاء من وجوب النكاح مع توقف ترك الزنا عليه و هذا أمتن من سابقيه إلا أنّ جوابه أيضا ظهر ممّا ذكرنا في ردّ الثاني فإنّ وجوب الاختيار وجوب عقلي إرشادي لأنّ مرجعه إلى وجوب الامتثال و الإطاعة و ليس شي‌ء آخر وراءه فكما أنّ وجوب الإطاعة عقلي فكذا اختيار فعل المأمور به و ترك المنهي عنه فإنّهما بمعنى واحد و الأولى في تصحيح كلمات الفقهاء حمل كلامهم على الوجوب الإرشادي كقولهم بوجوب التوبة حسبما برهن في محلّه دون الوجوب الشرعي حتى يتطرق إليه الإشكال المذكور الّذي لا حاسم له إلاّ بالتكلّف و التعسّف و يمكن استظهاره من تعليلاتهم لوجوب النكاح أيضا فافهم و تدبّر

الثّاني من أدلّة الكعبي قاعدة التلازم‌

بمعنى عدم جواز اختلاف المتلازمين في الحكم الشرعي أو بمعنى لزوم اشتراكهما فيه فإنّها على كلّ من المعنيين ينتج غرض الكعبي من نفي الإباحة عن ضدّ الحرام و ذلك بعد إحراز التلازم بين ترك الحرام فينبغي البحث في إثبات الملازمة لكن أجيب عنها تارة بمنع الملازمة و أخرى بمنع لزوم اتحاد المتلازمين في الحكم و تحقيق المقام يستدعي الكلام في تلك القاعدة الّتي جعلها غير واحد دليلا على وجوب المقدّمة و حرمة الضدّ كما تقف عليه في أدلّة المثبتين و قال الفاضل التوني إنّ الملازمة قد تكون شرعية مثل ما ورد كلّما قصّرت أفطرت و قد يكون عقلية و يندرج فيه مسألتان و هو عجيب لأنّ الملازمة الشرعية بين الحكمين لا مساس لها بقاعدة التلازم المبحوث عنها في الأصول إذ الغرض منها أن تكون نفس الملازمة دليلا على الحكم الشرعي لا حكما شرعيّا مدلولا للدليل الشرعي و بينهما بون بعيد و كيف كان ففيها أقوال (أحدها) جواز اختلاف المتلازمين في الحكم مطلقا عزي إلى المحقق القمّي في ظاهر كلامه (و ثانيها) عدم جواز اختلافهما مطلقا كما عن الكعبي (و ثالثها) التفصيل بين ما كان التّلازم ناشئا من العلية أو الاشتراك في العلّة و بين ما لم يكن كذلك بل كان مجرّد عدم الانفكاك الخارجي بينهما فيلزم اتحادهما في الحكم في الأوّل دون الثاني نسب ذلك إلى صاحب المعالم و لكن المصرّح به‌