الموجز في أُصول الفقه
(١)
٩ ص
(٢)
الأمر الأوّل تعريف علم الأُصول وغايته و موضوعه ومسائله
١١ ص
(٣)
الأمر الثاني تقسيم مباحثه
١٥ ص
(٤)
الأمر الثالث الوضع
١٦ ص
(٥)
الأمر الرابع تقسيم الدلالة إلى تصوّرية و تصديقيّة
١٩ ص
(٦)
الأمر الخامس الحقيقة والمجاز
٢٠ ص
(٧)
الأمر السادس علامات الحقيقة و المجاز
٢٢ ص
(٨)
الأمر السابع الأُصول اللفظية
٢٧ ص
(٩)
الأمر الثامن الاشتراك والترادف
٣٠ ص
(١٠)
الأمر التاسع استعمال المشترك في أكثر من معنى
٣٢ ص
(١١)
الأمر العاشر الحقيقة الشرعية
٣٤ ص
(١٢)
الأمر الحادي عشر الصحيح و الأعم
٣٨ ص
(١٣)
الأمر الثاني عشر المشتق
٤١ ص
(١٤)
٤٧ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في مادّة الأمر
٤٩ ص
(١٦)
الفصل الثاني في هيئة الأمر، وفيه مباحث
٥٣ ص
(١٧)
المبحث الأوّل في بيان مفاد الهيئة
٥٣ ص
(١٨)
المبحث الثاني دلالة هيئة الأمر على الوجوب
٥٤ ص
(١٩)
المبحث الثالث استفادة الوجوب من أساليب أُخرى
٥٧ ص
(٢٠)
المبحث الرابع في التوصلي والتعبدي
٥٨ ص
(٢١)
المبحث الخامس الواجب النفسي و إطلاق الصيغة
٦٠ ص
(٢٢)
المبحث السادس الواجب العيني و إطلاق الصيغة
٦١ ص
(٢٣)
المبحث السابع الواجب التعييني و إطلاق الصيغة
٦٢ ص
(٢٤)
المبحث الثامن الأمر عقيب الحظر
٦٣ ص
(٢٥)
المبحث التاسع المرّة و التكرار
٦٤ ص
(٢٦)
المبحث العاشر في الفور والتراخي
٦٤ ص
(٢٧)
الفصل الثالث في الإجزاء، وفيه مباحث
٦٦ ص
(٢٨)
المبحث الأوّل إطاعة أمر المولى على الوجه المطلوب
٦٦ ص
(٢٩)
المبحث الثاني إجزاء الأمر الواقعي الاضطراري عن الاختياريّ
٦٧ ص
(٣٠)
المبحث الثالث في إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
٧٠ ص
(٣١)
الفصل الرابع في مقدّمة الواجب، وفيه أمور
٧٤ ص
(٣٢)
الأمر الأول هل النزاع في الوجوب العقلي أو الوجوب الشرعي؟
٧٤ ص
(٣٣)
الأمر الثاني تقسيمات المقدّمة
٧٥ ص
(٣٤)
الأمرالثالث تقسيمها إلى مقدّمة الوجود والصحّة و الوجوب و العلم
٧٦ ص
(٣٥)
الأمرالرابع تقسيمها إلى السبب والشرط والمُعدّ والمانع
٧٧ ص
(٣٦)
الأمرالخامس تقسيمها إلى مفوِّتة و غير مفوِّتة
٧٨ ص
(٣٧)
الأمرالسادس تقسيمها إلى مقدّمة عبادية وغيرها
٧٨ ص
(٣٨)
الأمر السابع تقسيم الشرط إلى شرط التكليف و الوضع و المأموربه
٧٩ ص
(٣٩)
الأقوال فيما هو الواجب من المقدّمة
٧٩ ص
(٤٠)
إكمال في حكم مقدّمة المستحب و المكروه و الحرام
٨٤ ص
(٤١)
الفصل الخامس في تقسيمات الواجب
٨٥ ص
(٤٢)
1 تقسيم الواجب إلى مطلق و مشروط
٨٥ ص
(٤٣)
2 تقسيم الواجب إلى منجَّز و معلّق
٨٨ ص
(٤٤)
3 تقسيم الواجب إلى موسّع و مضيّق
٩٠ ص
(٤٥)
4 تقسيم الواجب إلى أصلي وتبعي
٩٢ ص
(٤٦)
الفصل السادس في اقتضاء الأمر بالشيء ، النهي عن ضدّه
٩٣ ص
(٤٧)
ما هو المراد من الضد؟ وفيه مسألتان
٩٣ ص
(٤٨)
المسألة الأولى الضدّ العام
٩٤ ص
(٤٩)
المسألة الثانية الضد الخاص
٩٥ ص
(٥٠)
شبهة الكعبي في نفي المباح
٩٨ ص
(٥١)
الثمرة الفقهية للمسألة
٩٩ ص
(٥٢)
الفصل السابع متعلّق الأوامر
١٠٠ ص
(٥٣)
الفصل الثامن نسخ الوجوب
١٠٢ ص
(٥٤)
الفصل التاسع في الأمر بالأمر بفعل، أمر بذلك الفعل
١٠٤ ص
(٥٥)
الفصل العاشر في الأمر بالشيء بعد الأمر به
١٠٦ ص
(٥٦)
١٠٩ ص
(٥٧)
الفصل الأوّل في مادة النهي و صيغته
١١١ ص
(٥٨)
الفصل الثاني جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوانين
١١٤ ص
(٥٩)
الأمر الأوّل في أنواع الاجتماع
١١٤ ص
(٦٠)
الأمر الثاني ما هو المراد من الواحد في العنوان؟
١١٥ ص
(٦١)
الأمر الثالث هل المسألة أُصولية؟
١١٦ ص
(٦٢)
الأمر الرابع هل النزاع كبروي أو صغروي؟
١١٦ ص
(٦٣)
الأمر الخامس الأقوال في المسألة
١١٧ ص
(٦٤)
الفصل الثالث في أدلة القائلين بالجواز
١١٩ ص
(٦٥)
الفصل الرابع في أدلة القائلين بالامتناع
١٢٤ ص
(٦٦)
الفصل الخامس في اقتضاء النهي في العبادات للفساد
١٢٨ ص
(٦٧)
الأمر الأول في تفسير عنوان البحث
١٢٨ ص
(٦٨)
الأمر الثاني الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة
١٢٨ ص
(٦٩)
الأمر الثالث تقسيم النهي إلى تحريمي وتنزيهي ونفسيى وغيري
١٢٩ ص
(٧٠)
الأمر الرابع ما هو المقصود من العبادة ؟
١٣٠ ص
(٧١)
الأمر الخامس المراد من الصحة في العبادة
١٣٠ ص
(٧٢)
في أقسام النهي المتعلق بالعبادة وأحكامها
١٣١ ص
(٧٣)
الفصل السادس في اقتضاء النهي في المعاملات للفساد
١٣٧ ص
(٧٤)
في أقسام النهي المتعلق بالمعاملات وأحكامها
١٣٧ ص
(٧٥)
تطبيقات
١٤١ ص
(٧٦)
١٤٤ ص
(٧٧)
الأمر الأوّل تعريف المفهوم والمنطوق
١٤٥ ص
(٧٨)
الأمرالثاني تقسيم المدلول المنطوقي إلى صريح وغير صريح
١٤٦ ص
(٧٩)
الأمر الثالث النزاع في باب المفاهيم صغروي
١٤٧ ص
(٨٠)
الأمر الرابع تقسيم المفهوم إلى مخالف وموافق
١٤٨ ص
(٨١)
الأمر الخامس الشرط المسوق لتحقّق الموضوع
١٤٨ ص
(٨٢)
الفصل الأوّل في مفهوم الشرط
١٥٠ ص
(٨٣)
التنبيه الأوّل إذا تعدّد الشرط واتحد الجزاء
١٥٥ ص
(٨٤)
التنبيه الثاني في تداخل الأسباب والمسببات
١٥٦ ص
(٨٥)
الفصل الثاني مفهوم الوصف، وفيه أُمور
١٦٢ ص
(٨٦)
الأمر الأوّل ما هو المراد من الوصف ؟
١٦٢ ص
(٨٧)
الأمر الثاني في اشتراط كون الوصف أخص من الموضوع
١٦٢ ص
(٨٨)
الأمر الثالث في أنّ القيد الاحترازي غير كون القيد ذا مفهوم
١٦٣ ص
(٨٩)
الأمر الرابع أنواع القيود
١٦٤ ص
(٩٠)
الفصل الثالث في مفهوم الغاية،وفيه جهتان
١٦٧ ص
(٩١)
الجهة الأُولى في دخول الغاية في حكم المنطوق
١٦٧ ص
(٩٢)
الجهة الثانية في مفهوم الغاية وانتفاء سنخ الحكم عمّا وراءها
١٦٩ ص
(٩٣)
الفصل الرابع في مفهوم الوصف
١٧١ ص
(٩٤)
في أدوات الحصر
١٧١ ص
(٩٥)
الفصل الخامس في مفهوم العدد
١٧٦ ص
(٩٦)
الفصل السادس في مفهوم اللقب
١٧٩ ص
(٩٧)
١٨١ ص
(٩٨)
الفصل الأوّل في ألفاظ العموم
١٨٥ ص
(٩٩)
الفصل الثاني في أن العام بعد التخصيص حقيقة
١٨٨ ص
(١٠٠)
الفصل الثالث في أنّ العام المخصَّص حجّة في الباقي
١٩٢ ص
(١٠١)
الفصل الرابع في سراية إجمال المخصِّص مفهوماً إلى العام
١٩٤ ص
(١٠٢)
الفصل الخامس في إجمال المخصص مصداقاً
١٩٩ ص
(١٠٣)
الفصل السادس في التمسّك بالعام قبل الفحص عن المخصص
٢٠٢ ص
(١٠٤)
الفصل السابع في تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده
٢٠٤ ص
(١٠٥)
الفصل الثامن في تخصيص العام بالمفهوم
٢٠٦ ص
(١٠٦)
الفصل التاسع تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
٢٠٩ ص
(١٠٧)
الفصل العاشر في تعقيب الاستثناء للجمل المتعدّدة
٢١٢ ص
(١٠٨)
الفصل الحادي عشر في النسخ و التخصيص
٢١٤ ص
(١٠٩)
الفصل الثاني عشر دوران الأمر بين التخصيص والنسخ بصورها الست
٢١٧ ص
(١١٠)
٢١٧ ص
(١١١)
الفصل الأوّل في تعريف المطلق
٢١٨ ص
(١١٢)
الفصل الثاني في ألفاظ المطلق
٢٢١ ص
(١١٣)
الفصل الثالث في أنّ المطلق بعد التقييد ليس مجازاً
٢٢٥ ص
(١١٤)
الفصل الرابع في مقدّمات الحكمة
٢٢٦ ص
(١١٥)
الفصل الخامس في المطلق و المقيد المتنافيان
٢٢٩ ص
(١١٦)
الفصل السادس في المجمل و المبين
٢٣٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص

الموجز في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١٩ - الفصل الأوّل في تعريف المطلق

الزائدة كان مطلقاً و إلاّ كان مقيّداً.

فقولنا : أعتق رقبة مطلق لكونها تمام الموضوع للحكم و مرسلة عن القيد في موضوعيّته، و يخالفه أعتق رقبة مؤمنة فهي مقيّدة بالإيمان لعدم كونها تمام الموضوع وعدم إرسالها عن القيد.

وبذلك يظهر أنّه لا يشترط في المطلق أن يكون مفهوماً كليّاً، بل يمكن أن يكون جزئياً حقيقياً و مرسلاً عن التقيد بحالة خاصة، فإذا قال: أكرم زيداً فهو مطلق، لأنّه تمام الموضوع للوجوب و مرسل عن القيد، بخلاف ما إذا قال: أكرم زيداً إذا سلم، فهو مقيد بحالة خاصة، أعني: «إذا سلّم»، فإطلاق الكلي ـ في مقام الموضوعية للحكم ـ باعتبار الأفراد، و إطلاق الجزئي في ذلك المقام بالنسبة إلى الحالات .

ويترتب على ما ذكرنا أُمور:

الأوّل: لا يشترط في المطلق أن يكون أمراًشائعاً في جنسه بل يكفي كونه جزئياً و ذا أحوال، فلو كان موضوعاً للحكم بلا قيد فهو مطلق و إلاّ فهو مقيّد.

و بعبارة أُخرى لا يشترط في التمسّك بالمطلق أن يكون ما وقع تحت دائرة الطلب أمراً كلياً، بل يكفي كونه أمراً شخصياً، كالبيت العتيق، و الوقوف في عرفات و المزدلفة، والسعي بين الصفا و المروة.

فمثلاً إذا شكّ الحاج في جواز الطواف بالبيت مع خلو البيت عن الستر، فيصح له التمسّك بقوله سبحانه: (وَلْيَطَّوَّفُوا بالبَيْتِ العَتِيق) (الحج/٢٩) إذ لو كان الستر شرطاً للصحّة كان عليه البيان .

الثاني: إنّ الإطلاق و التقييد من الأُمور الإضافية، فيمكن أن يكون الحكم مطلقاًمن جهة و مقيداًمن جهة أُخرى، كما إذا قال: أطعم إنساناً في المسجد، فهو مطلق من جهة كون الموضوع هو الإنسان لا الإنسان العالم ، و مقيّد بتقييد