الموجز في أُصول الفقه
(١)
٩ ص
(٢)
الأمر الأوّل تعريف علم الأُصول وغايته و موضوعه ومسائله
١١ ص
(٣)
الأمر الثاني تقسيم مباحثه
١٥ ص
(٤)
الأمر الثالث الوضع
١٦ ص
(٥)
الأمر الرابع تقسيم الدلالة إلى تصوّرية و تصديقيّة
١٩ ص
(٦)
الأمر الخامس الحقيقة والمجاز
٢٠ ص
(٧)
الأمر السادس علامات الحقيقة و المجاز
٢٢ ص
(٨)
الأمر السابع الأُصول اللفظية
٢٧ ص
(٩)
الأمر الثامن الاشتراك والترادف
٣٠ ص
(١٠)
الأمر التاسع استعمال المشترك في أكثر من معنى
٣٢ ص
(١١)
الأمر العاشر الحقيقة الشرعية
٣٤ ص
(١٢)
الأمر الحادي عشر الصحيح و الأعم
٣٨ ص
(١٣)
الأمر الثاني عشر المشتق
٤١ ص
(١٤)
٤٧ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في مادّة الأمر
٤٩ ص
(١٦)
الفصل الثاني في هيئة الأمر، وفيه مباحث
٥٣ ص
(١٧)
المبحث الأوّل في بيان مفاد الهيئة
٥٣ ص
(١٨)
المبحث الثاني دلالة هيئة الأمر على الوجوب
٥٤ ص
(١٩)
المبحث الثالث استفادة الوجوب من أساليب أُخرى
٥٧ ص
(٢٠)
المبحث الرابع في التوصلي والتعبدي
٥٨ ص
(٢١)
المبحث الخامس الواجب النفسي و إطلاق الصيغة
٦٠ ص
(٢٢)
المبحث السادس الواجب العيني و إطلاق الصيغة
٦١ ص
(٢٣)
المبحث السابع الواجب التعييني و إطلاق الصيغة
٦٢ ص
(٢٤)
المبحث الثامن الأمر عقيب الحظر
٦٣ ص
(٢٥)
المبحث التاسع المرّة و التكرار
٦٤ ص
(٢٦)
المبحث العاشر في الفور والتراخي
٦٤ ص
(٢٧)
الفصل الثالث في الإجزاء، وفيه مباحث
٦٦ ص
(٢٨)
المبحث الأوّل إطاعة أمر المولى على الوجه المطلوب
٦٦ ص
(٢٩)
المبحث الثاني إجزاء الأمر الواقعي الاضطراري عن الاختياريّ
٦٧ ص
(٣٠)
المبحث الثالث في إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
٧٠ ص
(٣١)
الفصل الرابع في مقدّمة الواجب، وفيه أمور
٧٤ ص
(٣٢)
الأمر الأول هل النزاع في الوجوب العقلي أو الوجوب الشرعي؟
٧٤ ص
(٣٣)
الأمر الثاني تقسيمات المقدّمة
٧٥ ص
(٣٤)
الأمرالثالث تقسيمها إلى مقدّمة الوجود والصحّة و الوجوب و العلم
٧٦ ص
(٣٥)
الأمرالرابع تقسيمها إلى السبب والشرط والمُعدّ والمانع
٧٧ ص
(٣٦)
الأمرالخامس تقسيمها إلى مفوِّتة و غير مفوِّتة
٧٨ ص
(٣٧)
الأمرالسادس تقسيمها إلى مقدّمة عبادية وغيرها
٧٨ ص
(٣٨)
الأمر السابع تقسيم الشرط إلى شرط التكليف و الوضع و المأموربه
٧٩ ص
(٣٩)
الأقوال فيما هو الواجب من المقدّمة
٧٩ ص
(٤٠)
إكمال في حكم مقدّمة المستحب و المكروه و الحرام
٨٤ ص
(٤١)
الفصل الخامس في تقسيمات الواجب
٨٥ ص
(٤٢)
1 تقسيم الواجب إلى مطلق و مشروط
٨٥ ص
(٤٣)
2 تقسيم الواجب إلى منجَّز و معلّق
٨٨ ص
(٤٤)
3 تقسيم الواجب إلى موسّع و مضيّق
٩٠ ص
(٤٥)
4 تقسيم الواجب إلى أصلي وتبعي
٩٢ ص
(٤٦)
الفصل السادس في اقتضاء الأمر بالشيء ، النهي عن ضدّه
٩٣ ص
(٤٧)
ما هو المراد من الضد؟ وفيه مسألتان
٩٣ ص
(٤٨)
المسألة الأولى الضدّ العام
٩٤ ص
(٤٩)
المسألة الثانية الضد الخاص
٩٥ ص
(٥٠)
شبهة الكعبي في نفي المباح
٩٨ ص
(٥١)
الثمرة الفقهية للمسألة
٩٩ ص
(٥٢)
الفصل السابع متعلّق الأوامر
١٠٠ ص
(٥٣)
الفصل الثامن نسخ الوجوب
١٠٢ ص
(٥٤)
الفصل التاسع في الأمر بالأمر بفعل، أمر بذلك الفعل
١٠٤ ص
(٥٥)
الفصل العاشر في الأمر بالشيء بعد الأمر به
١٠٦ ص
(٥٦)
١٠٩ ص
(٥٧)
الفصل الأوّل في مادة النهي و صيغته
١١١ ص
(٥٨)
الفصل الثاني جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوانين
١١٤ ص
(٥٩)
الأمر الأوّل في أنواع الاجتماع
١١٤ ص
(٦٠)
الأمر الثاني ما هو المراد من الواحد في العنوان؟
١١٥ ص
(٦١)
الأمر الثالث هل المسألة أُصولية؟
١١٦ ص
(٦٢)
الأمر الرابع هل النزاع كبروي أو صغروي؟
١١٦ ص
(٦٣)
الأمر الخامس الأقوال في المسألة
١١٧ ص
(٦٤)
الفصل الثالث في أدلة القائلين بالجواز
١١٩ ص
(٦٥)
الفصل الرابع في أدلة القائلين بالامتناع
١٢٤ ص
(٦٦)
الفصل الخامس في اقتضاء النهي في العبادات للفساد
١٢٨ ص
(٦٧)
الأمر الأول في تفسير عنوان البحث
١٢٨ ص
(٦٨)
الأمر الثاني الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة
١٢٨ ص
(٦٩)
الأمر الثالث تقسيم النهي إلى تحريمي وتنزيهي ونفسيى وغيري
١٢٩ ص
(٧٠)
الأمر الرابع ما هو المقصود من العبادة ؟
١٣٠ ص
(٧١)
الأمر الخامس المراد من الصحة في العبادة
١٣٠ ص
(٧٢)
في أقسام النهي المتعلق بالعبادة وأحكامها
١٣١ ص
(٧٣)
الفصل السادس في اقتضاء النهي في المعاملات للفساد
١٣٧ ص
(٧٤)
في أقسام النهي المتعلق بالمعاملات وأحكامها
١٣٧ ص
(٧٥)
تطبيقات
١٤١ ص
(٧٦)
١٤٤ ص
(٧٧)
الأمر الأوّل تعريف المفهوم والمنطوق
١٤٥ ص
(٧٨)
الأمرالثاني تقسيم المدلول المنطوقي إلى صريح وغير صريح
١٤٦ ص
(٧٩)
الأمر الثالث النزاع في باب المفاهيم صغروي
١٤٧ ص
(٨٠)
الأمر الرابع تقسيم المفهوم إلى مخالف وموافق
١٤٨ ص
(٨١)
الأمر الخامس الشرط المسوق لتحقّق الموضوع
١٤٨ ص
(٨٢)
الفصل الأوّل في مفهوم الشرط
١٥٠ ص
(٨٣)
التنبيه الأوّل إذا تعدّد الشرط واتحد الجزاء
١٥٥ ص
(٨٤)
التنبيه الثاني في تداخل الأسباب والمسببات
١٥٦ ص
(٨٥)
الفصل الثاني مفهوم الوصف، وفيه أُمور
١٦٢ ص
(٨٦)
الأمر الأوّل ما هو المراد من الوصف ؟
١٦٢ ص
(٨٧)
الأمر الثاني في اشتراط كون الوصف أخص من الموضوع
١٦٢ ص
(٨٨)
الأمر الثالث في أنّ القيد الاحترازي غير كون القيد ذا مفهوم
١٦٣ ص
(٨٩)
الأمر الرابع أنواع القيود
١٦٤ ص
(٩٠)
الفصل الثالث في مفهوم الغاية،وفيه جهتان
١٦٧ ص
(٩١)
الجهة الأُولى في دخول الغاية في حكم المنطوق
١٦٧ ص
(٩٢)
الجهة الثانية في مفهوم الغاية وانتفاء سنخ الحكم عمّا وراءها
١٦٩ ص
(٩٣)
الفصل الرابع في مفهوم الوصف
١٧١ ص
(٩٤)
في أدوات الحصر
١٧١ ص
(٩٥)
الفصل الخامس في مفهوم العدد
١٧٦ ص
(٩٦)
الفصل السادس في مفهوم اللقب
١٧٩ ص
(٩٧)
١٨١ ص
(٩٨)
الفصل الأوّل في ألفاظ العموم
١٨٥ ص
(٩٩)
الفصل الثاني في أن العام بعد التخصيص حقيقة
١٨٨ ص
(١٠٠)
الفصل الثالث في أنّ العام المخصَّص حجّة في الباقي
١٩٢ ص
(١٠١)
الفصل الرابع في سراية إجمال المخصِّص مفهوماً إلى العام
١٩٤ ص
(١٠٢)
الفصل الخامس في إجمال المخصص مصداقاً
١٩٩ ص
(١٠٣)
الفصل السادس في التمسّك بالعام قبل الفحص عن المخصص
٢٠٢ ص
(١٠٤)
الفصل السابع في تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده
٢٠٤ ص
(١٠٥)
الفصل الثامن في تخصيص العام بالمفهوم
٢٠٦ ص
(١٠٦)
الفصل التاسع تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
٢٠٩ ص
(١٠٧)
الفصل العاشر في تعقيب الاستثناء للجمل المتعدّدة
٢١٢ ص
(١٠٨)
الفصل الحادي عشر في النسخ و التخصيص
٢١٤ ص
(١٠٩)
الفصل الثاني عشر دوران الأمر بين التخصيص والنسخ بصورها الست
٢١٧ ص
(١١٠)
٢١٧ ص
(١١١)
الفصل الأوّل في تعريف المطلق
٢١٨ ص
(١١٢)
الفصل الثاني في ألفاظ المطلق
٢٢١ ص
(١١٣)
الفصل الثالث في أنّ المطلق بعد التقييد ليس مجازاً
٢٢٥ ص
(١١٤)
الفصل الرابع في مقدّمات الحكمة
٢٢٦ ص
(١١٥)
الفصل الخامس في المطلق و المقيد المتنافيان
٢٢٩ ص
(١١٦)
الفصل السادس في المجمل و المبين
٢٣٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص

الموجز في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨٦ - الفصل الأوّل في ألفاظ العموم

٣. المفرد المحلّى باللام.

فلنأخذ هذه الأُمور الثلاثة بالبحث واحداً تلوَ الآخر.

١. وقوع النكرة في سياق النفي

المعروف انّ «لا » النافية الداخلة على النكرة تفيد العموم، لأنّها لنفي الجنس و هو لا ينعدم إلاّ بانعدام جميع الأفراد، أو بعبارة أُخرى يدل على عموم السلب لجميع أفراد النكرة عقلاً [١] ، لأنّ عدم الطبيعة إنّما يكون بعدم جميع أفرادها.

ثمّ إنّ تعلّق النفي بالطبيعة تارة يكون بملاك عدم وجودها، كقولك: لا رجل في الدار إذا لم يكن هناك أيّ رجل، و أُخرى بملاك عدم صحّتها، كقولك: لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب، و ثالثة بلحاظ نفي الكمال عنها، نحو: لا صلاة لجار المسجد إلاّ بالمسجد.

٢. الجمع المحلّى باللام

من أدوات العموم الجمع المحلّى باللام كقوله سبحانه:(يا أَيُّهَا الّذينَ آمَنُوا أَوفُوا بالعُقُود)(المائدة/١) و قول القائل: جمع الامير الصاغة.

وهل الدلالة على العموم بالوضع أو بالإطلاق؟ فيه وجهان.

٣. المفرد المحلّى باللام

قد عدّ من ألفاظ العموم، المفرد المحلّى باللام و استدل له بوجوه:

أ. وصفه بالجمع كقوله: أهلك الناسَ الدينار الصُفْر و الدرهم البيض.


[١] المراد من العقل هو العقل العرفي، لا العرف الفلسفي و إلاّ فحسب التحليل الفلسفي أنّ للطبيعة وجودات حسب تعدّد أفرادها ،و إعداماًحسب انعدام أفرادها.