الموجز في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤٥ - الأمر الأوّل تعريف المفهوم والمنطوق
الأمر الأوّل: تعريف المفهوم والمنطوق:
إنّ مداليل الجمل على قسمين:
قسم يصفه العرف بأنّ المتكلّم نطق به، وقسم يفهم من كلامه ولكن لا يوصف بأنّ المتكلّم نطق به، ولأجل اختلاف المدلولين في الظهور والخفاء ليس للمتكلّم إنكار المدلول الأوّل بخلاف المدلول الثاني، فإذا قال المتكلّم، إذا جاءك زيد فأكرمه فإنّ هنا مدلولين.
أحدهما: وجوب الإكرام عند المجيء، وهذا مما نطق به المتكلّم وليس له الفرار منه، ولا إنكاره.
والآخر: عدم وجوب الإكرام عند عدم المجيء، وهذا يفهم من الكلام وبإمكان المتكلّم التخلّص عنه بنحو من الأنحاء.
فالأوّل مدلول منطوقي، والثاني مدلول مفهومي.
وربما يعدّان من أوصاف الدلالة ويقال: دلالة منطوقية ودلالة مفهومية، ولكن الإطلاق من باب التوسع والمجاز، ولعل ما ذكرناه هو مراد الحاجبي من تعريفه للمنطوق والمفهوم بقوله:
المنطوق: ما دلَّ عليه اللفظ في محل النطق.
والمفهوم : ما دلَّ عليه اللفظ في غير محل النطق [١].
[١] الحاجبي: منتهى السؤل والأمل: ١٤٧، واختصره المؤلف واشتهر بالمختصر الحاجبي وشرحه العضدي، وكلاهما مطبوعان.