سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٧٣ - ب ـ الاستناد إلى الإجماع

وأخبار أهل البيت.

٢ ـ إنّ ما استثني من هذا الأصل ليس سوىالكفار الذين ينطلق كفرهم من العناد والإنكار،بحيث يصدق عليهم مفهوم الكفر حقيقةً.وقد بينا هذا الأمر معتمدين على شواهدمختلفة في استخدامات كلمة «كافر» ومشتقاتها في النصوص الدينية; وبناءً عليه; فالأقرباء الواقعون في طبقة من طبقات الإرث، إذاكانوا كافرين وكان كفرهم عن تقصير، فإنهم يحرمون من الإرث.

٣ ـ عمّم مشهور الفقهاء مفهوم الكافر فاعتبروا كل من ليس بمسلم كافراً، مستندين إلى أدلّة مختلفة: عامة وخاصة، وكذا إلى الإجماع. وقد بينّا ـ من وجهة نظرنا ـ أن تعميم المشهور هنا غير صحيح ولا تام، وشرحنا ذلك لدى مناقشتنا أدلتهم، ونبين هنا مناقشةً عامة لهم في سياق استعراضنا لنظريتنا المختارة.

أحد الأصول العامة للديانة الإسلامية والشريعة الغراء هو مبدأ العدالة، فالعدالة الإلهية هي عمودخيمة التكوين والتشريع، فكلاهما يقوم