سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٢ - ٣ ـ الاستناد إلى الإجماعات

يكون هناك ـ غيره ـ مدرك من كتاب أو سنة، أما مع وجود أدلة قرآنية وروائية في مسألة ما فلا مجال بعد ذلك للاستدلال بالإجماع في تلك المسألة... وهنا حيث إن تمام الفقهاء تمسّكوا بالأخبار والروايات كثيراً، فلابد من الرجوع إلى مستمسكهم نفسه، وإخضاعه للبحث والدراسة، فلا قيمة لاجتماعهم هنا على رأي واحد.