سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٧ - المجموعة الأولى نصوص منع إرث الكافر من المسلم
عبدالله(عليه السلام) قال: «المسلم يحجب الكافر، ويرثه، والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه»[١].
٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن علي الخزاز، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله(عليه السلام): «لا يرث الكافر المسلم...»[٢].
٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عنمحمد بن عبدالله بن زرارة، عن القاسم بن عروة،عن أبي العباس، قال: سمعت أبا عبدالله(عليه السلام)يقول: «لا يتوارث أهل ملّتين يرث هذا هذا، ويرث هذا هذا، إلا أن المسلم يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم»[٣].
ولا يعني الكافر في هذه الروايات غير المسلم الشامل للقاصر والمقصّر، وإنما هو خاص ـ بقرينة الشواهد التي قدّمناها في الفصل الأوّل ـ بالمقصّر; لذا لا يمكن توثيق المدّعى العام للفقهاء هنا بهذا الدليل والمدرك.
[١] . وسائل الشيعة ٢٦: ١١، ح ٢.
[٢] . المصدر نفسه: ١٢، ح ٣.
[٣] . المصدر نفسه: ١٥، ح ١٥.