سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٧ - ١ ـ آراء فقهاء الإمامية
لموروث مسلم، أو (كذا) كافر له ولد كافر بيهودية أو نصرانية أو جبر أو تشبيه أو جحد نبوة أو إمامة، ميراثه لابن خاله المسلم دون ولده الكافر»[١].
٥ ـ ١ ـ ويقول ابن حمزة في «الوسيلة»: «المسلم يرث الكافر، ولا يرثه الكافر»[٢].
٦ ـ ١ ـ وينصّ المحقّق الحلي في كتاب «شرائع الإسلام»، فيقول: «والكفر المانع: هو ما يخرج به معتقده عن سمة الإسلام; فلا يرث ذمي ولا حربي ولا مرتد مسلماً، ويرث المسلم الكافر، أصلياً أو مرتداً. ولو مات كافر وله ورثة كفار ووارث مسلم، كان ميراثه للمسلم ـ ولو كان مولى نعمة أو ضامن جريرة ـ دون الكافر وإن قرب، ولو لم يخلف الكافر مسلماً ورثه الكافر إذا كان أصلياً»[٣].
٧ ـ ١ ـ ويقول ابن سعيد في «الجامع للشرائع»: «والكفار يتوارثون وإن اختلفت مللهم، والمسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في الآراء، وإن ترك الكافر
[١] . الكافي في الفقه: ٣٧٤.
[٢] . الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٣٩٤.
[٣] . شرائع الإسلام ٤: ٥.