ولايت فقيه انديشه اى كلامى - شمس، على - الصفحة ٦٥
مردم را در امور حكومتى به رجوع به پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و پذيرش نظر او ملزم مىكند؛ بلكه تبادر عرفى از نصب سلطان حكومت اوست) از جلمه مىتوان به اين دليل اشاره كرده كه رجوع به فقيه در امور عامهاى كه از وظايف حاكم است واجب مىباشد، و مجراى امور به دست علماى الهى است كه بر حلال و حرام خدا امين هستند ....
دليل ديگر بر وجوب تبعيت از فقيه، فرمايش امام صادق عليه السّلام است (هنگامى كه فقيه حكم نمايد و مورد قبول قرار نگيرد، در اصل حكم ما (معصومان عليهم السّلام) سبك شمارده شده و ما مردود دانسته شدهايم) كه ملاك حرمت رد بر فقيه را، يكى بودن حكم فقيه و امام عليه السّلام دانسته است؛ بنابراين رد بر فقيه، رد بر امام عليه السّلام است. دليل ديگر، توقيع امام زمان عليه السّلام است كه شيخ صدوق رحمه اللّه در كتاب كمال الدين و شيخ طوسى رحمه اللّه در كتاب الغيبه و مرحوم طبرسى رحمه اللّه در كتاب الاحتجاج در جواب پرسشهاى اسحاق بن يعقوب روايت كردهاند كه: «در حوادث واقع (امور اجتماعى) به راويان حديث ما مراجعه كنيد، همانا آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنهايم».[١]
[١] -« يكفى فى ذلك منها مقبولة عمر بن حنظلة، و مشهورة أبى خديجة، و التوقيع الاتى، حيث علل فيها حكومة الفقيه و تسلطه على الناس: بأنى قد جعلته كذلك، و أنه حجتى عليكم ... أما وجوب الرجوع إلى الفقيه فى الامور المذكورة، فيدل عليه- مضافا إلى ما يستفاد من جعله حاكما، كما فى مقبولة ابن حنظلة، الظاهرة فى كونه كسائر الاحكام المنصوبة فى زمان النبى صلّى اللّه عليه و اله و سلم فى إلزام الناس بإرجاع الامور المذكورة إليه، و الانتها فيها إلى نظره، بل المتبادر عرفا من نصب السلطان حاكما وجوب الرجوع فى الامور العامة المطلوبة للسلطان إليه، و إلى ما تقدم من قوله عليه السّلام:« مجارى الامور بيد العلماء باللّه الامناء على حلاله و حرامه[ شيخ انصارى، كتاب المكاسب، ج ٣، ص ٥٥٤ و ٥٤٧] ... و أما حكم غير الحاضرين فإنما فهم من دليل دل على منصوبية الفقهاء فى كل زمان عن إمام عليه السّلام ذلك الزمان، فلا اشكال أيضا سواء قلنا بكون هذا الدليل هو الاجماع، أم قلنا بأنه إخبار الصادق عليه السّلام فى المقبولة بأنه« إذا حكم بحكمنا فلم يقبل فبحكمنا قد استخف، و علينا قد رد»[ الوسائل، ج ١٨، ص ٩٨، باب ١١ من ابواب صفات القاضى، حديث اول] حيث دل على أن مناط تحريم الرد هو( كون) الحكم حكمهم فيكون الرد ردا عليه، أم قلنا بأن الرخصة وصلت من كل إمام عليه السّلام إلى فقهاء عصره، و قد وصل( ت) إلينا من إمام زماننا عجل اللّه فرجه بما روا الصدوق و الشيخ و الطبرسى فى كمال الدين و كتاب الغيبة و الاحتجاج فى قوله عليه السلام فى إجوبة مسائل إسحاق بن يعقوب فيما خرج على يد العمرى:« و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى روابة حديثنا، فإنهم حجتى عليكم و إنا حجة اللّه عليهم»». كمال الدين، ج ٢، ص ٤٨٤؛ كتاب الغيبة، ص ١٧٧؛ الاحتجاج، ج ٢، ص ٨٣؛ الوسائل، ج ١٨، ص ١٠١، باب ١١، من ابواب صفات القاضى، حديث ٩؛ شيخ انصارى، القضاء و الشهادات، ص ٧٠.