البدعة - الباقري، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٣ - ١- الاختصاص بالامور الشرعّية
الباب الكرسي الكبير الذي يعملونه في الجامع، ويؤبّدونه، وعليه المصحف الكبير، لكي يُقرأ على الناس .. وأول مَن أحدثَ هذه البدعة في المسجد الحجاج، أعني القراءة في المصحف، ولم يكن ذلكَ من عمل مَن مضى»[١]!!
* ويقول أيضاً حول الموضوع نفسه: «و من هذا الباب أيضاً ما أحدثوه في المسجد من الصناديق المؤبدة، التي يجعل فيها بعض الناس أقدامهم وغيرها من أثاثهم، وذلك غصب لموضع مصلّى المسلمين»[٢]!!
* ويقول أيضاً: «ومن هذا الباب الدكّة التي يصعد عليها المؤذنون للأذان يوم الجمعة، ولا ضرورة تدعو للأذان عليها، بل هي أشد من الصناديق، إذ يمكن نقل الصناديق، ولا يمكن نقلها»[٣]!!
* ويقول ايضاً: «وأما بلاد المغرب فقد سلموا من تقطيع الصفوف، لكن بقيت عندهم بدعتان: أحدهما كبر المنبر على ما هو هنا، و الثانية: أنَّهم يدخلون المنبر في بيتٍ إذا فرغ الخطيب من الخطبة ... ومنبر السُّنة غير هذا كلِّه، كان ثلاث درجات لا غير»[٤]!!
* ويُعدُّ وجود (المراوح) في المساجد من البدع أيضاً حيث يقول: «وقد منع علماؤُنا رحمة اللَّه عليهم المراوح، إذ إنَّ اتخاذها في المساجد بدعة»[٥]!!
* ويعد (ابن الحاج) سكب ماء الورد على قبر الميت من البدع فيقول:
«ثمَّ العجب من كونهم يأتون بماء الورد، فيسكبون ذلكَ عليه في القبر، وهذه أيضاً بدعة اخرى، لأنَّ الطيب إنَّما شرّع في حق الميت بعد الغُسل لا في القبر، فكيف
[١] - ابن الحاج، المدخل، ج: ٢، ص: ٢٠٦.
[٢] - ابن الحاج، المدخل، ج: ٢: ص: ٢٠٧.
[٣] - ابن الحاج، المدخل، ج: ٢، ص: ٢٠٧.
[٤] - ابن الحاج، المدخل، ج: ٢، ص: ٢١٢.
[٥] - ابن الحاج، المدخل، ج: ٢، ص: ٢١٧.