البدعة - الباقري، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠١ - استثناء ما ورد فيه دليل عام
يورثون»[١].
وعن أمير المؤمنين عليه السلام:
«مَن كان على يقين، فأصابه شك، فليمضِ على يقينه، فانَّ اليقين لا يُدفَع بالشك»[٢].
وعنه صلى الله عليه و آله و سلم:
«ليسَ على المؤتمن ضمان»[٣].
وعن موسى بن بكر قال:
«قلتُ لأبي عبداللَّه عليه السلام: الرجل يُغمى عليه اليوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك، كم يقضي من صلاته؟، فقال عليه السلام: ألا اخبركم بما ينتظم هذا وأشباهه؟
فقال عليه السلام: كل ما غلب اللَّهُ عليه من أمرٍ، فاللَّه أعذر لعبده.
وزاد فيه غيره انه عليه السلام قال: وهذا من الأبواب التي يفتح كلّ باب منها ألف باب»[٤].
وعنه عليه السلام:
«لا سهو على مَن أقرَّ على نفسه بالسهو»[٥].
وعنه عليه السلام:
«إنّما علينا أن نلقي إليكم الاصول، وعليكم أن تفرِّعوا»[٦].
وعن محمد بن حكيم قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن القرعة في أيِّ شيء؟
[١] - حسن البجنوردي، القواعد الفقهية، ج: ١ ص: ١٥٩.
[٢] - محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار، ج: ٢، باب: ٣٣، ح: ٢، ص: ٢٧٢.
[٣] - حسن البجنوردي، القواعد الفقهية، ج: ٢ ص: ٥.
[٤] - أبو جعفر الصدوق، بصائر الدرجات، ص: ٣٠٧.
[٥] - محمد بن النعمان المفيد، الإرشاد، ج: ١، ص: ٣٠٢.
[٦] - محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار، ج: ٢، باب: ٢٩، ح: ٥٤، ص: ٢٤٥، عن كتاب السرائر.