منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام
(١)
مقدمة
١ ص
(٢)
كتاب الوقف و الصدقات
١ ص
(٣)
أما الوقف و تمام النظر في أمور ثلاثة
١ ص
(٤)
النظر الأول في صيغة الوقف
١ ص
(٥)
النظر الثاني في الشرائط
١٠ ص
(٦)
القسم الأول في شرائط الموقوف
١٠ ص
(٧)
أولا ان تكون عينا ينتفع بها مع بقائها
١٠ ص
(٨)
و أما ثانيا فلأنه لا ريب في صحة الوقف المشاع المنافي لاعتبار التشخص
١١ ص
(٩)
القسم الثاني في شرائط الوقف
١٣ ص
(١٠)
ثالثا معين فقبض الموقوف هو أو الحاكم و تصرف فيه حسبما يراه من اصلاحه
١٤ ص
(١١)
القسم الثالث في شرائط الموقوف عليه
١٧ ص
(١٢)
الصورة الأولى أن يكون موجودا ممن يصح ان يملك
١٧ ص
(١٣)
الصورة الثانية إذا لم يعلم من الواقف قصد الخصوصية
٢١ ص
(١٤)
الصورة الثالثة ان يعلم عدمها
٢٢ ص
(١٥)
القسم الرابع في شرائط الوقف
٢٦ ص
(١٦)
النظر الثالث في اللواحق
٤٢ ص
(١٧)
المسألة الأولى الوقف الخاص و العام على معين من المسلمين و غيرهم أو على جميعهم
٤٢ ص
(١٨)
المسألة الثانية إذا وقف عبد مملوكا كانت نفقته في كسبه
٤٤ ص
(١٩)
المسألة الثالثة لو جنى العبد الموقوف عمدا
٤٤ ص
(٢٠)
المسألة الرابعة إذا وقف في سبيل الله تعالى انصرف إلى ما يكون وصله إلى الثواب إذا لم يظهر من الواقف
٤٥ ص
(٢١)
المسألة الخامسة إذا كان له موال من أعلى و هم المعتقون له مباشرة أو من جهة ارث ولاء العتق،
٤٥ ص
(٢٢)
المسألة السادسة لو وقف على اولاد اولاده و أبدا الوقف بانتقاله إلى ان يرث الله الأرض،
٤٦ ص
(٢٣)
المسألة السابعة لو وقف مسجدا فيما يملكه من الارض ملكا تاما مستقرا
٤٨ ص
(٢٤)
المسألة الثامنة إذا انهدمت الدار الموقوفة و عادت خرابا
٤٩ ص
(٢٥)
المسألة التاسعة إذا أجر البطن الأول الوقف مدة معينة حيث يصح اجارته
٥١ ص
(٢٦)
المسألة العاشرة في رواية النوفلي
٥٢ ص
(٢٧)
الصدقة
٥٦ ص

منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٥٠ - المسألة الثامنة إذا انهدمت الدار الموقوفة و عادت خرابا

بطلانه عند تغيّره و تبدله لظهور ملاحظة الدارية للواقف حيث جعل متعلق الوقف داراً، فإذا زال الاسم بطل الوقف أو انقطع لم يبقَ لنا وقف نحكم بصحته و دوامه إلَّا نذراً و هو كما ترى فليس للعنوان في الوقف أثر بل لو صرّح بالشرط، فأما ان يخرج عن ملكه او لا مع الأول كيف يعود له، و على الثاني كيف يكون وقفاً و الحاصل ان هذا التحقيق مما يرجع أمره إليه لأن عقولنا لم تصل إلى فهمه. نعم، مخالفة العنوان حيث يلحظ للواقف اختيار تقتضي المعصية و الإثم و العصيان، و يجب على الناظر أو الحاكم جبر الموقوف عليه على ردّه على حسب ما لحظه لأنه تزول به وقفيته إذا خولف الواقف فلو قال: وقفتُ الدال و أبّده لكن شرط وقفه ما دام داراً فإن تغير بنفسه أو غيره الموقوف عليه رجع ملكاً فالوقف باطل اجماعاً إذ لا تأييد فيه لا انه يكون منقطعاً و تمام الكلام ان الانقطاع و عدمه يلحظ بالنسبة إلى الموقوف عليه لا الموقوف فإنه لا يلحظ فيه في الدائم إلّا دوامه بدوام الموقوف عليه بحيث ان الموقوف عليه لا يفنى قبله.

و أما العناوين قصدت أو لم تقصد لا يترتب عليها أثر. نعم، لو شرطت في العقد لوحظ الشرط فإن كان مفسداً فسد العقد من اصله و إلَّا لا اثر له هذا و قد سدَّ باب بيع الوقف جماعة منهم الحلي في البصائر كما سلف.

لكن ذهب المصنف و الفاضل و جماعة انه لو وقع بين الموقوف عليهم خلف يخشى خرابة جاز بيعه و الأصل فيه ما روته الثلاثة في الأربعة بطرق اكثرها صحيح علي بن مهزيار قال كتبت إلى ابي جعفر" عليه السلام" الثاني: (

فلاناً ابتاع ضيعة فأوقفها و جعل لكَ في الوقف الخمس و سأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقوفة، فكتب إلي: أعلم فلاناً اني آمره ان يبيع حصتي من الضيعة و ايصال ثمن ذلك إلي و ان ذلك رأيي ان شاء اللّه تعالى أو يقومها على نفسه ان ذلك ارفق له‌

)، و كتبت إليه (

ان رجلًا ذكر ان بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافاً شديداً، و إنه ليس يأمن ان يتفاقم ذلك بينهم بعده فإن كان ترى ان يبيع هذا الوقف و يدفع لكل إنسان منهم ما وقف له من ذلك امرته، فكتب إليَّ بخطه: و اعلمه اني ارى له ان كان قد علم الاختلاف ما بين اصحاب الوقف ان يبيع الوقف‌

) فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الانفس و الأموال و هذا هو العمدة في القول بالجواز و لأجله و فهمه ذهب كل إلى كل مذهب و تفضيله بمحله، و لو لم يقع خلف و لا خشي خرابة بل كان البيع انفع لهم قيل يجوز البيع، لرواية علي بن جعفر بن حيان (

عن رجل وقف غلة له على قرابته من أبيه و قرابته من أمه فللورثة ان يبيعوا الأرض إذا احتاجوا و لم يكفهم ما يخرج من الغلة قال: نعم، إذا رضي كلهم و كان البيع خيراً لهم باعوا

) و مال إلى العمل بها الشهيد و الشيخ علي و الوجه المنع لجهالة الراوي عند الاصحاب فالعمل بخبره ضعيف كما في المسالك و القول فيه سلف.

و لو انقلعت نخلة من الوقف قيل يجوز بيعها لتعذر الانتفاع إلَّا بالبيع، و قيل لا يجوز لإمكان الانتفاع بالإجارة للتسقيف و شبهه و هو اشبه إلَّا في الخلف بين الارباب فينعكس الأشبه كما سبق و خالف بن ادريس و هو منقرض لو حمل كلام الشيخ رحمه اللّه" على عدم ارادة مطلق الانتفاعات في التعذر و انما المصحح للبيع زوال المنفعة الموجودة حتى الوقف لأنها الملحوظة للواقف و ان بقي لها منافع أُخر و إلَّا فالخلاف لفظي كما في المختلف و شيخنا بناء على اصله السابق استقوى حمل عبارة الشيخ رحمه اللّه" على ان الواقف لاحظ الانتفاع الخاص فقيد الوقف به فبذهابه لا وقف فيجوز البيع، قال: و إليه يرجع ما ذكرنا في البيع من أنه متى جعل الواقف‌