منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام
(١)
مقدمة
١ ص
(٢)
كتاب الوقف و الصدقات
١ ص
(٣)
أما الوقف و تمام النظر في أمور ثلاثة
١ ص
(٤)
النظر الأول في صيغة الوقف
١ ص
(٥)
النظر الثاني في الشرائط
١٠ ص
(٦)
القسم الأول في شرائط الموقوف
١٠ ص
(٧)
أولا ان تكون عينا ينتفع بها مع بقائها
١٠ ص
(٨)
و أما ثانيا فلأنه لا ريب في صحة الوقف المشاع المنافي لاعتبار التشخص
١١ ص
(٩)
القسم الثاني في شرائط الوقف
١٣ ص
(١٠)
ثالثا معين فقبض الموقوف هو أو الحاكم و تصرف فيه حسبما يراه من اصلاحه
١٤ ص
(١١)
القسم الثالث في شرائط الموقوف عليه
١٧ ص
(١٢)
الصورة الأولى أن يكون موجودا ممن يصح ان يملك
١٧ ص
(١٣)
الصورة الثانية إذا لم يعلم من الواقف قصد الخصوصية
٢١ ص
(١٤)
الصورة الثالثة ان يعلم عدمها
٢٢ ص
(١٥)
القسم الرابع في شرائط الوقف
٢٦ ص
(١٦)
النظر الثالث في اللواحق
٤٢ ص
(١٧)
المسألة الأولى الوقف الخاص و العام على معين من المسلمين و غيرهم أو على جميعهم
٤٢ ص
(١٨)
المسألة الثانية إذا وقف عبد مملوكا كانت نفقته في كسبه
٤٤ ص
(١٩)
المسألة الثالثة لو جنى العبد الموقوف عمدا
٤٤ ص
(٢٠)
المسألة الرابعة إذا وقف في سبيل الله تعالى انصرف إلى ما يكون وصله إلى الثواب إذا لم يظهر من الواقف
٤٥ ص
(٢١)
المسألة الخامسة إذا كان له موال من أعلى و هم المعتقون له مباشرة أو من جهة ارث ولاء العتق،
٤٥ ص
(٢٢)
المسألة السادسة لو وقف على اولاد اولاده و أبدا الوقف بانتقاله إلى ان يرث الله الأرض،
٤٦ ص
(٢٣)
المسألة السابعة لو وقف مسجدا فيما يملكه من الارض ملكا تاما مستقرا
٤٨ ص
(٢٤)
المسألة الثامنة إذا انهدمت الدار الموقوفة و عادت خرابا
٤٩ ص
(٢٥)
المسألة التاسعة إذا أجر البطن الأول الوقف مدة معينة حيث يصح اجارته
٥١ ص
(٢٦)
المسألة العاشرة في رواية النوفلي
٥٢ ص
(٢٧)
الصدقة
٥٦ ص

منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٥٥ - المسألة العاشرة في رواية النوفلي

القيمة و اخذها من تركة المستولد لعدم التسلط عليه في حياته حتى لشريكه في الوقف لعدم تبدل الوقف إلَّا بعد الموت فتكون للبطن الثاني أو لشريكه من البطن الأول كما إن الأظهر أن يشتري بالقيمة بدلها و وقفه على نحو وقفيتها وفاقاً للأكثر و تحصيلًا لغرض الواقف من استدامة وقفه و ظاهرهم ان القيمة تثبت بتركة المستولد لا في رقبة الولد لكن حكى عن السيد عميد الدين الأخذ من نصيب ولدها حيث يكون من الموقوف عليه لينتقل إليه بموت أبيه الكل أو البعض، و أما على تقدير عدم دخوله فيموت انتقلت لغيره فلم يكن للولد عليها ملك فلا يفرض فيها عتق إذ فرض عتقها إذا كان للولد نصيب فيها و هو منظور فيه و مخالف لمن حكم بعتقها مطلقاً و على كل حال نقلة الابتلاء بهذه المسألة يقتضي عدم الاطالة و قبض اليراع و فيما ذكره الاصحاب كفاية.

و يجوز في الاشهر تزويج الأمة الموقوفة بل لم نعثر على مخالف و لكن الخلاف جامع المقاصد إلى القبل و المتولي لتزويجها الموقوف عليه أو الناظر أو الواقف أو الحاكم حسب ما مرَّ، و مهرها للموجودين من ارباب الوقف لأنه فائدة من الفوائد كأجرة الدار و لأجله صحَّ تزويجها و لو كان بقائها انفع لهم من التزويج إذ لا يراعي في الوقف ذلك و هم المالكون فلهم الخيرة في الانتفاع إلَّا إذا شرط الواقف ذلك اتبع شرطه و يتحراه المتولي كهو في مال الصغير و لو زوجة نفسها ثمّ اجاز من له تزويجها صحَّ النكاح و إلَّا بطل لكن الشيخ رحمه اللّه" حكم بجواز ذلك لها، و كذا ولدها من نمائها إذا كان من مملوك و مأذون من المالكين أو من زنا و يختص به البطن الذي يولد معهم و ان كان العقد عليها في زمان غيرهم و حكم الشيخ في المحكي عنه انه كأنه في الحكم كالمدبرة