منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام
(١)
مقدمة
١ ص
(٢)
كتاب الوقف و الصدقات
١ ص
(٣)
أما الوقف و تمام النظر في أمور ثلاثة
١ ص
(٤)
النظر الأول في صيغة الوقف
١ ص
(٥)
النظر الثاني في الشرائط
١٠ ص
(٦)
القسم الأول في شرائط الموقوف
١٠ ص
(٧)
أولا ان تكون عينا ينتفع بها مع بقائها
١٠ ص
(٨)
و أما ثانيا فلأنه لا ريب في صحة الوقف المشاع المنافي لاعتبار التشخص
١١ ص
(٩)
القسم الثاني في شرائط الوقف
١٣ ص
(١٠)
ثالثا معين فقبض الموقوف هو أو الحاكم و تصرف فيه حسبما يراه من اصلاحه
١٤ ص
(١١)
القسم الثالث في شرائط الموقوف عليه
١٧ ص
(١٢)
الصورة الأولى أن يكون موجودا ممن يصح ان يملك
١٧ ص
(١٣)
الصورة الثانية إذا لم يعلم من الواقف قصد الخصوصية
٢١ ص
(١٤)
الصورة الثالثة ان يعلم عدمها
٢٢ ص
(١٥)
القسم الرابع في شرائط الوقف
٢٦ ص
(١٦)
النظر الثالث في اللواحق
٤٢ ص
(١٧)
المسألة الأولى الوقف الخاص و العام على معين من المسلمين و غيرهم أو على جميعهم
٤٢ ص
(١٨)
المسألة الثانية إذا وقف عبد مملوكا كانت نفقته في كسبه
٤٤ ص
(١٩)
المسألة الثالثة لو جنى العبد الموقوف عمدا
٤٤ ص
(٢٠)
المسألة الرابعة إذا وقف في سبيل الله تعالى انصرف إلى ما يكون وصله إلى الثواب إذا لم يظهر من الواقف
٤٥ ص
(٢١)
المسألة الخامسة إذا كان له موال من أعلى و هم المعتقون له مباشرة أو من جهة ارث ولاء العتق،
٤٥ ص
(٢٢)
المسألة السادسة لو وقف على اولاد اولاده و أبدا الوقف بانتقاله إلى ان يرث الله الأرض،
٤٦ ص
(٢٣)
المسألة السابعة لو وقف مسجدا فيما يملكه من الارض ملكا تاما مستقرا
٤٨ ص
(٢٤)
المسألة الثامنة إذا انهدمت الدار الموقوفة و عادت خرابا
٤٩ ص
(٢٥)
المسألة التاسعة إذا أجر البطن الأول الوقف مدة معينة حيث يصح اجارته
٥١ ص
(٢٦)
المسألة العاشرة في رواية النوفلي
٥٢ ص
(٢٧)
الصدقة
٥٦ ص

منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١٦ - ثالثا معين فقبض الموقوف هو أو الحاكم و تصرف فيه حسبما يراه من اصلاحه

و أما الوقف على الجهات العامة كالقناطر و الرباطات و الخانات و المدارس و الحضرات و العقارات التي يشترك فيها العموم و مرجع نظارتها إلى الحاكم الشرعي فيجوز لكل احد ممن شمله الوقف ان يتصرف فيها بدون اذن الحاكم بما قضت العادة به من التصرفات التي لا تخل بالعين الموقوفة مما لا يتسامح فيه، و لو ظهر من الناظر قصد حرمان الموقوف عليه بصورة اصلاح الوقف رفع الموقوف عليه امره إلى الحاكم فإذا انكشف له ذلك عزله أو ضم إليه من يوثق به كما صنع الكاظم" عليه السلام" لما شرط في الأرض التي تصدّق بها النظر للرضا" عليه السلام" و أخيه ابراهيم بعده فإذا ارتحل الرضا" عليه السلام" دخل القاسم مع الباقي من اولاده.

و في المسالك ان وظيفة الناظر في الوقف العمارة له اولًا و تحصيل الربع بالباء، و قسمته على المستحق و حفظ الأصل و الغلّة و عدم التراخي في رعايته و نحو ذلك هذا كله مما يقتضيه مذاق الفقاهة و اللّه الموفّق.

هذا إذا كان الناظر معيناً فإن لم يعين الواقف الناظر كان النظر إلى الموقوف عليهم مع الانحصار بناء على القول بالملك لهم كما هو المشهور المصرّح به في القواعد و التحرير فإذا هم أحق بإصلاح ملكهم من الغير و تعاهده و ان رجّحنا ملكية الواقف كانت النظارة له للعلة و قبل ان النظارة له و ان لم يملك لأن النظر و الملك كانا له و بزوال احدهما لا يزول الآخر، و فصل المسالك بين الموقوف عليه المعين و بين الجهة العامة فجعل النظارة للحاكم في الثاني و للموقوف عليه في الأول، أما ما نسب الأكثر فهو مبني على ان الموقوف عليهم بمنزلة الواقف فلهم جعل انفسهم نظاراً و لهم جعل غيرهم فهم بالنسبة إلى الناظر كالوقف الابتدائي حيث يسوغ للواقف ذلك لسلطنة الناس على ما ملكوا و جواز التصرف لهم بأي نوع ارادوا، و فيه ان هذه السلطنة غير تامة بعد فرض حق للبطون اللاحقة به لا يشبه حق الوارث بوجود مورثه متى كانت كذلك كانت يدهم قاصرة عن مطلق التصرف الذي ربما ينافي حق البطون اللاحقة فيحتاج إلى من يراعي ذلك، فيلزم ان يكون المراعي غيرهم خصوصاً إذا كان فيهم غير الكامل فلا بد حينئذٍ من ان يتولى ذلك من يتولى المصالح العامة كي تمضي اجارته على الاعقاب فهم بخلاف الواقف الذي له التصرف في ملكه كيفما اراد بل ليس لهم تناول ما يملكوه من الثمرة بلا استئذان حذرا من الضرر على الاعقاب بإهمالهم بعض ما يصلحه فيلزم ان يرجعوا لغيرهم و ليس إلَّا الحاكم، فالأوفق الحكم بنظارته عند الاطلاق مطلقاً و يلزم الموقوف عليهم مراجعته فلا وجه حينئذٍ للأول لعدم ملازمة