منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام
(١)
مقدمة
١ ص
(٢)
كتاب الوقف و الصدقات
١ ص
(٣)
أما الوقف و تمام النظر في أمور ثلاثة
١ ص
(٤)
النظر الأول في صيغة الوقف
١ ص
(٥)
النظر الثاني في الشرائط
١٠ ص
(٦)
القسم الأول في شرائط الموقوف
١٠ ص
(٧)
أولا ان تكون عينا ينتفع بها مع بقائها
١٠ ص
(٨)
و أما ثانيا فلأنه لا ريب في صحة الوقف المشاع المنافي لاعتبار التشخص
١١ ص
(٩)
القسم الثاني في شرائط الوقف
١٣ ص
(١٠)
ثالثا معين فقبض الموقوف هو أو الحاكم و تصرف فيه حسبما يراه من اصلاحه
١٤ ص
(١١)
القسم الثالث في شرائط الموقوف عليه
١٧ ص
(١٢)
الصورة الأولى أن يكون موجودا ممن يصح ان يملك
١٧ ص
(١٣)
الصورة الثانية إذا لم يعلم من الواقف قصد الخصوصية
٢١ ص
(١٤)
الصورة الثالثة ان يعلم عدمها
٢٢ ص
(١٥)
القسم الرابع في شرائط الوقف
٢٦ ص
(١٦)
النظر الثالث في اللواحق
٤٢ ص
(١٧)
المسألة الأولى الوقف الخاص و العام على معين من المسلمين و غيرهم أو على جميعهم
٤٢ ص
(١٨)
المسألة الثانية إذا وقف عبد مملوكا كانت نفقته في كسبه
٤٤ ص
(١٩)
المسألة الثالثة لو جنى العبد الموقوف عمدا
٤٤ ص
(٢٠)
المسألة الرابعة إذا وقف في سبيل الله تعالى انصرف إلى ما يكون وصله إلى الثواب إذا لم يظهر من الواقف
٤٥ ص
(٢١)
المسألة الخامسة إذا كان له موال من أعلى و هم المعتقون له مباشرة أو من جهة ارث ولاء العتق،
٤٥ ص
(٢٢)
المسألة السادسة لو وقف على اولاد اولاده و أبدا الوقف بانتقاله إلى ان يرث الله الأرض،
٤٦ ص
(٢٣)
المسألة السابعة لو وقف مسجدا فيما يملكه من الارض ملكا تاما مستقرا
٤٨ ص
(٢٤)
المسألة الثامنة إذا انهدمت الدار الموقوفة و عادت خرابا
٤٩ ص
(٢٥)
المسألة التاسعة إذا أجر البطن الأول الوقف مدة معينة حيث يصح اجارته
٥١ ص
(٢٦)
المسألة العاشرة في رواية النوفلي
٥٢ ص
(٢٧)
الصدقة
٥٦ ص

منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١٢ - و أما ثانيا فلأنه لا ريب في صحة الوقف المشاع المنافي لاعتبار التشخص

عليه أو لتأخر زمان منفعته و هكذا، و حينئذٍ يصح وقف العقار و الثياب و الاثاث و الآلات المباحة و ان كنَّ مستأجرات خاليات عن المنفعة حين الوقف و ضابطه كلما يصح الانتفاع به منفعة محللة مع بقاء عينه يصح وقفه فيخرج ماله منفعة محرّمة مع الانحصار أو مع قصدها في غير المنحصر و كذا ما لا منفعة له ابداً و ينحصر الانتفاع بذهاب عينه كالطعام و الشمع و نحوهما، لكن بن ثابت لم يسوغه في الحيوانات و الكتب و خصّه أبو يوسف بالأرض و الدور و الكراع و السلاح و الغلمان تبعاً للضيعة و نفى صحته مالك بمطلق المنقول و لم أقف على موافق لهم من اصحابنا سوى ما ينقل عن العماني في استثناء بعض المنقول مما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه كالحصر و الرياحين، و لعله مبني على اعتبار طول زمان المنفعة و هو صريح الفاضل في التحرير، و محكى رحمه اللّه" بدعوى المفهوم من سياق الاخبار ذلك و لمنافاته للتأبيد المطلوب من الوقف و فيهما منع بين إذ سياق الاخبار لا يظهر منها ذلك و لا يراد من التأبيد زائداً على عمر العين الموقوفة و إلَّا لم يحصل للوقف موضوع، و لذا كان ظاهر الاكثر ذلك كما انه يكفي تأهله للمنفعة و لا تعتبر الفعلية فيصح وقف الحيوان الصغير الذي يملك لإطلاق الادلة مطلقاً. نعم، فيما تملك منفعته بعقد سابق على الوقف مدة تفنى بها منافعه أو تزيد على عمره غالباً من اجارة و غيرها من العقود اللازمة، ففي وقفه اشكال أقربه المنع للحوقه بمسلوب المنفعة. نعم، لا بأس به في العقود الجائزة لأن الفسخ و عدمه يرجع إلى ارباب الوقف، و كذا يصح وقف الكلب المملوك و الستور و غيره مما يملك لإمكان الانتفاع به منفعة محللة في صيد أو ماشية أو زرع أو حائط أو لذهاب الفويسقة أو غير ذلك، لكن على القول بعدم تملكها لا يجوز وقفها لتوقفه على الملك و ترد في التوقف شيخنا بل يصح الوقف مع سلطنة الاختصاص لإطلاق الخبر و لا يخفى ضعفه و إلَّا لجرى ذلك في حقوق الاختصاص‌