منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام
(١)
مقدمة
١ ص
(٢)
كتاب الوقف و الصدقات
١ ص
(٣)
أما الوقف و تمام النظر في أمور ثلاثة
١ ص
(٤)
النظر الأول في صيغة الوقف
١ ص
(٥)
النظر الثاني في الشرائط
١٠ ص
(٦)
القسم الأول في شرائط الموقوف
١٠ ص
(٧)
أولا ان تكون عينا ينتفع بها مع بقائها
١٠ ص
(٨)
و أما ثانيا فلأنه لا ريب في صحة الوقف المشاع المنافي لاعتبار التشخص
١١ ص
(٩)
القسم الثاني في شرائط الوقف
١٣ ص
(١٠)
ثالثا معين فقبض الموقوف هو أو الحاكم و تصرف فيه حسبما يراه من اصلاحه
١٤ ص
(١١)
القسم الثالث في شرائط الموقوف عليه
١٧ ص
(١٢)
الصورة الأولى أن يكون موجودا ممن يصح ان يملك
١٧ ص
(١٣)
الصورة الثانية إذا لم يعلم من الواقف قصد الخصوصية
٢١ ص
(١٤)
الصورة الثالثة ان يعلم عدمها
٢٢ ص
(١٥)
القسم الرابع في شرائط الوقف
٢٦ ص
(١٦)
النظر الثالث في اللواحق
٤٢ ص
(١٧)
المسألة الأولى الوقف الخاص و العام على معين من المسلمين و غيرهم أو على جميعهم
٤٢ ص
(١٨)
المسألة الثانية إذا وقف عبد مملوكا كانت نفقته في كسبه
٤٤ ص
(١٩)
المسألة الثالثة لو جنى العبد الموقوف عمدا
٤٤ ص
(٢٠)
المسألة الرابعة إذا وقف في سبيل الله تعالى انصرف إلى ما يكون وصله إلى الثواب إذا لم يظهر من الواقف
٤٥ ص
(٢١)
المسألة الخامسة إذا كان له موال من أعلى و هم المعتقون له مباشرة أو من جهة ارث ولاء العتق،
٤٥ ص
(٢٢)
المسألة السادسة لو وقف على اولاد اولاده و أبدا الوقف بانتقاله إلى ان يرث الله الأرض،
٤٦ ص
(٢٣)
المسألة السابعة لو وقف مسجدا فيما يملكه من الارض ملكا تاما مستقرا
٤٨ ص
(٢٤)
المسألة الثامنة إذا انهدمت الدار الموقوفة و عادت خرابا
٤٩ ص
(٢٥)
المسألة التاسعة إذا أجر البطن الأول الوقف مدة معينة حيث يصح اجارته
٥١ ص
(٢٦)
المسألة العاشرة في رواية النوفلي
٥٢ ص
(٢٧)
الصدقة
٥٦ ص

منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١ - النظر الأول في صيغة الوقف

الجزء الثالث‌

مقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

و صلى اللّه على رحمته في العالمين، محمد و أهل بيته اجمعين، كتاب الوقف من (منهل الغمام على شرائع الإسلام) للخاطئ المذنب العباس آل كاشف الغطاء نوّر اللّه مرقده.

قال المصنف رحمه اللّه" كتاب (الوقوف و الصدقات) التي ورد الحث عليها بالنصوص و الآيات و هي من الذخائر و الكنوز لعمل بن آدم عند انقطاعه، و وفقنا اللّه و جميع المسلمين إليه فيخطّ باللوح المحفوظ فيما له و عليه، آمين.

كتاب الوقف و الصدقات‌

[أما الوقف‌] و تمام النظر في أمور ثلاثة

العقد، و الشرائط، و اللواحق، الأول منها:

النظر الأول: في صيغة الوقف‌

الذي هو اهمها في النظر و أعظمها بالأجر، قال جابر: لم يكن أحد من الصحابة إلَّا وقف، و أول من وقف فاطمة" عليها السلام" لحيطانها على اولادها، ثمّ علي" عليه السلام" داره في بني زريق بالمدينة، و هو على المشهور عقد ثمرته لحبس الأصل و اطلاق المنفعة و ذلك اعظم ثمراته، فلذا اقتصر عليها منها أو للإشارة للنبوي حبس الأصل و سبّل الثمرة و عدل من التسبيل للإطلاق للمقابلة ترشيح بديعي أو لأنه أظهر في المراد أي ان المنفعة تصرف في الجهة الموقوفة من غير قيد كيفما أراد و بعضهم لاحظ لفظ الخبر فعبّر بالتسبيل و هو محتاج إلى اللفظ فلا يكفي الفعل و لا تجري المعاطاة فيه، و اللفظ الصريح فيه وقفت لا غير و أوقفت من الشواذ فيفيد تحقق الوقف بلا قرينة تقضي بغيره و لا يسمع من مدعي غيره لو قال اردت بها الحبس و أخواته إلَّا مع القرينة الدالة عليه.

أما لفظ حرّمتُ أو تَصَدقْتُ فلا يحمل على الوقف إلا مع القرينة ان نعتبر اللفظ المخصوص و حينئذٍ كل لفظ قابل لاحتماله مع الانفراد غير الوقف إذا اردته به لا بد من نصب قرينة عليه لإمكان قصد غيره، و لو نوى الوقف من دون القرينة دين بنيته و كذا، و قصد غيره مما يمكن استعمال اللفظين فيه او قصد بالوقف غيره، و لكن الاجتزاء بمثل ذلك في العقود اللازمة قد يتأمل فيه، و معنى الإدانة انكاله إلى دينه مع عدم المعارض و لو اقرانه قصد ذلك‌