الأمامة - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٨٩ - الدليل الثامن(وهو من الأدلة غير السمعية) إجماع الإمامية
يناسب المقام، وكذلك الشكاية ممن أسلم ظاهراً وقلبه مطمئن بالكفر مع عدم الإيذاء للنبي (ص) لا وجه له لأن عقاب الطرفين على الله سبحانه، فتخصّ الشكاية بمن صدرت منه الأذية والهَتْك لرسول الله (ص)، وحينئذ فأمّا أن يُراد ب- (القوم) في الآية من بايع الخليفة الأول وأعرض عن الأمير (ع)، أو من بايع الأمير (ع) وتابع الأئمة بعده وأعرض عن الخلفاء، والثاني باطل لوجوه.
أولها: إنّ أهل السنّة أعلنوا جازمين بأنّ مذهب الإمامية في زمن الخلفاء لا عين له ولا أثر، وحينئذ لا يكون محل شكاية النبي (ص) واحتمال أن المراد ب- (القوم) الفرقة المستحدثة في الأعصار المتأخرة بعيد عن الصواب في غاية السخافة نظراً إلى أن الفِرَق المستحدثة حدثت بعد انقراض أعصار الأولين، فلا يقال لهم أنهم قوم النبي (ص) لأن القوم ليس كلفظ الأئمة كي يصدق على من أدرك الحضور ومن لم يدرك ذلك، بل هو مختص بالقوم المدركين لزمن الحضور، ولو فُرض صدقه بنحو فبملاحظة إضافته لياء المتكلم يكون صريحاً في الاختصاص.
ثانيها: إنَّ الشيعة يرون إن العمل بالكتاب متوقف على بيان العترة النبوية، وعلى الجمع بين أخبارهم والكتاب العزيز كيما يعملون بوصية النبي (ص) حيث قال (إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي) ... الخبر، والذي يعمل بهذا لا يُزعَم في حقّه إنه أخذ القرآن مهجورا، بل هم العاملون بحقيقة الكتاب، فكيف يشكو النبي (ص) من قوم عملوا بوصيته في متابعة الكتاب بانضمام العترة، سبحانك هذا بهتان عظيم.
ثالثها:- إنّ المفرد المضاف خصوصاً في أمثال المقام يدل على العموم، فلا جَرَم أن يكون المراد بالقوم في الآية، أمّا تمام الصحابة أو رؤساءهم