الأمامة
(١)
الإمامة
٣ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
١ ص
(٣)
إسمه ونسبه
١ ص
(٤)
شيوخه
١ ص
(٥)
مكانته العلمية
١ ص
(٦)
آثاره العلمية
١ ص
(٧)
وفاته
٢ ص
(٨)
الإمامة
٣ ص
(٩)
المقدمة الأولى
٦ ص
(١٠)
المقدمة الثانية
٩ ص
(١١)
المقدمة الثالثة
١٠ ص
(١٢)
المقدمة الرابعة
١١ ص
(١٣)
المقدمة الخامسة
١٢ ص
(١٤)
الدليل الأول الدليل العقلي
١٥ ص
(١٥)
المقدمة الأولى
١٥ ص
(١٦)
المقدمة الثانية
١٦ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة
١٦ ص
(١٨)
المقدمة الرابعة
١٦ ص
(١٩)
المقدمة الخامسة
١٧ ص
(٢٠)
المقدمة السادسة
١٧ ص
(٢١)
المقدمة السابعة
١٨ ص
(٢٢)
مناقشة المقدمة الثانية
١٨ ص
(٢٣)
مناقشة المقدمة الثالثة
٢٨ ص
(٢٤)
مناقشة المقدمة الرابعة
٣١ ص
(٢٥)
مناقشة المقدمة الخامسة
٣٢ ص
(٢٦)
مناقشة المقدمة السادسة
٣٥ ص
(٢٧)
مناقشة المقدمة السابعة
٣٦ ص
(٢٨)
الدليل الثاني دليل اللطف
٤٤ ص
(٢٩)
الدليل الثالث(من الأدلة غير السمعية) استقراء حال الأنبياء
٥٨ ص
(٣٠)
الدليل الرابع(من الأدلة غير الشرعية) سيرة وأحوال النبي(ص)
٥٩ ص
(٣١)
الخامس من الأدلة (التي هي غير سمعية) دعواه للإمامة والخلافة
٦٨ ص
(٣٢)
الدليل السادس -(وهو من الأدلة العقلية) الإمام معصوم
٦٩ ص
(٣٣)
الدليل السابع(وهو من الأدلة العقلية) - أفضليته
٧٣ ص
(٣٤)
الدليل الثامن(وهو من الأدلة غير السمعية) إجماع الإمامية
٧٥ ص
(٣٥)
الأدلة السمعية(السنة النبوية)
٩٣ ص
(٣٦)
(الحديث الأول)
٩٤ ص
(٣٧)
الحديث الثاني
١٠٦ ص
(٣٨)
الحديث الثالث -(حديث المنزلة)
١٣٢ ص

الأمامة - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٦٨ - الخامس من الأدلة (التي هي غير سمعية) دعواه للإمامة والخلافة

الخامس من الأدلة: (التي هي غير سمعية) دعواه للإمامة والخلافة

أن علياً (ع) ادّعى الإمامة والخلافة بالنص، وأنه أقام على ذلك البراهين والمعا جز.

أمّا دعواه الإمامة فغنيّة عن البرهان لا تحتاج إلى الإثبات، ويكفي فيها تظلمه في نهجه كما غبَّر[١]، وتخلّفه عن البيعة لغيره بإجماع الفريقين. نعم الخصم يدّعي بيعته بعد أَنْ قضى رسول الله (ص) بمدّة، والإمامية تقول ما بايع أبداً، ولأنْ ظهر منه صورة بيعة فلأمرٍ ما جُذِع قَصيرُ أنفه، ويستندون في ذلك إلى مشاهدة أحواله حتّى عمّمه ابن ملجم، وأنه لم يزل يتظلم فلو كان مبايعاً لا يُحسَن مِنه ذلك وعلى كلِّ حال فتخلّفه عن البيعة عند فَقْدِ الرسول (ص) مما لم ينازع فيه أحد، وادعاءه إنّه أحقّ بهذا الأمر مما لا يُنكَر.

وأمّا ما جرى على يدِه مِن المعاجز الباهرة، فذلك في الجملة مما لا يعترضه الشك، وإنكار مُنْكِرِيْه لا ينفع بعد ظهوره بين الخاص والعام، واعتراف الكفرة بذلك فضلًا من الإسلام حتى اشتهر بمظهر العجائب بين الأنام.


[١] غبَّر: مضى