الأمامة
(١)
الإمامة
٣ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
١ ص
(٣)
إسمه ونسبه
١ ص
(٤)
شيوخه
١ ص
(٥)
مكانته العلمية
١ ص
(٦)
آثاره العلمية
١ ص
(٧)
وفاته
٢ ص
(٨)
الإمامة
٣ ص
(٩)
المقدمة الأولى
٦ ص
(١٠)
المقدمة الثانية
٩ ص
(١١)
المقدمة الثالثة
١٠ ص
(١٢)
المقدمة الرابعة
١١ ص
(١٣)
المقدمة الخامسة
١٢ ص
(١٤)
الدليل الأول الدليل العقلي
١٥ ص
(١٥)
المقدمة الأولى
١٥ ص
(١٦)
المقدمة الثانية
١٦ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة
١٦ ص
(١٨)
المقدمة الرابعة
١٦ ص
(١٩)
المقدمة الخامسة
١٧ ص
(٢٠)
المقدمة السادسة
١٧ ص
(٢١)
المقدمة السابعة
١٨ ص
(٢٢)
مناقشة المقدمة الثانية
١٨ ص
(٢٣)
مناقشة المقدمة الثالثة
٢٨ ص
(٢٤)
مناقشة المقدمة الرابعة
٣١ ص
(٢٥)
مناقشة المقدمة الخامسة
٣٢ ص
(٢٦)
مناقشة المقدمة السادسة
٣٥ ص
(٢٧)
مناقشة المقدمة السابعة
٣٦ ص
(٢٨)
الدليل الثاني دليل اللطف
٤٤ ص
(٢٩)
الدليل الثالث(من الأدلة غير السمعية) استقراء حال الأنبياء
٥٨ ص
(٣٠)
الدليل الرابع(من الأدلة غير الشرعية) سيرة وأحوال النبي(ص)
٥٩ ص
(٣١)
الخامس من الأدلة (التي هي غير سمعية) دعواه للإمامة والخلافة
٦٨ ص
(٣٢)
الدليل السادس -(وهو من الأدلة العقلية) الإمام معصوم
٦٩ ص
(٣٣)
الدليل السابع(وهو من الأدلة العقلية) - أفضليته
٧٣ ص
(٣٤)
الدليل الثامن(وهو من الأدلة غير السمعية) إجماع الإمامية
٧٥ ص
(٣٥)
الأدلة السمعية(السنة النبوية)
٩٣ ص
(٣٦)
(الحديث الأول)
٩٤ ص
(٣٧)
الحديث الثاني
١٠٦ ص
(٣٨)
الحديث الثالث -(حديث المنزلة)
١٣٢ ص

الأمامة - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٢٩ - مناقشة المقدمة الثالثة

والحرام لديهم، ولا يجب على الله تعالى إلّا الإعلام وإبداء الحجة وقطع الأعذار، وإن صدر أمر من الباري أو نهي من باب التأكيد فهو من باب الفضل والإحسان لا من باب الوجوب و الحتم.

والجواب عن هذا الرد:-

أولا: إن العلم والعدالة وأمثالهما من الصفات غير محسوسة، وإن كان لها أثار محسوسة يتوصل بها الى العلم بغير المحسوس لكن حصول العلم بذلك موقوف على المعاشرة والمخالطة التامة فيختص بمن عاشر وخالط. وأما في حق غير المخالطين عمّن شحطت دياره أو دنى ولم يخالط لا طريق يحصل له العلم منه إلّا الاشتهار وهو لا يفيد إلّا الظن، فإن حصول العلم من الاشتهار لا دائمي ولا غالبي. نعم يمكن أن يفيد العلم أحيانا لبعض الناس كما إنه قد لا يفيدهما حتى اشتهر (كم من مشهور لا أصل له)، ولو قلنا بإفادته العلم غالباً أيضا لا يكفي، فإن مَن لم يحصل له العلم منه معذور في المخالفة لعدم قيام الحجة عليه، فما حال من لم يحصل له الظن فإنه معذور بالأولوية القطعية فلا يعاقب مَن لم يحصل له العلم مطلقا على عدم الرجوع في الشرعيات وغيرها إلى الذي أحرز تلك الخصال.

وقد يدعي إنه لا تفيد تلك الآثار المحسوسة بعد المعاشرة إلا الظن، لأن حصول العلم من تلك الآثار راجع إلى قرائن الأحوال وشاهد الحال، ومِن الواضح إن شاهد الحال يختلف باختلاف الأشخاص المشاهدين، فالاعتماد حينئذ على الآثار في معرفة المرجع وترك التنصيص عليه من الله تعالى ونبيّه (ص) لا يكاد يجري على القاعدة على إن طريقة العقلاء جارية بأن المطلب المهم المراد إتقانه وإحكامه يلزمه‌