عدالة الصحابة على ضوء الكتاب و السنة و التاريخ
(١)
مقدمة فيها امور
٢ ص
(٢)
(الاول)
٢ ص
(٣)
(الثانى)
٢ ص
(٤)
(الثالث)
٢ ص
(٥)
المقام الاول فى ذكر بعض الاحاديث الواردة من طريق الشيعة
٣ ص
(٦)
المقام الثانى فى ذكر بعض الاحاديث الواردة من طريق اهل السنة
٤ ص
(٧)
تتمة فى ذكر سائر التعاريف
٩ ص
(٨)
نظر اهل السنة حول عدالة الصحابة
١٠ ص
(٩)
الفصل الاول فى الآيات القرآنية المادحة
١٣ ص
(١٠)
خلاصة القول
١٦ ص
(١١)
الفصل الثانى فى الايات الذامة لجمع من الصحابة
٢١ ص
(١٢)
استنتاج
٢٤ ص
(١٣)
تثبيت و تاكيد
٢٦ ص
(١٤)
الفصل الثالث مشكلة المنافقين
٢٧ ص
(١٥)
الفصل الرابع مشكلة الاعراب
٢٩ ص
(١٦)
الفصل الخامس مشكلة ضعفاء الايمان
٣٠ ص
(١٧)
الفصل السادس مشكلة الشاكين
٣١ ص
(١٨)
الفصل السابع مشكلة المؤلفة قلوبهم
٣٢ ص
(١٩)
الفصل الثامن الاحاديث المادحة للصحابة
٣٣ ص
(٢٠)
الفصل التاسع الاحاديث الذامة
٣٦ ص
(٢١)
الصحابة المنافقون
٣٩ ص
(٢٢)
الصحابة المرتدون فى الصحاح
٤٠ ص
(٢٣)
ارتداد الصحابة فى كتاب الكشى
٤٢ ص
(٢٤)
الكلام حول اعتبار هذه الاحاديث
٤٥ ص
(٢٥)
تتمة هذا الفصل
٤٥ ص
(٢٦)
بنو امية
٤٦ ص
(٢٧)
اصحاب الجمل فى رسالة ابن حجر المذكورة
٤٨ ص
(٢٨)
مختصر و مفيد
٤٨ ص
(٢٩)
الفصل العاشر اصحاب سائر الانبياء(ع)
٤٩ ص
(٣٠)
الفصل الحادى عشر التعديل و التاريخ
٥٠ ص
(٣١)
نقل و تفصيل
٥١ ص
(٣٢)
الفصل الثانى عشر طبقات الصحابة و اهل فتواهم
٧١ ص
(٣٣)
الفصل الثالث عشر لا داعى للشيعة فى تكفير الصحابة
٧٢ ص
(٣٤)
الفصل الرابع عشرالغلو و الغلاة
٧٧ ص
(٣٥)
و الغلاة على قسمين
٧٧ ص
(٣٦)
الفصل الخامس عشر اقسام اصالة العدالة عند الباحثين
٨٤ ص
(٣٧)
فهرست مطالب هذا الكتاب
٨٦ ص

عدالة الصحابة على ضوء الكتاب و السنة و التاريخ - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٧٤ - الفصل الثالث عشر لا داعى للشيعة فى تكفير الصحابة

على (ع) ينقسمون بحسب الاحتمال على اقسام:

١- من سمعوا النص و فهموا المراد ثم خالفوه عملا و اعتقادا.

٢- من سمعوه و فهمو مراده ثم خالفوه عملا لا اعتقادا كما يدل عليه الخبر الخامس من الاخبار المتقدمة من كتاب الكشى.

٣- من سمعوه و دانوا به اعتقادا و عملا.

٤- من سمعوه و لم يفهموا المراد.

٥- من لم يسمعوه اصلا لا فى المدينة و لا فى غدير خم بعد حجة الوداع و لم يتم عليهم الحجة.

٦- من رجعوا الى النص بعد برهة او فى زمان خلافته بعد قتل عثمان بل حاربوا تحت لوائه فى البصرة و صفين و النهروان.

٧- من شهدا و مات قبل موت رسول الله- صلى الله عليه و آله و سلم-

اقول لم يكفر الشيعة- بل و لا مجال عندهم للطعن- على القسم السابع و السادس بعد الرجوع و لا على الخامس و الرابع على قاعدتهم الاصيلة المهمة من التحسين و التقبيح العقليين و قبح العقاب بلا بيان لا سيما بملاحظة ما ياتى من خبر الكافى و لا على القسم الثالث و هو واضح فيبقى الكلام فى القسمين الاولين، اما القسم الثانى على القسم الثالث و هو واضح فيبقى الكلام فى القسمين الاولين، اما القسم الثانى فيحكم عليه بالفسق لان مخالفة النبى (ص) فى العمل لا يوجب سوى الفسق و كذا مخالفة الله سبحانه كمن زنى او سرق او فعل معصية اخرى و اما القسم الاول فهم على قسمين فان من لم يقبل امر رسول الله و لم يعتقد صحة قوله من دون انكار ورد بل مع الاقرار لسانا فهو منافق و من رده و جحده فهو غير مسلم.

و يمكن ان يعترض بعض اهل العلم من الشيعة فى هذا المقام بان هذا انما يتم فى الواجبات الفرعية و اما فى الاصول فالجاهل بالمعارف غير مسلم سواء كان غير تقصير او عن قصور و ان كان القاصر ليس مستحقا للعقاب حسب القواعد العقلية و عليه فيشكل القول باسلام القسم الخامس و الرابع فضلا عن اسلام القسم الثانى و الاول و الامامة عند الشيعة من الاصول دون الفروع.

و نقول فى الجواب: نعم الامامة من الاصول دون الفروع جزما لكنها ليست نظيرة التوحيد و النبوة و المعاد بحيث لا يمكن صحة اسلام الجاهل بها فضلا عن المنكر على اى حال و ان كان جاهلا قاصرا لا يستحق العقاب حسب قواعد العدلية. فان الامامة من‌