موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٧ - القول في واجبات الطواف
إعادة ذلك لو لم يزد على السبعة بهذا القصد، وإلّا بطل الطواف من رأس.
(مسألة ٢): لو تخيّل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة فقصد أن يأتي بالسبعة الواجبة وأتى بشوط آخر مستحبّ صحّ طوافه، وكذا لو قصد أن يأتي بشوط آخر للتبرّك أو لغرض آخر.
(مسألة ٣): لو نقص من طوافه سهواً؛ فإن جاوز النصف فالأقوى وجوب إتمامه إلّاأن يتخلّل الفعل الكثير فحينئذٍ الأحوط الإتمام و الإعادة، و إن لم يجاوزه أعاد الطواف، لكنّ الأحوط الإتمام و الإعادة.
(مسألة ٤): لو لم يتذكّر النقص إلّابعد الرجوع إلى وطنه مثلًا يجب مع الإمكان الرجوع إلى مكّة، ومع عدمه أو حرجيته تجب الاستنابة، وحكم الطواف في الصورتين ما مرّ في (المسألة ٣) السابقة.
(مسألة ٥): لا يجوز القران في الطواف الواجب ويكره في المستحبّ، ومعنى القران إتيان طواف آخر بعد الطواف السابق بلا فصل بينهما بصلاة الطواف.
(مسألة ٦): لو زاد شوطاً أو أقلّ أو أزيد على الطواف الواجب وكان قصده جعل الزيادة من الطواف الآخر يدخل في القران المحرّم، ولو كان القصد من الأوّل أو حدث في الأثناء فالأحوط إعادته، ولو قصد بعد تماميته فالأقوى الصحّة و إن كان الإعادة أحوط.
(مسألة ٧): لو زاد على سبعة سهواً؛ فإن كان الزائد أقلّ من شوط قطع وصحّ طوافه، ولو كان شوطاً أو أزيد فالأحوط إتمامه سبعة أشواط بقصد القربة