موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٣ - مسائل حجّ الطفل
بها بعنوان التبرّك رجاءً ولكنّها تحرم في حال التقيّة.
(مسألة ٥): لو صلّى معهم يجب عليه ترك الأجزاء و الشرائط التي يكون تركها موافقاً للتقيّة، ولو خالف وأتى بها يشكل صحّة الصلاة، مضافاً إلى حرمة عمله، وهكذا يجب عليه الإتيان بالموانع التي يكون الإتيان بها موافقاً لها، وتحرم مخالفتهم، ويشكل صحّة الصلاة أيضاً، وتصحّ الصلاة مع موافقتهم في الصورتين.
مسائل حجّ الطفل
(مسألة ١): يستحبّ الحجّ للطفل المميّز، ولو حجّ صحّ، لكن لم يجز عن حجّة الإسلام و إن كان واجداً لجميع الشرائط عدا البلوغ، والأقوى عدم اشتراط صحّة حجّه بإذن الوليّ و إن وجب الاستئذان في بعض الصور.
(مسألة ٢): يستحبّ للوليّ أن يحرم بالصبيّ غير المميّز، فيجعله محرماً، ويلبسه ثوبي الإحرام وينوي عنه، ويلقّنه التلبية إن أمكن، وإلّا يلبّي عنه ويجنّبه عن محرّمات الإحرام، ويأمره بكلّ من أفعاله. و إن لم يتمكّن شيئاً منها ينوب عنه، ويطوف به، ويسعى به، ويقف به في عرفات و المشعر ومنى، ويأمره بالرمي. ولو لم يتمكّن يرمي عنه، ويأمره بالوضوء وصلاة الطواف، و إن لم يقدر يصلّي عنه، و إن كان الأحوط إتيان الطفل بصورة الوضوء و الصلاة أيضاً، وأحوط منه توضّؤه لو لم يتمكّن من إتيان صورته.
(مسألة ٣): لا يلزم أن يكون الوليّ محرماً في الإحرام بالصبيّ، بل يجوز ذلك و إن كان محلّاً.