موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣١ - بعض المسائل المتفرّقة
بعض المسائل المتفرّقة
(مسألة ١): الأحوط وجوباً ذبح كفّارات عمرة التمتّع في مكّة وذبح كفّارات الحجّ في منى، ولو ترك الذبح ورجع يذبحها في محلّه، ويتصدّق بها.
(مسألة ٢): من أحرم بالإحرام الصحيح لا يحلّ له محرّمات الإحرام إلّابما مرّ من المحلّلات، فلا يتمكّن من حلّ الإحرام للذهاب إلى المدينة المنوّرة أو لغرض آخر، ولا يحلّ بنزع الثوبين، ولو عمل بما يوجب الكفّارة تجب عليها.
(مسألة ٣): لو لم يتمكّن من نزع ثوبه المخيط ولبس الثوبين للإحرام يجب عليه نيّة العمرة أو الحجّ في الميقات أو محاذيه و التلبية، ويكفي ذلك، و إذا زال العذر في الأثناء ينزع المخيط ويلبس الثوبين لو لم يلبسهما ولا يلزم العود إلى الميقات، لكن يجب عليه الكفّارة بذبح شاة للبس المخيط.
(مسألة ٤): من ارتكب المحرّمات لجهل بالمسألة أو نسيان الحكم أو الموضوع لا كفّارة عليه، إلّاالصيد فإنّ فيه الكفّارة مطلقاً، فكفّارة ما عدا الصيد مختصّة بصورة العلم و العمد.
(مسألة ٥): من كان وظيفته التمتّع يجب عليه أن يكون ناوياً لحجّ التمتّع