موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧ - الفصل الثاني في واجبات الإحرام
(مسألة ٩): إذا أتى بما يوجب الكفّارة وشكّ في أنّه كان بعد التلبية- حتّى تجب عليه- أو قبلها، لم تجب عليه.
الثالث من الواجبات: لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يحرم على المحرم لبسه، يتّزر بأحدهما ويتردّى بالآخر، والأقوى عدم كون لبسهما شرطاً في تحقّق الإحرام، بل واجب تعبّدي، والظاهر عدم اعتبار كيفية خاصّة في لبسهما، فيجوز الاتّزار بأحدهما كيف شاء، والارتداء بالآخر أو التوشّح به أو غير ذلك من الهيئات، لكن الأحوط لبسهما على الطريق المألوف، وكذا الأحوط عدم عقد الثوبين ولو بعضها ببعض، وعدم غرزهما بإبرة ونحوها، لكن الأقوى جواز ذلك كلّه ما لم يخرج عن كونهما رداءً وإزاراً، نعم لا يترك الاحتياط بعدم عقد الإزار على عنقه، ومع العقد لا يبطل إحرامه ولا كفّارة عليه، ويكفي فيهما المسمّى، و إن كان الأولى بل الأحوط كون الإزار ممّا يستر السرّة و الركبة، والرداء ممّا يستر المنكبين.
(مسألة ١): الأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتّزر ببعضه ويرتدي بالباقي إلّا في حال الضرورة، ومع رفعها في أثناء العمل يلبس الثوبين، وكذا الأحوط كون اللبس قبل النيّة و التلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده، والأحوط النيّة وقصد التقرّب في اللبس، و أمّا التجرّد عن اللباس فلا يعتبر فيه النيّة و إن كان الأحوط و الأولى الاعتبار.
(مسألة ٢): لو أحرم في قميص عالماً عامداً فعل محرّماً، ولا تجب الإعادة، وكذا لو لبسه فوق الثوبين أو تحتهما، و إن كان الأحوط الإعادة، ويجب نزعه فوراً، ولو أحرم في القميص جاهلًا أو ناسياً وجب نزعه وصحّ إحرامه، ولو لبسه