موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢ - القول في واجبات الطواف
(مسألة ٤): لو كانت حائضاً ولم تقدر على البقاء في مكّة حتّى تطهر تستنيب للطواف وصلاته، وتأتي بسائر الأعمال مباشرة.
(مسألة ٥): حكم فاقد الطهورين حكم غير المتمكّن من الطواف، فمع اليأس عن وجدان أحدهما يستنيب للطواف وصلاته، والأحوط وجوباً بالنسبة إلى غير الجنب و الحائض و النفساء الطواف مباشرة أيضاً و إن كانت مستحاضة؛ لجواز دخولها في مسجد الحرام و إن لم تأت بالأغسال الواجبة عليها، ولكنّه خلاف الاحتياط.
(مسألة ٦): لو كان معذوراً عن الوضوء و الغسل يجب عليه التيمّم بدلًا عنهما.
(مسألة ٧): لو تيمّم بدلًا عن الغسل ثمّ أحدث بالأصغر يتيمّم بدلًا عن الوضوء، ولا يجب التيمّم بدلًا عن الغسل و إن كان أحوط.
(مسألة ٨): الأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلى أن يضيق الوقت أو ييأس.
(مسألة ٩): لو كان على طهارة وشكّ في عروض الحدث بعدها يبني على الطهارة، كما أنّه لو كان محدثاً وشكّ في حصول الطهارة بعده يبني على كونه محدثاً.
(مسألة ١٠): لو علم بالطهارة و الحدث وشكّ في المتقدّم و المتأخّر منهما يتوضّأ أو يغتسل على الأحوط.
الثالث: طهارة البدن و اللباس، والأحوط الاجتناب عمّا هو المعفوّ عنه في الصلاة، كالدم الأقلّ من الدرهم وما لا تتمّ فيه الصلاة حتّى الخاتم، و أمّا دم