موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية))
(١)
القسم العربي
١ ص
(٢)
الخطبة
١ ص
(٣)
مقدّمة
٣ ص
(٤)
القول في أعمال عمرة التمتّع وحجّه تفصيلًا
٥ ص
(٥)
الباب الأوّل في أعمال عمرة التمتّع
٧ ص
(٦)
الفصل الأوّل في محلّ إحرام عمرة التمتّع
٩ ص
(٧)
الفصل الثاني في واجبات الإحرام
١٣ ص
(٨)
مستحبّات الإحرام
١٩ ص
(٩)
مكروهات الإحرام
٢١ ص
(١٠)
الفصل الثالث في تروك الإحرام
٢٣ ص
(١١)
مستحبّات دخول الحرم
٣٥ ص
(١٢)
مستحبّات دخول مكّة
٣٦ ص
(١٣)
مستحبّات دخول مسجد الحرام
٣٦ ص
(١٤)
الفصل الرابع في الطواف
٤٠ ص
(١٥)
القول في واجبات الطواف
٤١ ص
(١٦)
مستحبّات الطواف
٥٠ ص
(١٧)
الفصل الخامس في صلاة الطواف
٥٤ ص
(١٨)
مستحبّات ركعتي الطواف
٥٦ ص
(١٩)
الفصل السادس في السعي
٥٧ ص
(٢٠)
مستحبّات السعي
٦٠ ص
(٢١)
الفصل السابع في التقصير
٦٤ ص
(٢٢)
القول في تبدّل حجّ التمتّع بالإفراد
٦٥ ص
(٢٣)
الباب الثاني في أفعال حجّ التمتّع
٦٧ ص
(٢٤)
الفصل الأوّل في إحرام الحجّ
٦٩ ص
(٢٥)
مستحبّات إحرام الحجّ
٧٠ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في الوقوف بعرفات
٧٣ ص
(٢٧)
مستحبّات الوقوف بعرفات
٧٥ ص
(٢٨)
الفصل الثالث في الوقوف بالمشعر الحرام
٨١ ص
(٢٩)
مستحبّات الوقوف بالمشعر الحرام
٨٤ ص
(٣٠)
ما يستحبّ في الحصيات
٨٦ ص
(٣١)
الفصل الرابع في واجبات منى
٨٧ ص
(٣٢)
الأوّل رمي جمرة العقبة بالحصى
٨٧ ص
(٣٣)
مستحبّات رمي الجمرات
٨٩ ص
(٣٤)
الثاني من واجبات منى الهدي
٩٠ ص
(٣٥)
مستحبّات الهدي
٩٤ ص
(٣٦)
الثالث من واجبات منى التقصير
٩٥ ص
(٣٧)
مستحبّات التقصير
٩٧ ص
(٣٨)
الفصل الخامس فيما يجب بعد أعمال منى
٩٩ ص
(٣٩)
مستحبّات أعمال مكّة المكرّمة
١٠١ ص
(٤٠)
الفصل السادس في المبيت بمنى
١٠٣ ص
(٤١)
الفصل السابع في رمي الجمار الثلاث
١٠٥ ص
(٤٢)
مستحبّات منى وأعمال مسجد الخيف
١٠٩ ص
(٤٣)
مستحبّات العود إلى مكّة المكرّمة
١١٠ ص
(٤٤)
مستحبّات دخول الكعبة الشريفة
١١٠ ص
(٤٥)
استحباب شرب الماء من زمزم
١١٣ ص
(٤٦)
مستحبّات وأعمال مكّة المكرّمة
١١٣ ص
(٤٧)
مستحبّات الوداع للكعبة و الخروج منها
١١٥ ص
(٤٨)
وداع الحائض و النفساء و المستحاضة
١١٧ ص
(٤٩)
القول في الصدّ و الحصر
١١٨ ص
(٥٠)
بعض مسائل التقيّة
١٢٢ ص
(٥١)
مسائل حجّ الطفل
١٢٣ ص
(٥٢)
بعض مسائل الاستطاعة
١٢٥ ص
(٥٣)
بعض مسائل النيابة
١٢٧ ص
(٥٤)
صورة حجّ الإفراد والعمرة المفردة وبعض المسائل المربوطة بهما
١٢٩ ص
(٥٥)
بعض المسائل المتفرّقة
١٣١ ص
(٥٦)
فهرس المطالب
١٣٥ ص

موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣ - القول في واجبات الطواف

القروح و الجروح فإن كان في تطهيره حرج عليه لا يجب، والأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج بشرط أن لا يضيق الوقت، كما أنّ الأحوط تطهير المقدار الممكن من اللباس أو تعويضه.

(مسألة ١): لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالأصحّ صحّة طوافه، ولو شكّ في طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما وصحّ إلّامع العلم بالنجاسة و الشكّ في التطهير.

(مسألة ٢): لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير وصحّ، وكذا لو رأى نجاسة واحتمل عروضها في الحال، ولو علم أنّها كانت من أوّل الطواف فالأحوط الإتمام بعد التطهير ثمّ الإعادة سيّما إذا طال زمان التطهير، فالأحوط حينئذٍ الإتيان بصلاة الطواف بعد الإتمام ثمّ إعادة الطواف و الصلاة، ولا فرق في ذلك الاحتياط بين إتمام الشوط الرابع وعدمه.

(مسألة ٣): لو نسي تطهير بدنه أو لباسه وتذكّر بعد الطواف أو في أثنائه فالأحوط الإعادة.

(مسألة ٤): لو شكّ قبل الطواف في نجاسة بدنه أو لباسه يبني على الطهارة، ويصحّ طوافه ولو مع كشف الخلاف بعد الطواف، نعم لو علم بنجاسته سابقاً يجب التطهير للطواف.

الرابع: أن يكون مختوناً، و هو شرط في الرجال لا النساء، والأحوط مراعاته في الأطفال، فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليّه أو أحرمه وليّه صحّ إحرامه ولم يصحّ طوافه على الأحوط، فلو أحرم بإحرام الحجّ حرم عليه النساء على الأحوط، وتحلّ بطواف النساء مختوناً أو الاستنابة له للطواف،