موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣ - القول في واجبات الطواف
القروح و الجروح فإن كان في تطهيره حرج عليه لا يجب، والأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج بشرط أن لا يضيق الوقت، كما أنّ الأحوط تطهير المقدار الممكن من اللباس أو تعويضه.
(مسألة ١): لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالأصحّ صحّة طوافه، ولو شكّ في طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما وصحّ إلّامع العلم بالنجاسة و الشكّ في التطهير.
(مسألة ٢): لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير وصحّ، وكذا لو رأى نجاسة واحتمل عروضها في الحال، ولو علم أنّها كانت من أوّل الطواف فالأحوط الإتمام بعد التطهير ثمّ الإعادة سيّما إذا طال زمان التطهير، فالأحوط حينئذٍ الإتيان بصلاة الطواف بعد الإتمام ثمّ إعادة الطواف و الصلاة، ولا فرق في ذلك الاحتياط بين إتمام الشوط الرابع وعدمه.
(مسألة ٣): لو نسي تطهير بدنه أو لباسه وتذكّر بعد الطواف أو في أثنائه فالأحوط الإعادة.
(مسألة ٤): لو شكّ قبل الطواف في نجاسة بدنه أو لباسه يبني على الطهارة، ويصحّ طوافه ولو مع كشف الخلاف بعد الطواف، نعم لو علم بنجاسته سابقاً يجب التطهير للطواف.
الرابع: أن يكون مختوناً، و هو شرط في الرجال لا النساء، والأحوط مراعاته في الأطفال، فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليّه أو أحرمه وليّه صحّ إحرامه ولم يصحّ طوافه على الأحوط، فلو أحرم بإحرام الحجّ حرم عليه النساء على الأحوط، وتحلّ بطواف النساء مختوناً أو الاستنابة له للطواف،