موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠٠ - الفصل الخامس فيما يجب بعد أعمال منى
الثالثة: المرضى إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام أو خافوا منه.
الرابعة: من يعلم أنّه لا يتمكّن من الأعمال إلى آخر ذي الحجّة.
(مسألة ٤): لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف- كما لو لم يتّفق الحيض و النفاس، أو سلم المريض، أو لم يكن الازدحام بما يخاف منه- لا تجب عليهم إعادة مناسكهم و إن كان أحوط، و أمّا الطائفة الأخيرة فإن كان منشأ اعتقادهم المرض أو الكبر أو العلّة يجزيهم الأعمال المتقدّمة، وإلّا فلا يجزيهم، كمن اعتقد أنّ السيل يمنعه أو أنّه يحبس فانكشف خلافه.
(مسألة ٥): مواطن التحلّل ثلاثة: الأوّل: عقيب الحلق أو التقصير، فيحلّ من كلّ شيء إلّاالطيب و النساء، نعم حرم الصيد لاحترام الحرم لا للإحرام. الثاني:
بعد طواف الزيارة وركعتيه و السعي فيحلّ له الطيب. الثالث: بعد طواف النساء وركعتيه فيحلّ له النساء.
(مسألة ٦): من قدّم طواف الزيارة و النساء لعذر كالطوائف المتقدّمة لا يحلّ له الطيب و النساء، و إنّما تحلّ المحرّمات جميعاً له بعد التقصير و الحلق.
(مسألة ٧): لا يختصّ طواف النساء بالرجال، بل يعمّ النساء و الخنثى والخصيّ و الطفل المميّز، فلو تركه واحد منهم لم يحلّ له النساء لو كان ذكراً ولا الرجال لو كان انثى، بل لو أحرم الطفل غير المميّز وليّه يجب على الأحوط أن يطوف به طواف النساء حتّى يحلّ له النساء.
(مسألة ٨): طواف النساء وركعتاه واجبان، وليسا ركناً، فلو تركهما عمداً لم يبطل الحجّ به و إن لا تحلّ له النساء، بل الأحوط عدم حلّ العقد و الخطبة والشهادة على العقد له.