موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠٣ - الفصل السادس في المبيت بمنى
الفصل السادس في المبيت بمنى
(مسألة ١): إذا قضى مناسكه بمكّة يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها ليلتي الحادية عشرة، والثانية عشرة، والواجب من الغروب إلى نصف الليل و هو ما بين الغروب إلى طلوع الشمس على الأحوط، والأحوط الأولى عدم دخول مكّة قبل الفجر لو خرج عن منى بعد نصف الليل.
(مسألة ٢): يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف:
منهم: من لم يتّق الصيد في إحرامه للحجّ أو العمرة، والأحوط لمن أخذ الصيد ولم يقتله المبيت، ولو لم يتّق غيرهما من محرّمات الصيد- كأكل اللحم و الإراءة والإشارة وغيرها- لم يجب.
ومنهم: من لم يتّق النساء في إحرامه للحجّ أو العمرة وطءاً؛ دبراً أو قبلًا، أهلًا له أو أجنبيّةً، ولا يجب في غير الوطء كالتقبيل و اللمس ونحوهما.
ومنهم: من لم يفض من منى يوم الثاني عشر وأدرك غروب الثالث عشر.
(مسألة ٣): لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص:
الأوّل: المرضى و الممرّضون لهم، بل كلّ من له عذر يشقّ معه البيتوتة.