موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩١ - الثاني من واجبات منى الهدي
عدم الاجتزاء بما ابيضّت عينه.
الخامس: أن لا يكون مهزولًا، ويكفي وجود الشحم على ظهره، والأحوط أن لا يكون مهزولًا عرفاً.
(مسألة ٢): لو لم يوجد غير الخصيّ لا يبعد الاجتزاء به و إن كان الأحوط الجمع بينه وبين التامّ في ذي الحجّة من هذا العام، و إن لم يتيسّر ففي العام القابل أو الجمع بين الناقص و الصوم، ولو وجد الناقص غير الخصيّ فالأحوط الجمع بينه وبين التامّ في بقيّة ذي الحجّة، و إن لم يمكن ففي العام القابل، والاحتياط التامّ الجمع بينهما وبين الصوم.
(مسألة ٣): لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً أو مريضاً يجب آخر، نعم لو تخيّل السمن ثمّ انكشف خلافه يكفي، ولو تخيّل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد القربة فتبيّن سمنه يكفي، ولو لم يحتمل السمن أو يحتمله لكن ذبح من غير مبالاة لا برجاء الإطاعة لا يكفي، ولو اعتقد الهزال وذبح جهلًا بالحكم ثمّ انكشف الخلاف فالأحوط الإعادة، ولو اعتقد النقص فذبح جهلًا بالحكم فانكشف الخلاف فالظاهر الكفاية.
(مسألة ٤): الأحوط أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة، والأحوط عدم التأخير من يوم العيد، ولو أخّر لعذر أو لغيره فالأحوط الذبح أيّام التشريق، وإلّا ففي بقيّة ذي الحجّة، و هو من العبادات يعتبر فيه النيّة نحوها، ويجوز فيه النيابة وينوي النائب، والأحوط نيّة المنوب عنه أيضاً، ويعتبر كون النائب شيعياً على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة، وكذا في ذبح الكفّارات.
(مسألة ٥): لو احتمل نقصاً أو مرضاً في الهدي فالأحوط الفحص في