موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣٠ - صورة حجّ الإفراد والعمرة المفردة وبعض المسائل المربوطة بهما
ولا يجزي الحلق عنه، وفي العمرة المفردة التخيير بينهما، وليس في عمرة التمتّع طواف النساء بخلاف العمرة المفردة، ومحلّ الإحرام في عمرة التمتّع المواقيت المذكورة وميقات العمرة المفردة أدنى الحلّ، نعم يجوز الإحرام لها من تلك المواقيت أيضاً، وإلّا فكيفية سائر أعمال عمرة التمتّع و الإفراد واحدة.
(مسألة ٣): كما أنّه يجب الحجّ على كلّ مكلّف واجد لشرائط الاستطاعة كذلك تجب العمرة المفردة لو استطاع إليها دون الحجّ، إلّامن كان وظيفته التمتّع و هو من بعد منزله عن مكّة بستّة عشر فرسخاً أو أزيد.
(مسألة ٤): لو أتى بعمرة التمتّع يجزي عن العمرة المفردة.
(مسألة ٥): من أحرم للعمرة المفردة يحرم عليه كلّ ما يحرم على المحرم بعمرة التمتّع، وتحلّ المحرّمات كلّها بالتقصير أو الحلق إلّاالنساء، وتحلّ النساء بطوافه وصلاته.
(مسألة ٦): محلّ طواف النساء في العمرة المفردة بعد التقصير أو الحلق.
(مسألة ٧): لو أحرم للعمرة المفردة في أشهر الحجّ وأتى مكّة يجوز له أن يجعلها التمتّع ويأتي بأعمال الحجّ بعدها، ويجب عليه الهدي حينئذٍ.