موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية))
(١)
القسم العربي
١ ص
(٢)
الخطبة
١ ص
(٣)
مقدّمة
٣ ص
(٤)
القول في أعمال عمرة التمتّع وحجّه تفصيلًا
٥ ص
(٥)
الباب الأوّل في أعمال عمرة التمتّع
٧ ص
(٦)
الفصل الأوّل في محلّ إحرام عمرة التمتّع
٩ ص
(٧)
الفصل الثاني في واجبات الإحرام
١٣ ص
(٨)
مستحبّات الإحرام
١٩ ص
(٩)
مكروهات الإحرام
٢١ ص
(١٠)
الفصل الثالث في تروك الإحرام
٢٣ ص
(١١)
مستحبّات دخول الحرم
٣٥ ص
(١٢)
مستحبّات دخول مكّة
٣٦ ص
(١٣)
مستحبّات دخول مسجد الحرام
٣٦ ص
(١٤)
الفصل الرابع في الطواف
٤٠ ص
(١٥)
القول في واجبات الطواف
٤١ ص
(١٦)
مستحبّات الطواف
٥٠ ص
(١٧)
الفصل الخامس في صلاة الطواف
٥٤ ص
(١٨)
مستحبّات ركعتي الطواف
٥٦ ص
(١٩)
الفصل السادس في السعي
٥٧ ص
(٢٠)
مستحبّات السعي
٦٠ ص
(٢١)
الفصل السابع في التقصير
٦٤ ص
(٢٢)
القول في تبدّل حجّ التمتّع بالإفراد
٦٥ ص
(٢٣)
الباب الثاني في أفعال حجّ التمتّع
٦٧ ص
(٢٤)
الفصل الأوّل في إحرام الحجّ
٦٩ ص
(٢٥)
مستحبّات إحرام الحجّ
٧٠ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في الوقوف بعرفات
٧٣ ص
(٢٧)
مستحبّات الوقوف بعرفات
٧٥ ص
(٢٨)
الفصل الثالث في الوقوف بالمشعر الحرام
٨١ ص
(٢٩)
مستحبّات الوقوف بالمشعر الحرام
٨٤ ص
(٣٠)
ما يستحبّ في الحصيات
٨٦ ص
(٣١)
الفصل الرابع في واجبات منى
٨٧ ص
(٣٢)
الأوّل رمي جمرة العقبة بالحصى
٨٧ ص
(٣٣)
مستحبّات رمي الجمرات
٨٩ ص
(٣٤)
الثاني من واجبات منى الهدي
٩٠ ص
(٣٥)
مستحبّات الهدي
٩٤ ص
(٣٦)
الثالث من واجبات منى التقصير
٩٥ ص
(٣٧)
مستحبّات التقصير
٩٧ ص
(٣٨)
الفصل الخامس فيما يجب بعد أعمال منى
٩٩ ص
(٣٩)
مستحبّات أعمال مكّة المكرّمة
١٠١ ص
(٤٠)
الفصل السادس في المبيت بمنى
١٠٣ ص
(٤١)
الفصل السابع في رمي الجمار الثلاث
١٠٥ ص
(٤٢)
مستحبّات منى وأعمال مسجد الخيف
١٠٩ ص
(٤٣)
مستحبّات العود إلى مكّة المكرّمة
١١٠ ص
(٤٤)
مستحبّات دخول الكعبة الشريفة
١١٠ ص
(٤٥)
استحباب شرب الماء من زمزم
١١٣ ص
(٤٦)
مستحبّات وأعمال مكّة المكرّمة
١١٣ ص
(٤٧)
مستحبّات الوداع للكعبة و الخروج منها
١١٥ ص
(٤٨)
وداع الحائض و النفساء و المستحاضة
١١٧ ص
(٤٩)
القول في الصدّ و الحصر
١١٨ ص
(٥٠)
بعض مسائل التقيّة
١٢٢ ص
(٥١)
مسائل حجّ الطفل
١٢٣ ص
(٥٢)
بعض مسائل الاستطاعة
١٢٥ ص
(٥٣)
بعض مسائل النيابة
١٢٧ ص
(٥٤)
صورة حجّ الإفراد والعمرة المفردة وبعض المسائل المربوطة بهما
١٢٩ ص
(٥٥)
بعض المسائل المتفرّقة
١٣١ ص
(٥٦)
فهرس المطالب
١٣٥ ص

موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣٢ - بعض المسائل المتفرّقة

حال إحرام العمرة ولو ارتكازاً؛ بأن يكون بناؤه في هذا الحال على إتيان الحجّ بعد ما أتى بالعمرة، فمن كان قاصداً للعمرة المفردة وأحرم لها وأراد فيما بعد أن يجعلها عمرة التمتّع يشكل حجّه.

(مسألة ٦): لو شكّ بعد الاشتغال بحجّ التمتّع في إتيان عمرة التمتّع أو في صحّتها لا يعتني بشكّه ويصحّ عمله.

(مسألة ٧): لو شكّ في عمل من أعمال العمرة أو الحجّ بعد ما دخل في العمل المترتّب عليه لا يعتني بشكّه، سواء كان شكّه في الوجود أو الصحّة.

(مسألة ٨): من أحرم بعمرة التمتّع وأتى مكّة وفاته الحجّ يقصد العمرة المفردة، ويأتي بأعمالها بذلك الإحرام، ويخرج من الإحرام، ويحجّ من قابل لو كان الحجّ مستقرّاً عليه.

(مسألة ٩): لا تعتبر شرائط الهدي الذي يذبح في حجّ التمتّع فيما يذبح للكفّارة، فلا بأس بذبح الخصيّ أو المعيوب لها.

(مسألة ١٠): لا يجوز الأكل من غير هدي التمتّع ممّا يذبح للكفّارة أو لشي‌ء آخر، نعم يجوز الأكل من الاضحية الاستحبابية.

(مسألة ١١): مصرف الكفّارات الفقراء و المساكين.

(مسألة ١٢): لو وجد شيئاً في الحرم يكره شديداً أخذه، بل الأحوط تركه.

(مسألة ١٣): لو أخذ لقطة الحرم وقيمتها أنقص من درهم يجوز له قصد التملّك و الصرف، ولا يضمن لصاحبها، بل لو لم يتملّك وتلفت بلا تفريط منه لا يضمن، ولو لم يتملّك وقصّر في حفظها وفرّط فيها يضمن، ولو تملّكها ووجد