موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣٢ - بعض المسائل المتفرّقة
حال إحرام العمرة ولو ارتكازاً؛ بأن يكون بناؤه في هذا الحال على إتيان الحجّ بعد ما أتى بالعمرة، فمن كان قاصداً للعمرة المفردة وأحرم لها وأراد فيما بعد أن يجعلها عمرة التمتّع يشكل حجّه.
(مسألة ٦): لو شكّ بعد الاشتغال بحجّ التمتّع في إتيان عمرة التمتّع أو في صحّتها لا يعتني بشكّه ويصحّ عمله.
(مسألة ٧): لو شكّ في عمل من أعمال العمرة أو الحجّ بعد ما دخل في العمل المترتّب عليه لا يعتني بشكّه، سواء كان شكّه في الوجود أو الصحّة.
(مسألة ٨): من أحرم بعمرة التمتّع وأتى مكّة وفاته الحجّ يقصد العمرة المفردة، ويأتي بأعمالها بذلك الإحرام، ويخرج من الإحرام، ويحجّ من قابل لو كان الحجّ مستقرّاً عليه.
(مسألة ٩): لا تعتبر شرائط الهدي الذي يذبح في حجّ التمتّع فيما يذبح للكفّارة، فلا بأس بذبح الخصيّ أو المعيوب لها.
(مسألة ١٠): لا يجوز الأكل من غير هدي التمتّع ممّا يذبح للكفّارة أو لشيء آخر، نعم يجوز الأكل من الاضحية الاستحبابية.
(مسألة ١١): مصرف الكفّارات الفقراء و المساكين.
(مسألة ١٢): لو وجد شيئاً في الحرم يكره شديداً أخذه، بل الأحوط تركه.
(مسألة ١٣): لو أخذ لقطة الحرم وقيمتها أنقص من درهم يجوز له قصد التملّك و الصرف، ولا يضمن لصاحبها، بل لو لم يتملّك وتلفت بلا تفريط منه لا يضمن، ولو لم يتملّك وقصّر في حفظها وفرّط فيها يضمن، ولو تملّكها ووجد